مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز له في حالة غياب شريكه في العمل الخصم من أرباحه بسبب ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإفرازات التي تخرج من المرأة بصفة مستمرة- سؤال وجواب | أعاني من الانطواء وقلة الثقة بالنفس، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من طقطقة بسيطة في الركبة عند النهوض، ما السبب؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | التهاب ضرس العقل وقلعه
- سؤال وجواب | الفتاة الصغيرة التي تعرضت لاعتداء جنسي وتخشى الزواج لاحتمال زوال بكارتها
- سؤال وجواب | حكم إجابة الأذان المسجل على ساعة الفجر
- سؤال وجواب | صفات إبراهيم عليه السلام التي استحق من أجلها أن يكون خليل الرحمن
- سؤال وجواب | ما فائدة حبوب (فيروفيت)؟ وهل يتأخر الحمل عند فك اللولب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الأكل مما صاده المحرم ؟
- سؤال وجواب | استخدام الحبة السوداء لعلاج التهاب الكبد (C)
- سؤال وجواب | أعاني من وجود نزيف في اللثة منذ فترة طويلة
- سؤال وجواب | أبحث عن الزواج بإقامة علاقات مع الشباب
- سؤال وجواب | ما علاج التوتر والقلق ونوبات الهلع الليلية والنهارية؟
- سؤال وجواب | معنى: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة
- سؤال وجواب | علاج ضرس العقل الملتهب المؤلم
لي شريك في المكتب الذي أعمل فيه اتفقنا أن نتقاسم الأرباح كل شهر بالمناصفة ، ولكنه يغيب كثيرا في الشهر أكثر من أربعة مرات غير أيام العطلة يوم الجمعة.
مع العلم أني أنا المسؤول عن إدارة المقر إضافة إلى عملي معه ، وهو لا يتحمل أي نوع من المسؤولية سوي عمله فقط.
فهل إذا غاب يوم عن العمل يحق لي خصم اليوم من الربح الشهري ؟.
الحمد لله.
أولا: الأصل عند اختلاف المتعاقدين أو الشريكين أنهما يرجعان إلى الشروط المتفق عليها في العقد بينهما ، ما دامت لا تخالف الشرع ؛ لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة/1 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وعلى هذا : إن كان بينكم اتفاق على الخصم من الأرباح في حال غياب أحد الشريكين ، فلا إشكال في جواز الخصم.
وكذلك إذا كان المعمول به في الشركات المناظرة لشركتكم : أن من غاب من الشركاء فإنه يخصم عليه ، وكان ذلك معروفا لك ولشريكك : فلا بأس بالخصم عليه ؛ لأن القاعدة الفقهية أن " الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا ".
ينظر : " غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر "(4/ 206).
ثانيا: إذا لم يكن هناك اتفاق منصوص عليه في مثل هذه الحال ، ولم يكن لكم عرف مطرد فيها : فلا يخلو حال المتغيب من الشريكين من أحد احتماليين: الحال الأولى : أن يكون غيابه لعذر ، كمرض ونحوه من الضرورات ، فلا يخصم عليه من الأرباح ، حينئذ ؛ ولكن من حقك أن تلزمه أن ينيب أحدا ـ من ماله الخاص ـ يقوم بعمله ، دون أن تتحمل الشركة تكاليف ذلك الوكيل ، فإن أبى فلك فسخ الشركة ؛ لأن الاتفاق أن تعملا جميعا ، فإذا لم يلتزم : فلك الحق في الفسخ.
الحال الثانية : أن يكون غيابه لغير عذر ، بل تهاونا ، أو لسبب يمكنه تلافيه ، ففي هذه الحال اختلف العلماء - رحمهم الله - : هل يستحق الشريك كامل ربحه ، أم لا ؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الشريك يستحق كامل نصيبه من الربح ، بحسب ما هو متفق عليه في العقد ؛ اكتفاء بكون الشريك الآخر مستحقا لفسخ العقد عند الإخلال بشرط العمل فيه ، فإذا لم يفسخ حتى ظهر الربح : فهو بينهما على ما اتفقا.
جاء في " مجلة الأحكام العدلية " : ( الْمَادَّةُ / 1349 ) "الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى الشَّرْطِ الَّذِي أُورِدَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ , وَلَيْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَمَلِ الَّذِي عُمِلَ , فَعَلَيْهِ : لَوْ لَمْ يَعْمَلْ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ ، فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ , مَثَلًا إذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ ، وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ ، لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَبِمَا أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِبَعْضٍ ، فَبِعَمَلِ شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ ".
وقال ابن قدامة رحمه الله : "وإن عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب بينهما.
وسواء ترك العمل لمرض أو غيره ، فإن طالب أحدهما الآخر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه من يعمل ، فله ذلك.
فإن امتنع ، فللآخر الفسخ ." انتهى من "المغني" (5/7).
والقول الثاني في المسألة : أن الشريك لا يستحق كامل نصيبه من الربح لإخلاله باتفاق العمل.
قال المرداوي رحمه الله : " مفهوم قوله ( وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ) ، أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما.
وهو أحد الوجهين [أي : للحنابلة].
وهو احتمال المصنف[أي : ابن قدامة] ." انتهى من "الإنصاف" (5/461).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر، فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر." انتهى من " الشرح الممتع " (9 / 436).
وعلى كل حال : فسواء كان تغيبه بعذر أو بغير عذر فلك الحق في فسخ العقد السابق ، وإعادة الاتفاق بحيث تنصون فيه على كيفية توزيع الأرباح عند غياب أحد الشريكين ، وهذا أحوط لكم ، وأبعد عن النزاع ، أو تشكك أحد الشريكين في ذمة صاحبه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أختي ستسافر للزواج دون ولي وقد كذبت على أبي فما الحكم؟- سؤال وجواب | حكم استمناء الحاج في يوم عرفة
- سؤال وجواب | ممارسة رياضة " تايكوندو"
- سؤال وجواب | مكان قبور الحسين ونفيسة بنت الحسن وزينب بنت علي
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت في التركيز، ولا يمكنني تنظيم أفكاري.
- سؤال وجواب | حكم سماع الأغاني في مكان فيه قرآن
- سؤال وجواب | التحريف في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة
- سؤال وجواب | كيف تتم زراعة الأسنان؟
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق لأجل البغض
- سؤال وجواب | إذا قال لأمر ما فعله صاحبه : "يسَّرْته" ؛ هل يعد شركا ؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بدون راتب للتدرب على نظام الحاسب والشبكات
- سؤال وجواب | موضع يجب غسله في الطهارة الصغرى في وقت دون وقت
- سؤال وجواب | ابني يعاني من مشاكل نفسية، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | لا يشترط إتباع النحر بالذبح والعكس
- سؤال وجواب | هل يجوز الحلف كاذباً للصلح بين المتخاصمين ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا