مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شراء البيت المرهون إذا بيع في المزاد لعجز المقترض عن سداد القرض الربوي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحاول أن أرتقي بنفسي وأتقرب إلى الله .
- سؤال وجواب | أريد أن أبني نفسي ومستقبلي ولا أدري ما العمل المناسب لي؟
- سؤال وجواب | هل تناول أدوية الرهاب يسبب الهوس والاضطراب الوجداني؟
- سؤال وجواب | الأرض المأخوذة بوضع اليد ولم تستصلح هل تورَث
- سؤال وجواب | طريق الجنة قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيان
- سؤال وجواب | محتارة هل أكمل في تخصص تصميم جرافيكي أم أغيره؟
- سؤال وجواب | من تنزل منها الإفرازات معظم اليوم هل لها أن تصلي الظهر بطهارة الفجر؟
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في غض البصر عند رؤية الفتن، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
- سؤال وجواب | هل أترك الوظيفة التي أتقنها إلى غيرها؟
- سؤال وجواب | أعاني مؤخراً من ضيق في النفس ووخزات في صدري وسرعة النبضات
- سؤال وجواب | الخجل الزائد والتعرق بسبب الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | الأكل المناسب للطفل الذي لم يتم سنة
- سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | موقف الفتاة من رغبتها في التحفيظ مع اشتغالها بالتدريس لرغبة أهلها فيها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
16 مشاهدة

شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي , وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت عن طريق المحكمة بواسطة المزاد العلني , وبحكم مقابلة البيت المذكور لأحد المساجد رأى بعض المحسنين شراءه من المشتري الذي اشتراه عن طريق المزاد العلني , لإلحاق مساحته بمساحة المسجد.

السؤال.

1 ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي ؟ 2 ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي ؟ 3 هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب ؟ 4 ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد؟.

الحمد لله.

أولا : الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.

وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ).

فلا يجوز الاقتراض الربوي ، ولا توثيقه برهن أو كفيل.

ثانيا : لا يلزم المقترض بالربا سداد الفائدة ، بل يلزمه سداد أصل القرض فقط ، فإن عجز عن ذلك ، وكان قد ترك للمقرض رهنا ، جاز بيع الرهن في حالتين : الأولى : أن يأذن المقترض (الراهن) ببيعه ، سواء أذن عند عقد الرهن ، أو أذن عند وقت سداد الدين.

الثانية : أن تقضي بذلك المحكمة.

قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى.

وللمحكمة أن توكل من يتولى البيع ، سواء وكّلت المقرض (المرتهن) أو غيره.

ويشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان المرتهن أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل ، لا بأقل.

قال في "مغني المحتاج" (3/71) : "ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى.

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه.

وعليه ؛ فإن كان الرهن قد بيع لعجز المقترض عن سداد أصل القرض ، وكان ذلك بحكم المحكمة ، وقد تم بالمزاد العلني ، فلا حرج في شرائه ، ولا أثر لعدم رضا البائع ، فإنَّ بَيْعَ المكرَه يصح إذا كان قد أُكره بحق ، ولا يعد هذا من شراء المغصوب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وقوله : فلا يصح [يعني : البيع] من مكره بلا حق أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس ؛ لأن هذا إثبات للحق ، أي : إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق ، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا.

مثال ذلك : شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحَلَّ الدين فطالب الدائن بدينه ، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى ، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته ؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.

مثال آخر : أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها ، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر ، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع ؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه.

فالضابط إذا : (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك) ؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا " انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 108).

ثالثا : لا حرج في شراء البيت من المشتري الثاني ، وإلحاقه بالمسجد.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حول الزكاة يكون بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والهرع، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | تناولت دواء (انفرانيل)، فهل هناك دواء آخر يزيل الأعراض النفسوجسدية؟
- سؤال وجواب | حيران بين قراري وقرار أهلي تجاه زوجتي في الغربة
- سؤال وجواب | حجز مكان في المسجد والمرافق العامة. رؤية شرعية أدبية
- سؤال وجواب | حكم وكفارة الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | الدراسة في تخصص غير مرغوب إرضاءً للأهل
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت وحيرة في اختيار المسار الوظيفي، أرشدوني.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الفشل في الدراسة وفي الحصول على عمل؟
- سؤال وجواب | هل يسمح لامرأته بالسفر بدون محرم لصلة الرحم
- سؤال وجواب | أريد برنامجا غذائيا لإنقاص الوزن، وعلاجا للضغط المنخفض.
- سؤال وجواب | رقصـة وإيقاع (السامري) سحر وكهانة
- سؤال وجواب | محتارة بين مواصلة عملي الوظيفي وبين تَركِه.
- سؤال وجواب | الآثار السيئة لعلم الأبراج
- سؤال وجواب | تحصلت على عمل في دولة أخرى ولكن لدي تردد في الاختيار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل