مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم إعطاء بقر لمن يربيها على أن يكون النتاج من الإناث لصاحبها والذكور للمربي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الانتفاع بحصة بنزين خصصتها الحكومة له لتشغيل فرن فخسر
- سؤال وجواب | من ابتلع بقايا الطعام التي بين أسنانه باختياره ، أو بعض ماء المضمضة أثناء وضوئه : فقد أفطر .
- سؤال وجواب | حكم استنشاق البن التركي في الصوم لينشط في عمله
- سؤال وجواب | نسي إطعام حيوان فمات. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | كيف أكتسب أصدقاء وأعرف أنهم يصلحون للصداقة معي؟
- سؤال وجواب | هل تعمد التفكير بما يثير الشهوة حتى الإنزال يفسد الصوم عند الحنابلة؟
- سؤال وجواب | نزول المذي لا يفسد الصيام
- سؤال وجواب | خشونة شعري عقدتني نفسيا وأريد حلا لها!
- سؤال وجواب | أحب صديقتي لدرجة شديدة، فهل أنا واقعة في الإعجاب المحرم؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من أعراض القلق؛ كعدم التركيز؟
- سؤال وجواب | حكم الاغتسال للإحرام ووقته
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في البطن وغازات فهل ما أعانيه من القرحة؟
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بفصام أم باكتئاب ثنائي القطب؟
- سؤال وجواب | لا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت للتجارة
- سؤال وجواب | ما حكم وضع الصائم مرهم الستيرويد لعلاج قرحة الفم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

حكم أخذ قرض حيواني صيغة العقد ومدته يعطوني عدد معين من الابقار لعدة سنوات بشرط ان لهم الاناث من مواليد هذه الابقار ولي الذكور من المواليد ولي الحليب ايضا وبعد انتهاء العقد تصبح البقرات الام لي هل هذا الامر فيه حرام ام كله محرم ام فيه حلال.

الحمد لله.

أولا: المشاركة في تربية الأنعام مقابل جزء من نمائها، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز ذلك، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.

وحجتهم في ذلك : التمسك بالأصل وهو الإباحة مع عدم الدليل الموجب للمنع، والقياس على المساقاة والمزارعة.

قال ابن مفلح في "الفروع" (4/ 395) : " وعنه [أي عن الإمام أحمد] : وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه , اختاره شيخنا , والمذهب : لا ؛ لحصول نمائه بغير عمله.

وبجزء منه: يجوز مدة معلومة , ونماؤه ملك لهما " انتهى.

والجمهور على منع ذلك، إما لاعتبارها إجارة بأجرة مجهولة، وإما لكون النتاج أو النسل ليس من عمل العامل، بل هو من رزق الله تعالى، وهذا تعليل الحنابلة، وقد أجازوا-خلافا للجمهور- ما إذا كان المقابل جزءا من الماشية نفسها، لا من نمائها، كأن يعطيه ماشية ليربيها، مقابل أن يكون له ربع الماشية نفسها، فيصيرا شريكين، ثم يصير النتاج بينهما بحسب نسبة أملاكهما في الشركة، بشرط تحديد مدة الشركة، كسنة مثلا.

ومنع الجمهور ذلك كله.

وقد ورد النهي عن مثل ذلك، كما روى البخاري (2722) ومسلم (1547) عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا».

والورق: الفضة، أي لم ينهنا عن كراء الأرض بالفضة المعلومة.

وروى مسلم (1547) عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

والماذيانات: مسايل المياه.

وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربية.

وأقبال الجداول: أوائلها ورؤسها، والجداول: جمع جدول، وهو النهر الصغير، كالساقية.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (10/ 198): " ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك، وعكسه" انتهى.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 316): " وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه، وللعامل زرعا بعينه، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية، وللآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول، إما منفردا، أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء؛ لأن الخبر صحيح في النهي عنه، غير معارض ولا منسوخ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عيّن لأحدهما دون الآخر، فينفرد أحدهما بالغلّة دون صاحبه" انتهى.

والحاصل: أنه لا تجوز الشركة المذكورة، كما لا يجوز الاتفاق على نتاج البطن الأول للمالك، ونتاج البطن الثاني للمربي، أو العكس، لما فيه من الغرر.

فإن اتفقا على الاشتراك في نتاج كل بطن، جاز، كما قدمنا في أول الجواب.

وإن اتفقا مع ذلك على أن البقرات الأم تكون للمربي في نهاية الأمر، فلا حرج فيه فيما يظهر؛ لعدم المحذور، ويكون يكون وعدا بهبتها، أو: هبةً معلقة على انتهاء الشركة، وتعليق الهبة جائز على الراجح.

وننبه على أن تسمية هذا العقد قرضا: لا يصح، ولو كان قرضا، لكان ربا محرما؛ لأن المقرض يشترط منفعة وهي النتاج من الإناث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعراض تلف العدسات اللاصقة
- سؤال وجواب | إشكال حول قصة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين فاطمة وعلي في فراش نومهما!
- سؤال وجواب | دواء الغرغرة هل يُبطل الصوم
- سؤال وجواب | ليس من شروط صحة الصيام أن تصلي في جماعة
- سؤال وجواب | بشريات من الله لمن يترك الحرام
- سؤال وجواب | حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم
- سؤال وجواب | مسائل في الطلاق على الإبراء وحصوله في الحيض وإنكار نسب الولد
- سؤال وجواب | هل تنفس الأكسجين الصناعي يفسد الصيام؟
- سؤال وجواب | حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان
- سؤال وجواب | توفي والدي، فكيف أعرف إن مات راضيًا عني أم لا؟!
- سؤال وجواب | أعاني من مرض في قلبي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | وضعت قناعا من العسل على وجهها ودخل إلى فمها وهي صائمة
- سؤال وجواب | تقمصت شخصية أخرى!
- سؤال وجواب | شربت ناسية ، فأفتتها والدتها بأنها أفطرت ، فأفطرت ، ثم قضت ذلك اليوم ، فهل عليها شيء ؟
- سؤال وجواب | يجوز نبش القبر لغرض صحيح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل