مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإحساس بوجود أوردة فوق الخصية ما تشخيصه؟!- سؤال وجواب | حكم مقولة غضب الطبيعة التي تذكر في بعض الأفلام الوثائقية
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركات التأمين
- سؤال وجواب | ما حكم من يصف غيره بأنه يهودي ، يقصد أنه بخيل أو طماع ؟
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | هل يجوز للعبد أن يقول : " كبريائي لا يسمح لي بكذا"؟
- سؤال وجواب | اسم ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام
- سؤال وجواب | لا يسقط بر الوالدين وإن ظلما أبناءهما
- سؤال وجواب | يسأل عن قول أحمد شوقي: ( كاد المعلم أن يكون رسولا )
- سؤال وجواب | إباحة الكذب لجلب مصلحة أو دفع مفسدة
- سؤال وجواب | حكم قولهم قاهر المستحيل وقاهر المرض ومكث في صراع مع المرض
- سؤال وجواب | يهديه صديقه هدية مكتوب فيها "لبيك ثأر الله" فهل يقبلها ؟
- سؤال وجواب | بيع الخيزران والطبول لأصحاب العرضات
- سؤال وجواب | حكم نشر تصميمات من النت وإعطائها لآخرين
شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري.
الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد.
الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية.
المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك : - الوفاة الطبيعية.
- الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية.
- حالة صحية حرجة.
- عجز كلي دائم.
وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي : - مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة.
- مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة.
- مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة.
الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية: - نهاية الاشتراك.
- الوفاة.
- إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته.
ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟.
الحمد لله.
أولاً : التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج من الاشتراك فيه.
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة : العقد الأول : "عقد تبرع " ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة.
وفي قرار هيئة كبار العلماء : " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر".
انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
العقد الثاني : "عقد وكالة " ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين.
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر.
العقد الثالث : "عقد مضاربة " ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : " قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين".
انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك.
جاء في فتاوى وتوصيات " الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي " ، الفتوى رقم (1) ، صـ 386 : " لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ، وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين.
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ".
انتهى وللاستزادة ينظر كتاب: "التأمين التكافلي الإسلامي" للدكتور علي محي الدين القره داغي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أثر ابن مسعود أنذرتكم صعاب المنطق لا يفسر بالمنطق الأرسطي- سؤال وجواب | حكم شراء عملة عليها صورة إنسان وثعبان
- سؤال وجواب | حكم قول "خرج النبي من مكة مذموما مدحورا"
- سؤال وجواب | حكم الاستمناء من أجل الألم
- سؤال وجواب | حكم إطلاق لفظ ( مسؤول ) على الله عز وجل
- سؤال وجواب | خطورة إطلاق النظر وثمرات غضه ابتغاء مرضاة الله
- سؤال وجواب | هل لقوامة الرجل على المرأة أجر؟
- سؤال وجواب | ما حكم قول : الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه؟
- سؤال وجواب | الغياب الطويل عن الزوجة لا يقطع النكاح
- سؤال وجواب | نصراني يسأل ماذا تفعلون في شهر رمضان؟
- سؤال وجواب | هل أستخدم زيروكسات للرهاب؟ واندرال للرعشة عند الخوف؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إطلاق " الربّ " - معرَّفا - على الله تعالى ؟
- سؤال وجواب | الخالة من أولى الأقارب بالصلة
- سؤال وجواب | أصبت بالخجل ثم تطور إلى خوف بعد سماعي طلق نار على أحد أصدقائي. أريد حلا
- سؤال وجواب | حكم تكليف الطبيب لزميله ليقوم بالعمل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا