مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اقترض قرضا ربويا وسرق أموالا ثم تاب ، فهل يسدد القرض أوّلاً ، أم يرد المال المسروق ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التبني لغرض الدراسة
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالعقيقة
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | يجوز إعطاء الزكاة لكل محتاج وفقير
- سؤال وجواب | تشك أن لها أشقاء غير شرعيين
- سؤال وجواب | النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
- سؤال وجواب | من تزوج أخته من الرضاع يفسخ نكاحهما والأولاد يلحقون به
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة على زوجها.من نقفة وسكنى وأثاث
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب القولون التقرحي؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبيه
- سؤال وجواب | زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
- سؤال وجواب | وجوب أداء جميع حقوق الزوجة إذا أراد زوجها طلاقها
- سؤال وجواب | الدم الحاصل بعد أيام العادة
- سؤال وجواب | من تاب من الذنب فكأنه لم يرتكبه
- سؤال وجواب | طلاق الحائض وما ينبني عليه من أحكام
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
20 مشاهدة

شخص أخذ قرضا ربوياً ، وسرق مالاً ، ويريد التوبة من هذه المعاصي.

فهل تكون الأولوية لسداد مبلغ القرض في أسرع وقت للخلاص من الربا ، أم يجب عليه إعادة المبلغ المسروق أولاً ؟ وهل يختلف الحكم إن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت أو لا يمكن الوصول إلى أي من أقاربه ؟.

الحمد لله.

أولا : الواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة من جميع الذنوب سواء ما يتعلق منها بحق الله أو حق العباد.

ويشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها ، فيرد المال المسروق إلى صاحبه.

والواجب المبادرة برد المظالم على الفور ، ولا يجوز تأخيرها.

قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " (4/398) : " وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ : التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ، يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ أو لا : عَظُمَ إثْمُهُ " انتهى.

وقال علماء اللجنة الدائمة : " الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب على الفور ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/169).

ثانيا : الواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمه إلا سداد رأس المال ، أما الزيادة المحرمة فلا يلزمه سدادها ، ولا يجوز للمقرض أخذها ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279.

وبالتوبة النصوح يذهب إثم الربا ، ولا يجب على المقترض إلا سداد أصل الدين عند حلول أجله.

وإذا لم يستطع التخلص من دفع الزيادة الربوية ، فيدفعها مضطراً كارهاً بقلبه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ثالثا : يقدم رد المال المسروق إلى صاحبه على سداد القرض الربوي ؛ لأن السرقة من المظالم المتعلقة بحقوق العباد ، وإبراء الذمة منها مقدم على غيره ؛ لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة.

روى البخاري (2449) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ).

فإن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت تأكد تقديم رد ماله والتحلل منه قبل موته.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يُطلَب ممن لم يعق عنه والده
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع المحرم
- سؤال وجواب | العقيقة على من عليه دَين
- سؤال وجواب | هل تمكن معرفة ما إذا كان الذنب قد غُفِر أو لا؟
- سؤال وجواب | ارتضاع الطفل من ثدي المرأة ماء أصفر هل ينشر الحرمة
- سؤال وجواب | قنوت النوازل.
- سؤال وجواب | من أحكام الرضاع
- سؤال وجواب | الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة
- سؤال وجواب | حكم تغيير أسماء الآباء والأجداد المكروهة
- سؤال وجواب | يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
- سؤال وجواب | من حق المظلوم أن يخبرعن ظلم ظالمه ويدعو عليه
- سؤال وجواب | توبة من لم يدفع أجرة بعض الدروس الخصوصية
- سؤال وجواب | حكم مرتكب الكبائر التائب وغير التائب
- سؤال وجواب | حكم ذبح الدجاج في العقيقة
- سؤال وجواب | مناداة الطفلة بـ (حفيدة عيوش) بين الجواز والتحريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل