مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين وإخوة وأخوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خروج المعتدة من طلاق بائن لحضور الأفراح
- سؤال وجواب | عدة المرأة المطلقة على الإبراء
- سؤال وجواب | أعاني من التلعثم بسبب عقدة نفسية قديمة، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | الموالاة من شروط الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | خسرا في المضاربة ويطالبه شريكه بما أخذه من أرباح قبل أشهر بدعوى أن ذلك كان تحت الحساب وأن العقد ممتد
- سؤال وجواب | العدة على المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها زوجها في غرفة ولم يُحكِما إغلاقَ الباب
- سؤال وجواب | أتكاسل عن العبادات وأشعر أني منافقة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاثة أبناء وبنت وأخوين وثلاث أخوات
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة في مكان مختلط
- سؤال وجواب | عنصرية المجتمع الذي أعيشُ فيه جعلتني انطوائية!
- سؤال وجواب | هل تسقط العدة بالهجر الطويل
- سؤال وجواب | طلق زوجته وهو غضبان بعد طهرها من الحيض ولما تغتسل
- سؤال وجواب | الحصول على يوزرات الانستغرام وبيعها. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجتي التي تطلب مني حلق لحيتي؟
- سؤال وجواب | إذا جمع بين الصلاتين ، فكيف يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللأم السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.والباقى للأبناء والبنات -تعصيبًا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.وتقسم هذه التركة على (120) سهمًا؛ للأم السدس (20 سهمًا)، وللزوج الربع (30 سهمًا)، ولكل ابن (14) سهمًا، لكل بنت (7) أسهم.ولا شيء للإخوة والأخوات؛لأنهم محجوبون بالابن.ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّ وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تخرج المطلقة للدراسة أثناء العدة
- سؤال وجواب | تعلم الإمام والمأموم أحكام السهو
- سؤال وجواب | حد اللحية لغة وشرعاً
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع مخالفات الأقارب؟
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع والدتي المريضة ونشغل فراغها بما يناسب وضعها؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة من طلاق رجعي من بيت زوجها إلى بيت أبيها
- سؤال وجواب | أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية
- سؤال وجواب | لا يجوز قص اللحية
- سؤال وجواب | شبهات حول وجوب إعفاء اللحية والرد عليها
- سؤال وجواب | إعطاء الحطب كفحم لشرب الشيشة لا يجوز
- سؤال وجواب | وسواس قهري بضعف التدين والإيمان
- سؤال وجواب | مسألة إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين بين التأويل والتكذيب
- سؤال وجواب | الورثة هم: الأب والأم فقط
- سؤال وجواب | الاعتداد من الزواج الذي تم بغير تلفظ بالإيجاب والقبول ودون حضور شاهدين
- سؤال وجواب | تأتأة منذ الطفولة تخف في وقت وتشتد في وقت آخر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل