مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإحساس بوجود أوردة فوق الخصية ما تشخيصه؟!
- سؤال وجواب | حكم مقولة غضب الطبيعة التي تذكر في بعض الأفلام الوثائقية
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركات التأمين
- سؤال وجواب | ما حكم من يصف غيره بأنه يهودي ، يقصد أنه بخيل أو طماع ؟
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | هل يجوز للعبد أن يقول : " كبريائي لا يسمح لي بكذا"؟
- سؤال وجواب | اسم ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام
- سؤال وجواب | لا يسقط بر الوالدين وإن ظلما أبناءهما
- سؤال وجواب | يسأل عن قول أحمد شوقي: ( كاد المعلم أن يكون رسولا )
- سؤال وجواب | إباحة الكذب لجلب مصلحة أو دفع مفسدة
- سؤال وجواب | حكم قولهم قاهر المستحيل وقاهر المرض ومكث في صراع مع المرض
- سؤال وجواب | يهديه صديقه هدية مكتوب فيها "لبيك ثأر الله" فهل يقبلها ؟
- سؤال وجواب | بيع الخيزران والطبول لأصحاب العرضات
- سؤال وجواب | حكم نشر تصميمات من النت وإعطائها لآخرين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري.

الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد.

الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية.

المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك : - الوفاة الطبيعية.

- الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية.

- حالة صحية حرجة.

- عجز كلي دائم.

وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي : - مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة.

- مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة.

- مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة.

الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية: - نهاية الاشتراك.

- الوفاة.

- إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته.

ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟.

الحمد لله.

أولاً : التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج من الاشتراك فيه.

وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة : العقد الأول : "عقد تبرع " ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة.

وفي قرار هيئة كبار العلماء : " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.

فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر".

انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.

العقد الثاني : "عقد وكالة " ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين.

وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر.

العقد الثالث : "عقد مضاربة " ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة.

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : " قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين".

انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.

ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك.

جاء في فتاوى وتوصيات " الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي " ، الفتوى رقم (1) ، صـ 386 : " لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.

وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ، وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين.

والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ".

انتهى وللاستزادة ينظر كتاب: "التأمين التكافلي الإسلامي" للدكتور علي محي الدين القره داغي.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر ابن مسعود أنذرتكم صعاب المنطق لا يفسر بالمنطق الأرسطي
- سؤال وجواب | حكم شراء عملة عليها صورة إنسان وثعبان
- سؤال وجواب | حكم قول "خرج النبي من مكة مذموما مدحورا"
- سؤال وجواب | حكم الاستمناء من أجل الألم
- سؤال وجواب | حكم إطلاق لفظ ( مسؤول ) على الله عز وجل
- سؤال وجواب | خطورة إطلاق النظر وثمرات غضه ابتغاء مرضاة الله
- سؤال وجواب | هل لقوامة الرجل على المرأة أجر؟
- سؤال وجواب | ما حكم قول : الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه؟
- سؤال وجواب | الغياب الطويل عن الزوجة لا يقطع النكاح
- سؤال وجواب | نصراني يسأل ماذا تفعلون في شهر رمضان؟
- سؤال وجواب | هل أستخدم زيروكسات للرهاب؟ واندرال للرعشة عند الخوف؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إطلاق " الربّ " - معرَّفا - على الله تعالى ؟
- سؤال وجواب | الخالة من أولى الأقارب بالصلة
- سؤال وجواب | أصبت بالخجل ثم تطور إلى خوف بعد سماعي طلق نار على أحد أصدقائي. أريد حلا
- سؤال وجواب | حكم تكليف الطبيب لزميله ليقوم بالعمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل