مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل هناك عمل واحد إذا عمله الإنسان ضمن دخول الجنة والنجاة من النار؟
- سؤال وجواب | حكم المصافحة بعد الصلاة داخل المسجد وخارجه
- سؤال وجواب | أمي تريد أن أزورها في بيت أختي الذي تعرضت فيه للإهانة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تطالب زوجها بطلاق ضرتها
- سؤال وجواب | زوال العقل بسبب تناول المسكر ناقض للوضوء
- سؤال وجواب | مشروعية السجود في غير الصلاة لمقصد شرعي
- سؤال وجواب | جواز السمسرة بشرط علم من يدفعها
- سؤال وجواب | أشكو من الاضطراب في الدورة بسبب وجود احتقان في الحوض. فما حل مشكلتي؟
- سؤال وجواب | تأتيني حساسية غريبة بين فصل الصيف والشتاء.
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب ذو خلق لكنه مدخن فرفضته. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الاعتمار على نفقة الغير لا يؤثر على صحته
- سؤال وجواب | ما يقرؤه المصلي في صلاة القصر
- سؤال وجواب | تمثيل المرأة أمام رجل أجنبي.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ظلم وغدر الأب والأقارب لنا بعد إحساننا إليهم.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

هل يجوز للموكل بتوزيع مال الزكاة أن يزوج رجلا فقيرا يريد الزواج، علما أن صاحب المال قد وكل شخصا لتوزيع الزكاة للفقراء والمساكين، وهذا الموكل وكل شخصا آخر؟.

الحمد لله.

أولا: دفع الزكاة لمن يريد الزواج يجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج ولم يجد مالا، ولم يكن له من ينفق عليه من أب أو ابن، أو وجد، وامتنع من تزويجه، فيدفع له من الزكاة حينئذ، بشرط ألا يجاوز حد اللائق بمثله، ويقع في السرف والتبذير، كما هو مشاهد من حال كثير من الفقراء! ثانيا: على الوكيل في الزكاة أن لا يحابي في إعطاء الزكاة إذا وكل صاحب المال من يوزع له زكاته، وأعطاه حرية التصرف، حتى لو أعطى المال لشخص واحد، فلا حرج على الوكيل لو دفع المال لهذا الفقير الذي لا يجد ما يتزوج به.

وإذا كان مال الزكاة كثيرا، ولا يأخذ الفقير إلا بعضه فهذا أولى بالجواز.

وينبغي للوكيل أن يتوخى المصلحة، وألا يحابي في إعطاء الزكاة، ولا يجحف بمن كانت حاجته مثل هذا الفقير، أو أشد منه ؛ بل عليه أن يتقي الله في قسم مال الله بين أهله، والمستحقين له.

ثالثا: هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ جمهور الفقهاء على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أذن له الموكل، أو قال له: اصنع ما شئت، أو تصرف كما شئت.

أما إذا قال له: وزع هذا المال، ولم يقل ما يفيد حرية التصرف، فليس له أن يوكل آخر في توزيعه؛ لأن صاحب المال إنما رضيه هو وكيلا عنه، ولم يرض غيره.

قال في "كشاف القناع" (3/ 466): "(وليس لوكيلٍ توكيلٌ، فيما يتولى مثله بنفسه؛ إلا بإذن موكل)؛ لأنه لم يأذن له في التوكيل، ولا تَضَمَّنه إذنُه، لكونه يتولى مثله، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه غيره؛ كالوديعة.

(أو يقول) الموكل، (له) أي؛ للوكيل (اصنع ما شئت، أو تصرف كيف شئت؛ فيجوز) للوكيل أن يوكل، لأنه لفظ عام، فيدخل في عموم التوكيل." انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 82): " ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب): إلى أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وُكل به، لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، ولأنه إنما رضي برأيه، والناس يتفاوتون في الآراء فلا يكون راضيا بغيره.

ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما وكل به، إلا أن يأذن له الموكل أو يفوض له، بأن يقول له: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، لإطلاق التفويض إلى رأيه.

متى يجوز للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره؟ واستثنى بعض الفقهاء من هذا الحكم صورتين، حيث أجازوا للوكيل أن يوكل غيره، وهما: الصورة الأولى: أن يكون العمل محل الوكالة يترفع الوكيل عن القيام بمثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، كبيع دابة في سوق، أو يعجز الوكيل عن العمل الذي وكل فيه، لكونه لا يحسنه.

نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة، ولأن التفويض في مثل هذه الحالة؛ إنما يقصد منه الاستنابة.

وقيد المالكية والشافعية هذا الحكم بما إذا كان الموكل يعلم بوجاهة الوكيل، أو اشتُهر الوكيل بها، أما إذا لم يكن يعلم الموكل بهذا؛ فإنه ليس للوكيل أن يوكل، ويضمن إن وكل في هذه الحالة، لتعديه.

الصورة الثانية: أن يكون العمل الذي فيه التوكيل مما يعمله الوكيل بنفسه، ولكنه يعجز عن عمله كله، لكثرته وانتشاره: فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في هذه الحالة أيضا، ولكنهم اختلفوا في مدى حق الوكيل في التوكيل، بمعنى هل يحق له التوكيل في فعل العمل كله، أو فيما زاد على مقدرته فقط؟ ذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في وجه اختاره القاضي إلى عدم جواز التوكيل إلا في العمل الزائد فقط، لأن التوكيل إنما جاز للحاجة، فاختص بما دعت إليه الحاجة فقط، بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق.

غير أن المالكية قالوا: يوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه، ليعينه عليه، لا أن يوكل غيره استقلالا.

وذهب الحنابلة في المذهب، والشافعية في قول: إلى جواز التوكيل في العمل كله، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل، فصح التوكيل في فعل العمل كله، كما لو أذن في التوكيل بلفظه" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تنعقد اليمين بما لا يفهم من الكلام
- سؤال وجواب | لوم النفس الممدوح والمذموم
- سؤال وجواب | أهمية المداومة وكيفيتها في حفظ القرآن الكريم
- سؤال وجواب | بعد إزالة اللولب البلاستيكي حدث نزول دم وألم قوي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أنواع التهابات الغدة الدرقية
- سؤال وجواب | أعاني من الوحدة والاحتياج العاطفي لانشغال زوجي الدائم، أفيدوني.
- سؤال وجواب | محل التكبير لسجود السهو بعد السلام
- سؤال وجواب | نصيحة لشاب يخشى العقوق في عمله بشغله تحت إدارة أبيه
- سؤال وجواب | الإصابة بالانزلاق الغضروفي
- سؤال وجواب | هل لتناول المسكنات سبب في اضطراب الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | متى تزول أعراض العادة بعد التوقف عنها؟ وهل عملية ربط الدوالي لها أضرار؟
- سؤال وجواب | التدرج في عقوبة الطفل
- سؤال وجواب | فساد صوم من أتاها دم الحيض ولو قبل المغرب بقليل
- سؤال وجواب | ما هي الآثار الجانبية للسيروكسات cr. 25
- سؤال وجواب | زوجي يكثر من هجراني لأقل سبب، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل