مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعراض مرض الفشل الكلوي
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في نبض القلب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه بالكفر
- سؤال وجواب | مراتب الحكم بغير ما أنزل الله
- سؤال وجواب | حكم بيع الموظف ما اشتراه للمحل الذي باعه
- سؤال وجواب | استمنى في نهار رمضان جاهلا أنه يفسد الصيام
- سؤال وجواب | الإخبار عن ألوهية الفرعون دون الاعتقاد لا حرج فيه
- سؤال وجواب | الخمول الذهني وعدم التركيز. وأثرها على الدراسة
- سؤال وجواب | أثر الحالة النفسية السيئة على الحمل
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن طفلي لا يعاني من التوحد؟ أرشدوني برأيكم.
- سؤال وجواب | معرفة سبب النحافة ومن ثم معالجته لزيادة الوزن
- سؤال وجواب | واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
- سؤال وجواب | هل طفلي يعاني من مشكلة أم هو مجرد وسواس؟!
- سؤال وجواب | حكم استعمال برنامج يحتوي على استهزاء بالكتب السماوية
- سؤال وجواب | صلى بالتيمم ثم وجد الماء
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

1-هل تدخل الحيوانات والأواني المنزلية في الربا؟ 2- هل مبادلة حيوان بحيوان ربا ؟.

الحمد لله.

أولا : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).

وبيع الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس من الربا سواء كان ذلك نقدا أو نسيئة ، متفاضلا أو متماثلا ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ ) ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ ، حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " رواه الإمام أحمد في مسنده (6593) وصححه الألباني في " الإرواء " (5/205).

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " الراجِح في ضابطِ الرِّبا أنَّه يَقَعُ بينَ المَكِيلِ والمَوْزونِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ ، فإذا فُقِدَ منه الكَيْلُ أو الوَزْنُ معَ الطُّعْمِ ، فلَيْسَ فيهِ رِبَا فَضْلٍ ولا رِبَا نَسِيئَةٍ.

وبناءً عليهِ فلا رِبَا بينَ الحيواناتِ بَعْضِها ببعضٍ ، ولا هي معَ غَيْرِها لفَقْدِ شَرْطِ الرِّبا في ذلكَ " انتهى من "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" (3/30-31).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون ، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياً ".

انتهى من "الشرح الممتع" (8 /409-410).

وسئل علماء اللجنة الدائمة : اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات ، وأصابني الشك من ذلك.

فأرجو إفتائي.

فأجابوا : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدم ؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر ، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها ، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث المتقدم - ، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه (3/41) في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله.

وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه (1237) عن سمرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " - فقد أعلها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده.

وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة ، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق ، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة ، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس ، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد ، أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة ، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها ، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها ".

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13 /277-279).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صلى بالتيمم ثم وجد الماء
- سؤال وجواب | خطر القول بأنك لا تحبين الله بسبب إزعاج البنت
- سؤال وجواب | تيمم من يخشى زيادة المرض باستعمال الماء
- سؤال وجواب | فتاة تريد الارتباط بمن توافقت معه نفسياً واجتماعياً لكنه لم يكون نفسه بعد
- سؤال وجواب | مَنْ يضره استعمال الماء
- سؤال وجواب | سب المضمضة والاستنشاق هل يعد كفرا
- سؤال وجواب | الزمن الذي نزلت فيه آية التيمم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من المضاعفات الجانبية بعد ترك الدواء؟
- سؤال وجواب | لا استنشاق ولا مضمضة في التيمم
- سؤال وجواب | التوبة تمحو جميع الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | صلى بغير طهارة مدة من الزمن عامدا فهل يكفر
- سؤال وجواب | خشونة جلد اليدين
- سؤال وجواب | محاكاة الساحر بقصد الاستهزاء به هل يعد كفرا
- سؤال وجواب | التخيلات التي أشعر بها على ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر أدوية الإصابة بفايروس بي على الحمل مستقبلاً؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل