مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اشتركوا في شراء بضاعة بمال من أحدهم والباقي سيدفع من إيراد المحل فهل يقسم رأس المال عند فض الشركة وما كيفية الزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخذ من الزكاة بوصفك غارما وفقيرا؛ لا بوصفك عاملا عليها
- سؤال وجواب | التوسط في الضرائب المشروعة وأخذ أجرة على الجهد في إنجاز المعاملات
- سؤال وجواب | حكم قول إنسان لآخر: سيدي
- سؤال وجواب | ترك المرأة العمل في مكان مختلط قبل وجود عمل بديل
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الورثة من التعويض المقدم من شركة التأمين
- سؤال وجواب | وعدت فتاة بالزواج بعد عملي لكني أصبت بمرض مزمن، فهل أكون أخلفت بالوعد؟
- سؤال وجواب | معلومات حول مرض الهوس والهستيريا والنيوروستاليا والسكيزوفرينيا والبارونيا
- سؤال وجواب | تأثير التوتر النفسي والعصبية الزائدة على أعراض القولون
- سؤال وجواب | تأثير الإصابة بالحمى الروماتيزمية على من يريد الزواج في المستقبل
- سؤال وجواب | حكم منع أهل الأرملة من الزواج لتربية أولادها
- سؤال وجواب | بعد ترك العادة السرية أُصبت بالوساوس والاكتئاب!
- سؤال وجواب | أصبت بطنين الأذن مع دوخة بعد نزلة برد قوية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقلل من جرعة السوركويل؟
- سؤال وجواب | أعاني ألما حادا أسفل البطن أثناء الدورة
- سؤال وجواب | حكم استعمال سيارة الشركة لعدم زيادة الراتب
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

نحن 4 شركاء، اشترينا سوبر ماركت بكامل تجهيزاته وبضائعه بمبلغ

700000

ريال سعودي، وتقسم الأرباح بنسب ارتضيناها جميعاً، أحدنا تكفل بدفع

450000

ريال، والباقون عليهم الإدارة والتشغيل، ويستكمل باقي القيمة من دخل المحل على أقساط.

السؤال: في حالة تركنا المحل لأي سبب من الأسباب، هل ثمن البيع للأجهزة والبضائع يقسم بنفس نسب الأرباح التي اتفقنا عليها؟ وكيف تحسب الزكاة؟ وهل يتم تثمين الأصول الثابتة، ويضاف لها الأرباح لآخر شهر بعد خصم المديونيات؟.

الحمد لله.

أولا: عند فض الشركة، يقسم الربح-إن وجد- على النسب المتفق عليها بينكم، والربح هو ما زاد على رأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/41): " مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يُستوفي رأس المال).

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح.

ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى.

ومن السؤال يتبين أن أحد الشركاء شارك برأس مال قدره

450000

، فملك بذلك 0.6 من البضاعة والتجهيزات، ثم اشترك الشركاء جميعا في شراء الباقي في ذممهم، والظاهر أنهم يملكونه على حسب نسب أرباحهم، لقولهم إنه سيدفع ثمنه من دخل المحل.

وعليه؛ فعند فض الشركة، تقوّم التجهيزات والبضائع، وتباع، أو تقوّم ويأخذها أحد الشركاء أو بعضهم، ويعطى كل منهم رأس ماله، ثم يقسم الربح إن وجد.

فيأخذ الأول 450 ألفا، إضافة إلى ربع ال 250 ألفا، وهو

62500

ويأخذ الباقون كل واحد منهم كذلك

62500

وقد قسمنا باقي رأس المال، الذي دفع من دخل المحل على افتراض أن الاتفاق أن تقسم الأرباح بينهم بالتساوي، فيكونون متساوين في ملك القدر الزائد على ما دفع من رأس المال.

فإن كانوا قد اتفقوا على توزيع الأرباح بسنبة أخرى، فهم على ما اتفقوا عليه.

ثم يقتسم الربح إن وجد، على نسبة الربح المتفق عليها.

وهذا يتضمن قسمة رأس المال، وقسمة الربح الزائد عليه –في حال ارتفاع قيمة البضائع-.

ثانيا: فيما يخص الزكاة: لا زكاة على تجهيزات المحل.

وإنما الزكاة على البضائع، فتقوّم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر.

وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به.

فحولكم يبدأ من شرائكم البضاعة بالدين، وحول صاحبكم لا يبدأ من التجهيزات ولا من شرائه البضاعة، ولكن من ملكه المال الذي اشترى به البضاعة.

وما دفع في التجهيزات: فلا زكاة فيه، وينقطع حوله بمجرد صرفه في التجهيزات.

والأرفق بكم أن تخرجوا الزكاة في وقت واحد، وهو عند حولان الحول على مال صاحبكم، فتقوَّم البضاعة، ويخرج منها ربع العشر.

وأما خصم الديون، فهذا محل خلاف، والمفتى به عندنا عدم خصم الدين من الزكاة، وينظر: سؤال رقم:(

120371

).

وإذا بيعت البضاعة قبل حولان الحول، وفضت الشركة، فينظر كل إنسان فيما في يده من مال إن بلغ نصابا، ويبني على حوله، فيزكي النقود عند تمام الحوال.

وكذا لو أدخلها في شيء للتجارة، فإنه يبني على حوله السابق.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تحسن الحالة النفسية والوسائل العملية للحفاظ على ذلك
- سؤال وجواب | هل يجب تسمية المولودة بما رؤي في المنام
- سؤال وجواب | هل يجوز للزاني الزواج من مؤمنة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في التقاويم والأجندات الزائدة
- سؤال وجواب | هل تأخر نطق ابنتي بسبب تغذيتها السيئة؟ أم لأنه ليس بقربها أطفال؟
- سؤال وجواب | الزواج بنية أن يطلق إذا وجد صعوبة في الاستمرار
- سؤال وجواب | تخلل قيام الليل بعض الأعمال والتصرفات
- سؤال وجواب | الأجسام المضادة للغدة الدرقية عندي مرتفعة. هل تعتبر مانعة للحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية إقامة الصداقة على أسس سليمة
- سؤال وجواب | تليف الثدي
- سؤال وجواب | تزوج امرأة قبل انقضاء عدتها من وفاة زوجها
- سؤال وجواب | عندما يقترب موعد الزفاف يتم إلغاء الزواج، هل هناك عين؟
- سؤال وجواب | النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما
- سؤال وجواب | أخشى من الوقوع في الحرام ووالدتي ترفض تزويجي إلى أن يتحسن دخلي
- سؤال وجواب | ضيقة وألم في الثدي بعد استخدام الدواء، ما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل