مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم استثمار مال في معرض سيارات يبيع السيارة بثمن مؤجل ويشتريها مرة أخرى بثمن معجّل أقل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

عندي تجارة ، ولكنني متردد فيها ؛ بسبب شكي بحرمتها ، وهي كالتالي : افتح حسابا لي بمعرض سيارات ، وأسلم صاحب المعرض قيمة سيارة مثلا ٤٠ ألف ريال سعودي ، وصاحب المعرض يشغل لي هذا المبلغ ، وأنا لدي كشف حساب مثلا كل ٣ شهور ، وأستطيع أن أسحب من المبلغ خلال فترة محددة من صاحب المعرض ، صاحب المعرض يشتري سيارة باسمي ، ومن ثم يبيعها لشخص آخر بالأقساط بربح الضعف أي ب ٨٠ الف لمدة خمس سنوات ، ومن ثم المشتري الجديد للسيارة يأخذها ويبيعها طلبا للسيولة ، إما للمعرض ، أو لأشخاص قريبين من المعرض ، أو خارجا بمبلغ أقل من سعرها الرسمي أي أقل من ٤٠ ألف.

سؤالي ١- أليس هذا استغلال لحاجة المحتاجين ، خصوصا إن الأخير طالب للسيولة بسبب حاجته للمال ، خصوصا أنه يشتريها مثلا ب٨٠ ، ويبيعها مثلا باقل من سعرها الرسمي يعني ٣٥-٤٠ ألف ؟ ٢- أليس هذا كله تلاعب وتحايل على الربا ؛ لأن كل التعامل كما أرى والله أعلم مال بمال بزيادة ، ولكن إدخال المعطيات تلك للتمويه ؟.

الحمد لله.

أولا: استثمار المال لدى صاحب المعرض، بحيث يكون منك المال، ومنه العمل، يسمى مضاربة، ويشترط لصحتها: 1-عدم ضمان رأس المال، بل لو حصلت خسارة بغير تفريط، خسرت مالك، وخسر العامل عمله.

2-الاتفاق على نسبة شائعة من الربح كالثلث أو الربع أو 20% أو 30 % وإلا لم تصح المضاربة.

ولم يظهر من سؤالك أنكما اتفقتما على نسبة من الربح، أم على نسبة من رأس المال، أم على مبلغ مقطوع، فالأول يصح، والثاني والثالث لا يصحان.

وفي المضاربة الصحيحة، يجوز إذا ظهر ربح، أن يُعْطَى لرب المال شيء منه تحت الحساب.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب.

ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيد الحقيقي أو الحكمي " انتهى.

وأما إذا لم يظهر ربح، فإنّ أخذ رب المال شيئا ، خصم من نصيبه في المضاربة، ومعنى ذلك أن يكون الخصم من رأس المال، فلو كانت المضاربة ب 40 ألفا مثلا، فأخذ منها ألفين، قبل ظهور الربح، فقد صار رأس المال 38 ألفا.

ثانيا: لا يجوز للمعرض إذا باع سيارة بالتقسيط لشخص، أن يعود فيشتريها منه بثمن حال أقل؛ لأن ذلك هو بيع العينة المحرم.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 72): "العينة: بيع السلعة بثمن، إلى أجل، ثم شراؤها من المشتري بأقل من ذلك الثمن، وهي حرام عند جمهور الفقهاء - لأنه من الربا، أو ذريعة إلى الربا" انتهى.

وكذا لو كان المشتري هو وكيل المعرض، أو شريكه.

وقد جاء في تحريم العينة : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ).

رواه أبو داود (2956) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وينظر: الجواب رقم : (

105339

).

فالواجب عليك إذا أردت استثمار المال في هذا المعرض أمران: الأول: أن تتحقق من صحة المضاربة، وتوفر شروطها، كما تقدم، فتتفقان على نسبة شائعة من الربح، ولا تسحب شيئا من المال إلا بعد ظهور ربح، كأن يكون العقد لمدة سنة مثلا، فإذا باع سيارة، وظهر ربح، أعطاك منه تحت الحساب ، واستمر في مضاربته.

الثاني: أن يلتزم المعرض بعدم شراء السيارة ممن باع له.

فإن لم يتوفر هذا الأمران، لم يجز هذا الاستثمار.

ثانيا: أما كون المشتري يششتري بالتقسيط بثمن مرتفع، ثم يبيع في السوق بثمن أقل، ليحصل على النقود، فهذا يسمى التورق، وهو جائز عند الجمهور.

ولا حرج على المعرض في بيع السسيارة بالتقسيط إذا لم يبالغ في الثمن ويستغل حاجة المشتري، فإذا باع بثمن معقول، أو بثمن المثل: فلا حرج عليه، ولا علاقة له بكون المشتري سيبيعها في السوق بثمن بخس؛ لأن هذا تصرف المشتري، وهو يفعله لحاجته.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما هي طريقة العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة لمن بلغت الـ 15 من العمر؟
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل