مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وضع مالا في سندات ووثيقة من البنك واستثمر مالا مع شخص في تجارة فما الذي تجب فيه الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحلف على عدم زيارة الوالدين عقوق
- سؤال وجواب | حكم الشرب أثناء أذان الفجر
- سؤال وجواب | أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين ثم طلقها تحت تهديد وليها
- سؤال وجواب | كفارة بلع ريق الغير في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم طلاق المسحور
- سؤال وجواب | حكم تناول طعام من يعمل بشركة سجائر
- سؤال وجواب | أمور مفطرة وأخرى غير مفطرة
- سؤال وجواب | هل طلب المرأة الطلاق من زوجها دون رضا والديها من العقوق؟
- سؤال وجواب | أمورنا متعثرة وأحوالنا متوقفة، فهل ذلك بسبب السحر؟
- سؤال وجواب | مارس العادة السيئة وتركتها، فهل تزول آثارها؟
- سؤال وجواب | عودة الدمل في الظهر بعد استئصاله
- سؤال وجواب | هل لعظم الترقوة علاقة بألم الكتف؟
- سؤال وجواب | إذا أذن الأذان الثاني للفجر وفي فمه طعام هل يبتلعه أم يرده
- سؤال وجواب | لديّ مشكلتان، ولا أدري هل لهما علاقة ببعضهما أم لا؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

لقد بعت شقة أملكها ، وسكنت فى سكن مؤقت ، لكن أكبر وأحسن من الأولى ، واشتريت سندات ووثيقة من البنك بنسبة من الأرباح ، كل ثلاثة شهور أقوم منها بدفع إيجار الشقة : الإيجار، الكهرباء ، المياه ، والغاز ، وتقريبا أقوم بدفع باقى المصروفات من المعاش الشهرى ، فهل هذه الوثيقة تستحق عليها زكاة ؟ وكم تكون ؟ وهل الزكاة على أصل المبلغ أم يضاف لها الأرباح ؟ أمر آخر : أخذت فلوس المعاش وجميع ما حصلت عليه وأعطيتهم لشخص يشغلهم فى التجارة ، وأحصل على مبلغ شهرى أكمل به نفقات الشهر ، والمبلغ الشهري يتغير كل فترة حسب التفاوض مع هذا الشخص فهل هذا المبلغ علية زكاة ؟ وماهى النسبة ؟ وهل تحسب الفوائد مع المبلغ الأصلي ، علما بأنه لا يكفى جميع المصروفات ، وأكمل الشهر من المعاش ؟.

الحمد لله.

واعلم أن الاستثمار في البنوك لا يحل إلا بثلاثة شروط : 1 - أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة كبناء المساكن وغير ذلك.

ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا.

وعليه؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك.

2 - عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة.

لأنه إذا كان رأس المال مضموناً، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون للعملاء مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.

ثانيا: مع تحريم التعامل بالسندات، فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأنها تمثل دَيْناً لصاحبها, والدَّيْن الذي يُرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء, فتحسب الزكاة كل عام ، لكن لا يلزم إخراجها إلا عند قبض قيمة السند.

أما الفائدة المترتبة على السند فهي مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه في أوجه البر المتنوعة، كما يجب فك الوثيقة وإلغاء التعامل بالسند إذا أمكن ذلك.

وأما في حال الاستثمار المشروع : فإن الزكاة تجب في أصل المال وربحه، فإذا حال الحول على الأصل، وجب تزكيته وتزكية الموجود من ربحه.

ثالثا: إعطاء المال لمن يتجر فيه مقابل نسبة من الربح، يسمى المضاربة، ويشترط لصحتها الشروط الثلاثة السابقة لجواز استثمار الأموال في البنوك.

فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج فيما قمت به من تشغيل مالك عبر هذا الشخص.

وإذا حال الحول على المال الذي أدخلته في التجارة، وكان بالغا نصابا بنفسه ، أو بما انضم إليه من نقود أخرى ، أو عروض تجارة، لزمك أن تزكي ما يلي: إذا مر الحول على امتلاكك رأس المال ، فإن صحابك يقوم بعملية جرد للبضاعة التي عنده وتحديد للمكسب أو الخسارة ، وتخرج الزكاة عما لك عنده من رأس المال والأرباح ، لأن الأرباح في زكاة عروض التجارة تابعة لرأس المال في الحول ، فلا يشترط أن يمر عليها حول مستقل.

لكن الأرباح التي أخذتها خلال الحول وأنفقتها، ولم يبق منها شيء إلى نهاية الحول: فلا زكاة فيها ، لأن الحول لم يكن مر على رأس المال حينئذ.

وزكاة عروض التجارة هي ربع العشر أي (2.5%).

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً، واشترى بها بضائع ، على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون.

فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال.

هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8).

ولكن زكاة كل شخص تكون عليه ، وفي ماله ، فلا يلزم صاحب رأس المال أن يدفع الزكاة عن نصيب العامل من الأرباح.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لديّ مشكلتان، ولا أدري هل لهما علاقة ببعضهما أم لا؟
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | قل مستواي مع السرحان والشرود الذهني وأريد أن أتحسن
- سؤال وجواب | حكم صيام من تعمد ابتلاع ريقه مع وجود طعم مزيل العرق في فمه
- سؤال وجواب | هل مخالفة الأهل في التخصص الدراسي يعتبر من العقوق؟
- سؤال وجواب | ليس لدي أصدقاء وأملأ وقتي بمشاهدة المسلسلات الأجنبية، أرشدوني
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | يسافر عشرة أيام فهل يترخص برخص السفر
- سؤال وجواب | أعاني من تقدم الدورة مع استمرارها 11 يوما.
- سؤال وجواب | أصبحت أخاف التحدث أمام الناس بعد أن كنت جريئا، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للقرنية المخروطية؟
- سؤال وجواب | توفي عن: أب وزوجة وابنين وبنت وأخ وثلاث أخوات
- سؤال وجواب | الإيداع في شركة على أن تقوم باستثمار المال مقابل ربح
- سؤال وجواب | حكم من أكل بعد الفجر وهو لا يعلم بطلوعه
- سؤال وجواب | الصداع الناتج عن استخدام الكمبيوتر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل