مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بشرتي دهنية وأعاني من حب الشباب والأكياس الدهنية
- سؤال وجواب | عادت لي المخاوف من الأمراض والموت بعد أن حملت
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين إنقاص وزني والحفاظ على عضلاتي؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (اتقوا الظلم.)
- سؤال وجواب | رسوم خدمة القرض بين الجواز والمنع
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على فُرُش يُتيقن من وجود نجاسة على إحداها دون تعيينها
- سؤال وجواب | حكم تعليق الكف الأزرق المحتوي على آيات قرآنية
- سؤال وجواب | تابت من علاقة محرمة وفقدت بكارتها فهل تتزوج من زنى بها ؟
- سؤال وجواب | حكم عمل تسوية يدفع المدين بمقتضاها بعض الدين لا كله
- سؤال وجواب | الحكمة من الأمر بتعريف المستأذِن بنفسه
- سؤال وجواب | ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
- سؤال وجواب | أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة
- سؤال وجواب | صلاة من لا يقدر على الجلوس على الأرض ولا على كرسي
- سؤال وجواب | معنى: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة من كان راتبه لا يكفيه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

توفي أخي دون أن يترك وراءه أي وصية ، وقد أصبح عددنا بعد وفاته ثلاثة إخوة وأختان ، وقد قامت أختي بأخذ 14 ألف راند من أخي المتوفى ، وترفض إرجاعه ليتم توزيع التركة بيننا بالعدل وفقا للشريعة الإسلامية.

فما هي نصيحتكم لنا حيث قررنا بأننا لا نريد أي شيء من تركة أخينا المتوفى ونود أن نعطي ما تبقى من التركة لأختنا التي أخذت المال منذ البداية ؟.

الحمد لله.

أولا : يؤول مال المتوفي بعد وفاته مباشرة إلى ورثته الشرعيين ، سواء كان نقدا ، أو عقارا ، أو دينا ، أو عروض تجارة ، أو غير ذلك ، ثم يقسم بينهم القسمة الشرعية.

ثانيا : إذا كان لشخص على آخر دين ، فمات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى كان موسرا ، قادرا على وفاء دينه : أن يرد المال إلى ورثته ، فإن تأخر عن رده ، وهو قادر : فقد ظلمهم ، وأكل حقهم بالباطل.

إلا أن يستحلهم جميعا من ذلك الحق ، أو يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ، فيحله صاحب الحق عن حقه ، عن طيب نفس منه.

فإن كان معسرا ، فإنه ينظر ويؤخر إلى حين يساره.

فالواجب على هذه الأخت : أن ترد المال الذي أخذته من أخيها المتوفى - قرضا - إلى التركة ، حتى يوزع بالعدل على الورثة ، وإذا لم تفعل ذلك كانت آثمة ، وهذا المال لا يحل لها أخذه.

ثالثا : إذا كانت رغبتكم في ترك باقي التركة لأختكم : إنما هي رد فعل لغضبكم من تصرفها ، كما هو ظاهر الحال ، فأردتم أن تحملوها باقي التركة : فلا يظهر لنا أن هذا تصرف رشيد ولا سديد ، وإنما الواجب في مثل هذه الحال : أن تقنعوا أختكم برد ما عليها من الحق ، ليأخذ كل ذي حق حقه ، ويكون شأنها شأن بقية إخوتها ، وإذا كانت هي قد غصبت بعض المال ، ومنعتكم من الوصول إليه ، فإن القاعدة عن أهل الفقه أن " الميسور لا يسقط بالمعسور" ، والناس يقولون : "ما لا يدرك كله ، لا يترك كله " ؛ يعني : أنه إذا تعذر عليكم الوصول إلى بعض حقكم ، فلا تتركوا ما أمكنكم الحصول عليه من ذلك ، لأجل هذا القدر المتعذر ، وإذا تعذر عليكم بلوغ حقكم كاملا ، فلا تتركوا ما أمكنكم نيله منه ، ولو كان قليلا ؛ فليس ذلك من الحكمة ولا العقل في شيء ، وليس ذلك أيضا من أصول الشرع ؛ بل هذا أقرب إلى إضاعة المال ، لأنه لم يترك بنية صالحة ، تجعله من باب القربة وصلة الرحم.

والواجب عليكم في هذه الحال : أن تفترضوا أن الأخت قد ردت ما عليها من الدين إلى التركة ، ثم تقسموا التركة على الورثة باعتباره موجودا ، فإن كان هذا الذي أخذته ، يساوي نصيبها ، تماما ، فقد وصلها حقها ، وعندكم حقكم.

وإن كان أقل من نصيبها في التركة : فالواجب عليكم أن تقسموا التركة قسمة شرعية ، ثم تعطوها ما تبقى لها من نصيبها.

وإن كان ما أخذته أكبر من نصيبها في التركة ، حسب لها نصيبها ، وما زاد عليه ، فإنه يوزع على حصص الورثة ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، ويبقى دينا له عليها ؛ فإما استوفاه منها ، وإما سامحها عليه.

مع أن الواجب عليكم في ذلك كله : ألا تنسوا حقها كأخت لكم ، وأن يكون حواركم لها ، وطلبكم منها برفق ، وأناة ، وسماحة نفس : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (1970).

وقوله : سمحا : أي سهلا ؛ والسمح : الجواد.

وقوله : إذا اقتضى ؛ أي : طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ ، وَعَدَمِ إِلْحَافٍ.

ينظر : "فتح الباري" (4/359).

وأما إن كان غرضكم من ذلك الترك : التيسير على أختكم ، لظهور حاجتها ، أو إعسارها ، ولم يكن ذلك شاقا عليكم : فلكم جميعا أن تتنازلوا لها عن حقكم في التركة ، أو يتنازل بعضكم ، ويأخذ بعضكم حقه ، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس ممن تنازل لها عن حقه ، وألا يجحف ذلك به ، ولا يشق عليه تركه.

أما إن كنتم - أو كان بعضكم - بحاجة إلى هذا المال للنفقة على الأولاد في تربيتهم وتعليمهم وزواجهم : فالأفضل ألا تتنازلوا عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه البخاري (1426) ، ومسلم (1034) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة من كان راتبه لا يكفيه
- سؤال وجواب | حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- سؤال وجواب | أهداها أبوها أسهما في بنك ربوي فماذا تعمل بها؟
- سؤال وجواب | علاج وساوس النجاسة يكون بالإعراض عنها وعدم الاسترسال معها
- سؤال وجواب | حكم برامج الادخار في الشركات
- سؤال وجواب | أشعر برهبة عند إمامة الناس. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | شبهات حول السلفية والرد عليها
- سؤال وجواب | دواء كاتافلام واستعمالاته
- سؤال وجواب | لا حرج في الدعاء على الظالم بقدر ظلمه
- سؤال وجواب | حقيقة الدنيا والغاية من خلق الإنسان
- سؤال وجواب | ابني الصغير يتفاعل مع التلفاز أكثر من الناس ولا يتكلم كثيراً، فهل هو مصاب بالتوحد؟
- سؤال وجواب | أعاني من جرثومة المعدة والقولون ووسواس الموت
- سؤال وجواب | زوجي يلازم مقاهي الشيشة ويسيء معاملاتنا. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما سبب عدم استطاعتي النوم في مكان العمل؟
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06