مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | نسخ الأشرطة والأسطوانات بهدف التوزيع الخيري
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الشك بخروج المني لا يوجب الغسل- سؤال وجواب | كيفية تطهير المذي
- سؤال وجواب | المفاضلة بين فتح موقع ألكتروني شرعي وبين دعم مؤسسة للتحفيظ
- سؤال وجواب | هل من المناسب استخدام الهيدروكينون ضمن خلطة طبية لتبييض الوجه؟
- سؤال وجواب | هل هناك جراحة لإزالة التجمعات الدموية في الأسنان؟
- سؤال وجواب | الصوم بدون نية لا يجزئ
- سؤال وجواب | ما حكم العقيقة عن الوالد المتوفى؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في ترويج منتجات شركة إذا كان المشتري سيشتريها بقرض
- سؤال وجواب | لا يجب الغسل من السائل الخارج من الفرج ما لم يثبت كونه منيًّا
- سؤال وجواب | استخدمت الموس على بشرة ساقي حتى اسمَرَّتْ، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إعطاء غير القادر على سداد الدين ومصاريف تعليم أولاده من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غناء ولا محرمات
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة في أوقات النهي مكروهة
- سؤال وجواب | الاحتفال بعيد الميلاد إذا لم يفعل بقصد التعبد هل يكون مباحا؟
- سؤال وجواب | الدعاء المطلق لا يشترط فيه الورود في السنة
نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع ، ولكن الأشرطة محفوظة ، والهدف هو نشر العلم والدعوة.
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي ، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم ؟..
الحمد لله.
حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها.
ومن ذلك الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب.
وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع ، في كتابه "فقه النوازل" (2/101- 187).
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟ فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187).
وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا.
وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية ، ومما جاء فيه : " أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها.
وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار.
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل.
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق.
هذا هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين : 1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
والله الموفق.
ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة ، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه ، ليأذنوا لكم في النسخ ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصلاة في ثوب شفاف- سؤال وجواب | كيفية تطهير المذي
- سؤال وجواب | المفاضلة بين فتح موقع ألكتروني شرعي وبين دعم مؤسسة للتحفيظ
- سؤال وجواب | رفض أن يوقع على العقد لأن فيه ضمانا لرأس المال، ورفض أن يحدد الربح أيضا ثم خسر فماذا عليه؟
- سؤال وجواب | هل من المناسب استخدام الهيدروكينون ضمن خلطة طبية لتبييض الوجه؟
- سؤال وجواب | حكم تصوير العورة للاطلاع عليها
- سؤال وجواب | هل هناك جراحة لإزالة التجمعات الدموية في الأسنان؟
- سؤال وجواب | الصوم بدون نية لا يجزئ
- سؤال وجواب | ما حكم العقيقة عن الوالد المتوفى؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في ترويج منتجات شركة إذا كان المشتري سيشتريها بقرض
- سؤال وجواب | لا يجب الغسل من السائل الخارج من الفرج ما لم يثبت كونه منيًّا
- سؤال وجواب | استخدمت الموس على بشرة ساقي حتى اسمَرَّتْ، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إعطاء غير القادر على سداد الدين ومصاريف تعليم أولاده من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غناء ولا محرمات
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة في أوقات النهي مكروهة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا