مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شراء البيت المرهون إذا بيع في المزاد لعجز المقترض عن سداد القرض الربوي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحاول أن أرتقي بنفسي وأتقرب إلى الله .- سؤال وجواب | أريد أن أبني نفسي ومستقبلي ولا أدري ما العمل المناسب لي؟
- سؤال وجواب | هل تناول أدوية الرهاب يسبب الهوس والاضطراب الوجداني؟
- سؤال وجواب | الأرض المأخوذة بوضع اليد ولم تستصلح هل تورَث
- سؤال وجواب | طريق الجنة قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيان
- سؤال وجواب | محتارة هل أكمل في تخصص تصميم جرافيكي أم أغيره؟
- سؤال وجواب | من تنزل منها الإفرازات معظم اليوم هل لها أن تصلي الظهر بطهارة الفجر؟
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في غض البصر عند رؤية الفتن، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
- سؤال وجواب | هل أترك الوظيفة التي أتقنها إلى غيرها؟
- سؤال وجواب | أعاني مؤخراً من ضيق في النفس ووخزات في صدري وسرعة النبضات
- سؤال وجواب | الخجل الزائد والتعرق بسبب الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | الأكل المناسب للطفل الذي لم يتم سنة
- سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | موقف الفتاة من رغبتها في التحفيظ مع اشتغالها بالتدريس لرغبة أهلها فيها
شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي , وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت عن طريق المحكمة بواسطة المزاد العلني , وبحكم مقابلة البيت المذكور لأحد المساجد رأى بعض المحسنين شراءه من المشتري الذي اشتراه عن طريق المزاد العلني , لإلحاق مساحته بمساحة المسجد.
السؤال.
1 ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي ؟ 2 ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي ؟ 3 هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب ؟ 4 ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد؟.
الحمد لله.
أولا : الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.
وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ).
فلا يجوز الاقتراض الربوي ، ولا توثيقه برهن أو كفيل.
ثانيا : لا يلزم المقترض بالربا سداد الفائدة ، بل يلزمه سداد أصل القرض فقط ، فإن عجز عن ذلك ، وكان قد ترك للمقرض رهنا ، جاز بيع الرهن في حالتين : الأولى : أن يأذن المقترض (الراهن) ببيعه ، سواء أذن عند عقد الرهن ، أو أذن عند وقت سداد الدين.
الثانية : أن تقضي بذلك المحكمة.
قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى.
وللمحكمة أن توكل من يتولى البيع ، سواء وكّلت المقرض (المرتهن) أو غيره.
ويشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان المرتهن أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل ، لا بأقل.
قال في "مغني المحتاج" (3/71) : "ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى.
والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه.
وعليه ؛ فإن كان الرهن قد بيع لعجز المقترض عن سداد أصل القرض ، وكان ذلك بحكم المحكمة ، وقد تم بالمزاد العلني ، فلا حرج في شرائه ، ولا أثر لعدم رضا البائع ، فإنَّ بَيْعَ المكرَه يصح إذا كان قد أُكره بحق ، ولا يعد هذا من شراء المغصوب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وقوله : فلا يصح [يعني : البيع] من مكره بلا حق أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس ؛ لأن هذا إثبات للحق ، أي : إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق ، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا.
مثال ذلك : شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحَلَّ الدين فطالب الدائن بدينه ، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى ، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته ؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.
مثال آخر : أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها ، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر ، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع ؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه.
فالضابط إذا : (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك) ؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا " انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 108).
ثالثا : لا حرج في شراء البيت من المشتري الثاني ، وإلحاقه بالمسجد.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حول الزكاة يكون بالأشهر القمرية- سؤال وجواب | أعاني من القلق والهرع، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | تناولت دواء (انفرانيل)، فهل هناك دواء آخر يزيل الأعراض النفسوجسدية؟
- سؤال وجواب | حيران بين قراري وقرار أهلي تجاه زوجتي في الغربة
- سؤال وجواب | حجز مكان في المسجد والمرافق العامة. رؤية شرعية أدبية
- سؤال وجواب | حكم وكفارة الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | الدراسة في تخصص غير مرغوب إرضاءً للأهل
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت وحيرة في اختيار المسار الوظيفي، أرشدوني.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الفشل في الدراسة وفي الحصول على عمل؟
- سؤال وجواب | هل يسمح لامرأته بالسفر بدون محرم لصلة الرحم
- سؤال وجواب | أريد برنامجا غذائيا لإنقاص الوزن، وعلاجا للضغط المنخفض.
- سؤال وجواب | رقصـة وإيقاع (السامري) سحر وكهانة
- سؤال وجواب | محتارة بين مواصلة عملي الوظيفي وبين تَركِه.
- سؤال وجواب | الآثار السيئة لعلم الأبراج
- سؤال وجواب | تحصلت على عمل في دولة أخرى ولكن لدي تردد في الاختيار
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا