مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | سبب التفريق بين جواز بيع البعير بالبعيرين وبين تحريم إقراض البعير ورده ببعيرين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أساليب تربوية لتقويم عوج الأطفال
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال الحادة الزيت والغسول غير المعطر لشعرها ولبشرتها؟
- سؤال وجواب | أريد الحصول على زيوت جاهزة لتنعيم الشعر، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج الزكاة عن ماله أكثر من الواجب فهل يحسبها من زكاة العام القادم؟
- سؤال وجواب | أكياس الثدي والاضطرابات الهرمونية
- سؤال وجواب | أفكر في أشياء لا تنفع ما الحل؟
- سؤال وجواب | ترجمة إسرائيل الوارد في بعض أسانيد البخاري
- سؤال وجواب | ما تشخيصكم لنوبات فقدان الرؤية تدريجياً في العين اليسرى؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي من ابنة عمي، فكيف أقنعه؟
- سؤال وجواب | هل تمارين رفع الأثقال تسبب خطراً على غشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | توصيف الإحساس بتفريغ الشحنات عند ملامسة الأشياء المعدنية
- سؤال وجواب | حكم الغضب والمشاجرة من أجل منع أخذ المال بغير حق
- سؤال وجواب | شروط جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب
- سؤال وجواب | أشعر ببرودة أسفل الرأس وألم في العين اليسرى، فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | سفر البنت للدراسة إذا كانت أمها ستبقى وحيدة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

إذا كانت الشريعة لا تفرق بين المتشابهات ، فما الفرق بين جواز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، وبين تحريم إقراض البعير على أن يرده بعيرين ؟ أليس المعنى واحد ؟ كما أن تحريم بيع العينة محرم ؛ لأن له نفس معنى القرض بفائدة ؟.

الحمد لله.

أولاً : بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، جائز في مذهب جمهور أهل العلم.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/ 278- 279) : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما : يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، مع نسيئة ؛ ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ) ، فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلائص ، حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة " رواه الإمام أحمد في مسنده " انتهى.

وينظر : "فتح الباري" لابن حجر (4/419).

والمراد بـ " ما لا كيل فيه ولا وزن " : يعني : غير الأصناف الربوية ، من الثياب ، والحيوان ، ونحوه.

قال الشافعي رحمه الله : " وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ " انتهى من "الأم" (4/70).

وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

قال : " وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً، وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة " انتهى.

وأما إقراض البعير بشرط أن يرده المقترض بعيرين ، فهذا غير جائز إجماعاً.

قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) : " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا " انتهى.

ثانياً : سبب التفريق بين بيع البعير ببعيرين مؤجلاً ، وإقراض البعير ورده ببعيرين ، إنما هو بسبب النية والقصد ، فنية البيع والمقصود منه مخالف لنية القرض والمقصود منه ؛ ولهذا حصل التفريق بين المسألتين في الحكم.

فالبيع يقصد به المعاوضة والربح والتكسب ؛ ولهذا جازت فيه الزيادة ، وجاز فيه التأجيل في غير الربويات.

بخلاف القرض ، فموضوعه ومقصوده ، هو الإرفاق والإحسان بالمقترض ، فلو شُرط عليه أن يرده بزيادة ، خرج القرض عن ذلك المقصود ، وصارت الزيادة فيه ربا.

وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من الذهب قرضا إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض ، ولو أعطاه إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض.

قال ابن القيم رحمه الله : " فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا.

ومن ذلك : أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع ، إلا أن يتقابضا ، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض ، وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره ، وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه ، وليس مقصوده المعاوضة والربح ، ولهذا كان القرض شقيق العارية ، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم : "منيحة الوَرِق " فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه ، لكن لم يمكن استرجاع العين ، فاسترجع المثل.

وكذلك لو باعه درهما بدرهمين ، كان ربا صريحا ، ولو باعه إياه بدرهم ، ثم وهبه درهما آخر : جاز ، والصورة واحدة ، وإنما فرق بينهما القصد.

فكيف يمكن لأحد أن يلغي القصود في العقود ، ولا يجعل لها اعتبارا ؟ ".

انتهى من " إعلام الموقعين " (3/81).

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (33/130) : " مَوْضُوعَ عَقْدِ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ وَالْقُرْبَةُ ، فَإِذَا شَرَطَ الْمُقْرِضُ فِيهِ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ ، خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، فَمَنَعَ صِحَّتَهُ ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَرْضًا لِلزِّيَادَةِ ، لا لِلإِرْفَاقِ وَالْقُرْبَةِ.

وَلأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ تُشْبِهُ الرِّبَا ؛ لأَنَّهَا فَضْلٌ لا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ، وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاجِبٌ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأصل جواز القرض أنه إرفاق ، وإلا لكان حراماً.

ووجه ذلك : أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ ، بدون قبضٍ في المجلس ، فإنه يكون ربا ، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض ، وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزاً ، لماذا ؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب ، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج ، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي ، وهو الإرفاق ، إلى المعاوضة والمرابحة ، صار داخلاً في الربا ؛ لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم ، ومن ثم نقول : كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض ، فإنه ربا فهو حرامٌ ولا يجوز ".

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة الشركاء
- سؤال وجواب | هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في شراء ثلاجة لقريب بنية الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | هل يلزم المرأة كفارة عند جماع زوجها لها في نهار رمضان؟
- سؤال وجواب | التائب بصدق ولو وقع مرة أخرى لا يدخل في زمرة المنافقين
- سؤال وجواب | أدعو الله أكثر من عشر سنوات ولم تستجب دعوتي، فما سبب تأخيرها؟
- سؤال وجواب | الأورع في حق من شك هل طلق أم لا
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لإزالة حب الشباب من الوجه؟
- سؤال وجواب | ينتابني خوف من محادثة أي شخص يكبرني وأشعر بالدونية. أريد حلا
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | فتاة تنفر من جنس الرجال، وأهلها يجبرونها على الزواج فما الذي يلزمها؟
- سؤال وجواب | أمي تسمع الأغاني وأنا أحاول تجنبها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟
- سؤال وجواب | الطلاق في طهر تم الجماع فيه
- سؤال وجواب | العمل في رفع أوراق شركة تأمين للمرور لمطالبة من عليه الخطأ بالسداد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل