مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تمويل لقرض عقاري بنظام الإجارة مع الوعد بالتملك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تناولت كثيرا من مشروب الطاقة فأصبت بهلع أثر علي، فما تشخيص حالتي؟- سؤال وجواب | طفلي عنيد ويصرخ عند عدم تلبية طلباته
- سؤال وجواب | استيقظ أثناء الاحتلام وقد نزلت قطرات من المني فاستمنى بيده فهل فسد صومه ؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأربعة أبناء وثلاث بنات وعليه ديون
- سؤال وجواب | لدي ألم في الظهر والرقبة والأصابع وأجهل أسبابه
- سؤال وجواب | ترك عقاراً ساهم بعض أبنائه في بنائه فكيف يتم توزيع التركة ؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها
- سؤال وجواب | الانتفاع بالأحجار المتروكة الناتجة عن شق الطريق
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في الغرب بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | مسائل المنازعات في الميراث أحوج إلى القضاء الشرعي
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بصدمة بعد إنهاء خدماته، فهل يمكنكم تفسير أعراض تلك الصدمة؟
- سؤال وجواب | أعراض قلق ومخاوف بعد الولادة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الطرق في المذاكرة وتفادي النسيان؟
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | باع سيارة والده قبل موته واشترى غيرها ودفع جزءا من ثمنها، فهل السيارة كلها للورثة؟
لدي أرض ، وأرغب في قرض عقاري ، ذهبت إلى بنك الرياض وطلبت قرضا عقاريا ، فقال لي : إذا جاءت الموافقة نعطيك قرض على نفس سعر الأرض في السوق الذي هو 500 ألف ، وعند السؤال عن الصيغة الشرعية ، قال : يتصل بك مندوب من شركة متعاملة مع البنك ، ويطلب الحضور إلى المحكمة ، ثم يتم الإفراغ وأستلم المبلغ في المحكمة ، الذي هو قيمه الأرض 500ألف ، وبعدها تأتينا ونبيع الأرض لك ، بيع إيجار مع وعد بالتملك ، حسب نفس سعر الأرض إلي هو 500 ألف مع أضافه الأرباح نسبة 2,5% ، وعلى عشر سنوات مقابل قسط شهري معين.
أرجو الإجابة على هذه الطريقة هل هي شرعية أم لا ؟.
الحمد لله.
أولا : العقد بالصورة المذكورة من كونك تتفق مع البنك على قرض عقاري ، بأن تبيع أرضك لطرف له علاقة بالبنك ، ثم يبيعها البنك عليك بعد ذلك بعقد إجارة مع وعد بالتمليك ، بزيادة على سعر الأرض بمقدار 2.5% هو عقد محرم لكونه حيلة على الربا ؛ لأن المقصود من هذا البيع هو الحصول على المال عن طريق القرض ، مع سداده بأكثر منه.
فحقيقة المعاملة : أن البنك سيقرضك 500 ألف ريال نقدا ، لتردها عليه بزيادة قدرها 2.5% ، وأما البيع المذكور ، فهو أمر صوري ، يتحيل به البنك على المعاملة الربوية.
وهذه الصورة : وإن كانت عكس مسألة العينة في الصورة ، ولكنها مثلها في التحريم ، لاسيما إذا كانت عن تواطؤ مسبق بينك وبين البنك ؛ لكونها حيلة على الربا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا ، وأما مع التواطؤ فرِباً محتال عليه ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 30).
وقال ابن القيم رحمه الله : " فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَة بِنَقْدٍ ، ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بِأَكْثَر مِنْهُ نَسِيئَة ؟ قُلْنَا : قَدْ نَصَّ أَحْمَد - فِي رِوَايَة حَرْب - عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز ، إِلَّا أَنْ تَتَغَيَّر السِّلْعَة ؛ لِأَنَّ هَذَا يُتَّخَذ وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا ؛ فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ الْعِينَة سَوَاء ، وَهِيَ عَكْسهَا صُورَةً ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ قَدْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّته دَرَاهِم مُؤَجَّلَة بِأَقَلّ مِنْهَا نَقْدًا.
لَكِنْ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ : الْبَائِع هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته ، وَفِي الصُّورَة الْأُخْرَى : الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته ؛ فَلَا فَرْق بَيْنهمَا " انتهى من "تهذيب السنن" (9/249).
وجاء في " دقائق أولي النهى لشرح المنتهى " (2/ 26) : " (وَعَكْسُهَا) : أَيْ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ ، بِأَنْ يَبِيعَ شَيْئًا بِنَقْدٍ حَاضِرٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ، بِنَقْدٍ أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ ، مِنْ جِنْسِهِ ، غَيْرِ مَقْبُوضٍ ، إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ بِنَحْوِ سِمَنٍ أَوْ تَعَلُّمِ صَنْعَةٍ = (مِثْلِهَا) [أي مثل العينة ] فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعِينَةَ فِي اتِّخَاذِهِ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا ".
بل قد يعدها بعض الفقهاء من صور العينة ، قال القاضي عياض: "العِينة ، بكسر العين ، أصله : أن يشتري الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم يبيعها به نقدا ، يتذرع بذلك إلى : سلفِ قليل في كثير ، من جنس واحد ، أو يبيعها منه نقدا ، ثم يشتريها منه إلى أجل ، وكذلك إذا كان هذا البيع بين ثلاثة في مجلس ".
انتهى من "مشارق الأنوار" (2/ 107).
ثانيا : ما ذكرت من وجود طرف ثالث وسيط - له علاقة بالبنك - تبيع عليه الأرض : لا يزيد الأمر إلا سوءاً ؛ لكونه زيادة في الاحتيال ، ولا يخرج المسألة عن كونها عينة ، كما في كلام القاضي عياض السابق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق الحيل المحرمة على الربا : " أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ، ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة.
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 28).
ثالثا : ما ذكرت من أن إعادة الأرض إليك ، سيكون عبر بيعها من البنك عليك بنظام الإجارة مع الوعد بالتمليك : فلا يقتضي الجواز ؛ لأنه إما أن تكون إجارة صورية لا تتوفر فيها شروط الإجارة الشرعية ، وإنما هدفها التغطية على البيع اللاحق لها ، وهذا هو الظاهر من المعاملة ؛ فلا تخرج المسألة عن حيلة الربا.
وإما أن تكون إجارة حقيقة مقتضاها انتفاع البنك بعوض الإجارة ، والذي هو هنا 2.5% ، فهذه الصورة تشبه ما يسميه الفقهاء "بيع الوفاء" أو "بيع الأمانة" ، وهو أن يبيع السلعة بشرط : أن البائع متى رد الثمن ، يرد المشتري إليه المبيع ، بحيث ينتفع المشتري بتلك السلعة ، أو بغلتها ، حتى يرد إليه البائع الثمن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بَيْعُ الْأَمَانَةِ ، الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَاءَهُ بِالثَّمَنِ أَعَادَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ ذَلِكَ ، يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسَّكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : هُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، إذَا كَانَ الشَّرْطُ مُقْتَرِنًا بِالْعَقْدِ ، وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعَقْدِ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَمَقْصُودُهُمَا إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ ، وَمَنْفَعَةُ الدَّرَاهِمِ هِيَ الرِّبْحُ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 36).
والحاصل : أن هذا العقد المذكور لا يحل لك المشاركة فيه ، لأنه حيلة على الربا من الوجوه المذكورة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك- سؤال وجواب | للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء
- سؤال وجواب | هل أستطيع أخذ حبوب منع الحمل منذ اليوم وبدون دورة لتأخير الدورة؟
- سؤال وجواب | مشكلة نتف الشعر وعلاجها النفسي والدوائي
- سؤال وجواب | اقترضت قرضا ربويا لتمويل دراستها أخذا بفتوى من أفتاها بالجواز
- سؤال وجواب | زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | الدفعة المقدمة لشراء هل فيها زكاة
- سؤال وجواب | المال الذي تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | الإصابة بحالة التشنج الحراري وتأخر النمو.
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنتين، ووصى بالوقف لبعض الورثة
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم والقرض إذا تعذر لقاء المقرِض
- سؤال وجواب | أشعر بالحزن والفراغ بعد هجرة أهلي، ساعدوني لأعود طبيعية.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا