مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صرف فوائد البنوك للمستشفيات التي تعالج مرض السرطان في البلاد الأجنبية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مشروعية الصلوات الإبراهيمية في الفريضة والنافلة سواء
- سؤال وجواب | ضوابط إنكار المنكر وأهمية التقيد بها
- سؤال وجواب | لدي نقاط بنيّة كثيرة على ظهري وأعلى يدي. هل سيتقبل زوجي ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من القلق وتأنيب الضمير. ساعدوني
- سؤال وجواب | من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | موقف الشرع من قراءة التشهد بغير العربية
- سؤال وجواب | الزلزال ولد في داخلي خوفاً مستمراً من المرض والموت، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم صندوق التأمين
- سؤال وجواب | أرى زملائي أفضل مني، كيف أستعيد الثقة بنفسي؟
- سؤال وجواب | امتناع الزوجة من الرجوع إلى بيت زوجها يعد نشوزا
- سؤال وجواب | يعظ الناس بما لا يفعله وهو ينوي القيام به
- سؤال وجواب | نوى قطعه وإعادته ولم يقطعه
- سؤال وجواب | بعد التواء الكاحل وفك الجبس شعرت بآلام وازرقاق وفقدان للتوازن!
- سؤال وجواب | أعاني من عدة مشاكل نفسية كالشك والرهاب والعزلة، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | آلام نقص فيتامين (د) وعلاجه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

ما حكم التبرع بالمال الآتي من فوائد البنوك للمستشفيات التي تعالج مرضى السرطان ، مع العلم أنني أقيم في دوله أجنية ، وسيتم التبرع بالمال في هذه الدولة ؟.

الحمد لله.

أولا: المعاملات الربوية محرمة ، ومن كبائر الذنوب ، فلا يجوز التعامل بها ، حتى وإن كان الشخص عازما على إنفاق الفوائد المكتسبة منها في أوجه البر دون أن ينتفع بها لنفسه.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز لي إدخال فلوس في البنك لآخذ عليها مرابحة ، علما أن قصدي من الأرباح هو توزيعها في طرق الخير ، ولكي لا تتعطل هذه الفلوس ؟ فأجاب : " لا يجوز ذلك ؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه ، ودلت النصوص من السنة على تحريمه ، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة ، والمراد المنفعة المشروطة ، أو المتواطأ عليها ، ولو حسن قصد من فعل ذلك ؛ لأن الربا حرمه الله لما فيه من المفاسد والأضرار على المجتمع عامة ، والفقراء خاصة ، وفي إمكان المسلم أن يدفع المال إلى البنك أو غيره لقصد الاستثمار على طريقة إسلامية كالمضاربة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19 /134).

ثانيا : من وقع في هذه المعاملة الربوية المحرمة ، ثم أراد أن يتوب من ذلك ، فعليه أن يتخلص من هذه الفوائد المحرمة ، فينفقها على الفقراء والمساكين أو المشاريع الخيرية التي تقام للمصالح العامة كالمستشفيات والمدارس ودور اليتامى ونحو ذلك.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " يجب التخلص من الفوائد البنكية ؛ لأنها من الربا المحرم ، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين ، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /532).

من هنا تعلم - أيها السائل الكريم – أن من تاب من المعاملات الربوية وأراد إنفاقها في علاج مرضى السرطان فذلك جائز ؛ لأن هذا من أوجه البر والمعروف.

يبقى بعد ذلك النظر فيما ذكرته من كون المستشفى في بلد أجنبي , فإن كان هؤلاء المرضى الذين يعالجون فيها كفارا محاربين للمسلمين : فلا يجوز دفع هذه الفوائد لهم ، لأن هذا يكون من باب إعانتهم على كفرهم وبغيهم.

أما إن كانوا مسلمين فيجوز لك دفع هذا المال لعلاجهم , وكذا لو كانوا كفارا مسالمين للمسلمين غير محاربين لهم ؛ لأن علاجهم من جنس البر والقسط والإحسان الذي حث عليه الشرع الحنيف لعموم الناس.

وقد نص أهل العلم على أن الصدقة المندوبة يجوز دفعها للكافر غير الحربي , فقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - هل تجوز الصدقة على الكافر؟ فأجاب اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ) وهذا إحسان ( وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) [الممتحنة:8] وهذا عدل.

فتجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين ، أو يخرجوننا من ديارنا : فلا نتصدق عليه؛ لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات، والوجبة تكون بعشرة ريالات، العشرة هذه يوفرها لدولته ، ويستعين الكفار بها على المسلمين، فإذا كان من قوم لا يقاتلوننا في دين الله ، ولا يخرجوننا من ديارنا ، فلا بأس أن نتصدق عليه.

أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني: بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال مما يجلب المودة، قال في الحديث: ( تهادوا تحابوا ) وكما جعل الله المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة؛ لأن هذا يقربهم، وفعلاً هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين المعاملة من بعض كفلائهم ، وأنه يهدي إليه ويتصدق عليه : أسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطية أو بهديه إليه فلا بأس" انتهى من لقاء الباب المفتوح.

فإذا جاز دفع الصدقة المندوبة إلى الكفار غير المحاربين ، وفيها معنى القربة ؛ فدفع هذه الفوائد إليهم جائز من باب أولى ؛ لأن إخراج هذه الفوائد لا يكون بقصد الصدقة والقربة ؛ لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا وإنما يكون بنية التخلص من المال الحرام.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1 (13 / 353) عند الحديث عن المال المكتسب من الربا "ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها " انتهى.

ولكن مع هذا ، فلا شك أن وضع هذا المال في بلاد المسلمين : أولى وأنفع ، وتحري نفع المسلمين به : أعظم في الأجر ، وبلاد المسلمين أشد فقرا وحاجة ، وهي أولى بذلك.

فإن تعذر ذلك ، فصرفها للمصارف الخاصة بالمسلمين : كالمراكز الإسلامية أولى ، وهي أيضا أحوج إلى مثل هذا المال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ترك التشهدَ وهو يظن استحبابه
- سؤال وجواب | حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي
- سؤال وجواب | زوجتي عصبية وشكاكة ولا تثق بمشاعري، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التعريف بـ (رابطة العالم الإسلامي) و (مجمع الفقه الإسلامي)
- سؤال وجواب | لا بأس بنشر صورة مدرسة متهالكة للتحذير
- سؤال وجواب | درجة حديث: "هل ينفع الدواء من القدر؟.
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تقوية المناعة. والتخلص من الغثيان ونزلات البرد؟
- سؤال وجواب | من قال قبل وفاته: إنه سيعطي أخواته نصيبهنّ بعد أن تنازلن عنه
- سؤال وجواب | هل ألم وتضخم الثدي بعد الزواج يدل على حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | كيف تغير منكر العلاقة الآثمة بين الجنسين
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الإفرازات والدم الخفيف في الشهر الأول من الحمل؟
- سؤال وجواب | رفع الشكاوى في المواقع لتخفيف الشر
- سؤال وجواب | حكم تطليق إخوة الزوج زوجته منه لمرضه ولحرمانها من ميراثه
- سؤال وجواب | أهلي مصرون على رفض الخاطب لأنه متزوج، فما الحل؟
- سؤال وجواب | بعد فشل التجربة الأولى أخاف أن أفشل مرة أخرى !
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل