مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل الربا يدخل في الأموال الورقية ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم اعتزال الناس لكثرة ذنوبهم والخشية من الإثم عند ترك الإنكار عليهم
- سؤال وجواب | علاج سوء الظن والغرور بالنفس
- سؤال وجواب | مترددة في الموافقة على الخاطب، أرجو الإفادة بنصحكم.
- سؤال وجواب | التلذذ بمداعبة العضو محرم ولو لم ينزل
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له في قطع الإمام صلاة الفريضة لنداء أمّه .
- سؤال وجواب | ما علاقة ارتفاع الضغط بجفاف الفم؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | أخي عنيد ولا يقبل النصح وصحبته سيئة. كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أشعر بآلام في الرقبة عند تحريك الرأس تمتد إلى الكتفين
- سؤال وجواب | احرص على بر والدتك بما تستطيع تعويضا قلة زياراتك
- سؤال وجواب | زوجها لا يبيت عندها منذ مدة طويلة. خطوات العلاج
- سؤال وجواب | أعاني من تورم الخدين وانتفاخ الجفون عندما يكون الجو حارا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "بعرفش" وخطر في باله أن معناها أن تعمل ما تريد
- سؤال وجواب | لم أعد أكثر القيام والصيام كما كنت في السابق، وهذا يجعلني أشعر بعدم الراحة!
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين دواء باروكسيتين وإبيليبكس؟
- سؤال وجواب | حكم قطرة الأذن في نهار رمضان
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

هل الربا متعلق بالأموال الورقية الموجودة في عصرنا الحالي؟ فقد سمعت حديثاً ذكر أن بلالاً رضي الله عنه باع مقداراً كبيراً من التمر بمقدار أقل منه أكثر جودة ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له صلى الله عليه وسلم إن ذلك ربا.

فهل يمكن تطبيق نفس المثال على المعاملات التجارية الجارية اليوم باستخدام العملات الورقية حيث يقوم الشخص بشراء بضائع ربما هي في قيمتها الذاتيه أكثر نفعاً وفائدة من تلك الأوراق التي تسمى أموالاً ؟ وهل العملات الورقية في ذاتها حلال أم حرام؟.

الحمد لله.

أولاً: الحديث المشار إليه رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ( أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ ) رواه البخاري(2312) ومسلم (1594).

قال النووي رحمه الله: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوَّهْ عَيْن الرِّبَا ) قَالَ أَهْل اللُّغَة: هِيَ كَلِمَة تَوَجُّع وَتَحَزُّن ، وَمَعْنَى عَيْن الرِّبَا : أَنَّهُ حَقِيقَة الرِّبَا الْمُحَرَّم " انتهى من شرح مسلم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: " هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر وجمهور الأمة على ذلك وكان ابن عباس يخالف ربا الفضل وكُلم في ذلك فقيل: إنه رجع عنه " انتهى من "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/370).

ثانياً: تقوم الأوراق النقدية الآن مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، كثمن للأشياء ، وهذا أمر استقر عليه عمل الناس منذ زمن ، ولا حرج فيه شرعا.

ويجري الربا فيها ، كما يجري في الذهب والفضة ، سواء بسواء ، كما عليه عامة أهل العلم الآن ، وصدرت به قرارات المجامع العلمية.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

129043

).

ثالثاً: الأشياء التي يقع الربا فيها ، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم ، أجناس مختلفة ، فهناك الذهب ، والفضة ، وهناك القمح ، وهناك العنب.

، فربا الفضل الممنوع في هذه الأشياء ، وهو الذي يكون بالزيادة : أن يبادل جرام ذهب ـ مثلا ـ بجرامين من الذهب أيضا ؛ إما لاختلاف الصنعة ، أو غير ذلك.

أو يعطيه كيلة من القمح الجيد ، ويأخذ بدلها كيلتين من الردئ.

أو يعطيه ( كيلو ) من العنب ، ويأخذ منه كيلوين من عنب آخر ، وهكذا.

فهذا كله ممنوع ، لأنه بادل سلعة ربوية ، بسلعة ربوية أخرى ، لكنها من نفس الجنس ( الصنف ) مع الزيادة.

والواجب في مثل ذلك : أن يحصل التبادل بالتساوي : فالكيلو ، يأخذ منه كيلو آخر ، والكيلة يأخذ بدلها كيلة مثلها ، والجرام يأخذ به جراما آخر ، ما دام من نفس الجنس الربوي.

لكن إذا اختلفت الأجناس : ( فبيعوا كيف شئتم ) ؛ يعني : إذا اشتريت قمحا بذهب ، فبيعوا كيف شئتم ، لا يقال هنا : لا بد أن يكون الجرام من الذهب تأخذ به جراما من القمح طبعا ، ولا تأخذ به كيلة ، ولا أكثر ، ولا أقل ؛ بل على حسب بيع الناس وشرائهم ؛ فبيعوا كيف شئتم.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).

قال الصنعاني رحمه الله : " واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس ، مؤجلاً ومتفاضلاً ؛ كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل.".

انتهى من "سبل السلام"(2/52).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا إذا باع الإنسان جنساً منها بمثله، فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة ، ولابد لتوقي هذين النوعين من الربا من التساوي بينهما وزناً فيما يوزن ، وكيلاً فيما يكال ، والتقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد).

وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا ، فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا ، كبيع البر بالذهب أو الفضة، فإنه لا يجري الربا بينهما فلا يشترط فيهما تقابض ، ولا يشترط فيهما تماثل.

وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعاً من البر بدرهم أو درهمين ، أو دينار أو دينارين ، وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين مكيل وموزون." انتهى من فتاوى "نور على الدرب".

وقال رحمه الله أيضا في "الشرح الممتع" (8/404) : " فإن اختلفا في المعيار الشرعي؛ بأن كان أحدهما مكيلاً والآخر موزوناً، يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شيء، يعني يجوز الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل ، مثل أن أبيع عليك رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر، فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل.

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز التفاضل، مثل أن يبيع شعيراً بشاة، أو يبيع شعيرا بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى " انتهى.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تحريم إهمال الطائر في القفص حتى يموت
- سؤال وجواب | أسماء بعض الملائكة والأمور الموكلة إليهم
- سؤال وجواب | وصايا للأب البخيل والمهمل لبيته
- سؤال وجواب | بعد اضطراري للخروج من بلدي أصبت بأمراض ومخاوف نفسية!
- سؤال وجواب | ما أفضل حشو للأسنان أبيض اللون غير ضار ويبقى فترة طويلة؟
- سؤال وجواب | ما يراعى في نصح المرأة التي تقيم علاقة عاطفية والأدب المطلوب
- سؤال وجواب | حكم خروج الفتيات في رحلات خاصة بهنَّ
- سؤال وجواب | كيف يمكن برمجة العقل الباطن إيجابياً؟
- سؤال وجواب | التزمت، وأحمل هم الدعوة، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر الذي لا يستطيع الموظف قبضه إلا في نهاية الخدمة
- سؤال وجواب | هل استخدم لفظ (المطر) في القرآن للعذاب فقط ؟
- سؤال وجواب | الولد يحكم له بالإسلام تبعاً لأبيه المسلم
- سؤال وجواب | أنام العصر وأستيقظ مرهقة ومزاجي سيئ!
- سؤال وجواب | من أنكر المنكر لا يضره عدم الاستجابة لنصحه شيئًا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط منفعة معنوية في القرض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل