مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من الغيبة- سؤال وجواب | حذف كلمات الإعجاب من التلاوات المسجلة ليس تعديا على حقوق النشر
- سؤال وجواب | حكم من حنث وهو معسر ثم أيسر قبل التكفير
- سؤال وجواب | هل المادة الكيميائية التي تبيض الأسنان تسبب سرطان الفم أو سرطان اللثة؟
- سؤال وجواب | إحساس الفتاة بالنفور من خطبة شاب لها بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | عاهد الله على ترك الأرجيلة فما حكمه إذا عاد
- سؤال وجواب | الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين
- سؤال وجواب | ما حكم رسم الفنان للجنة تخيلا
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق لسجن زوجها ووجود رجل آخر يريد الزواج منها ؟
- سؤال وجواب | الخطيب كغيره من الأجانب
- سؤال وجواب | حكم العمل في مكتب تسعير قطع غيار السيارات تابع لشركة التأمين وحكم إعطاء مبلغ لموظفي الوكالات مقابل الكشف عن سعر القطع
- سؤال وجواب | هل فعلا لدي وسواس قهري أم أنها مجرد مخاوف؟
- سؤال وجواب | ضعف الفهم والتركيز يؤثر على حياتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وساوسي وما يصاحبها من أعراض؟
- سؤال وجواب | قال لولده: إن لم تكف عن العراك فسوف أطلق أمك
بعدما سمعت أن بعض المشايخ أجازوا " التأمين التجاري " بحكم أنه يشبه حماية القوافل في الماضي : خطر في بالي هذا التساؤل : ما الفرق بين التأمين التجاري ، وعقود الصيانة العامة ؟ وأعني بعقود الصيانة : هي أنني صاحب منشأة حكومية - كوزارة التجارة مثلاً - أكتب عقداً مع شركةٍ ما للصيانة ، أدفع لها سنويّاً مبلغاً وقدره مليون ريال – مثلاً - ، ومقابل هذا المبلغ : أتكفل بصيانة الكهرباء ، والسباكة ، من ناحية أجور اليد فقط - وقد يكون حساب القطع عليهم ، أو على شركة الصيانة - ، طبعاً وقلْ مثل ذلك في صيانة أجهزة الحاسب الآلي للشركات الكبرى ، أو البنوك ، وقل مثله في عقود صيانة البرامج المحاسبية – مثلاً -.
إلخ.
أرجو أن تكون الصورة وضحت.
إذا كان هذا العقد جائزاً : فما الفرق بينه وبين عقد التأمين التجاري ؟ شركة التأمين تأخذ مني مبلغًا مقابل أن تصلح لي سيارتي ، وشركة الصيانة تأخذ من الوزارة مبلغًا مقابل إصلاح ما فسد في السباكة ، والكهرباء.
شركة التأمين لديها التزامات مالية - تكاليف قانونية ، استئجار معارض ، موظفون ، معدات ، وأجهزة.
إلخ - ، وشركة الصيانة لديها التزامات مالية - تكاليف قانونية ، موظفون ، معدات ، وأجهزة.
إلخ -.
فما الفرق بينهما ؟ هذا ما دار في نفسي من تساؤل.
1.
هل هناك فرق دقيق بينهما لم أنتبه إليه يجيز عمل شركة الصيانة ، ويحرم عمل شركة التأمين ؟.
2.
إذا كان عمل شركة الصيانة حراماً : فمعناه أن كل مال تساهم به في هذه الشركة هو مال حرام ، هل هذا صحيح ؟ ..
الحمد لله.
"عقود الصيانة" من العقود المستحدثة ، ولها عدة صور ، ولهذا لا يصح أن تعطى حكماً واحداً ، بل منها ما هو جائز ، ومنها ما هو محرم.
ويمكننا جمع أشهر صور تلك العقود مع بيان أحكامها فيما يلي : 1.
أن تتكفل الشركة البائعة للجهاز بالصيانة الدورية ، أو بالصيانة في حال حدوث خلل فيه ، وقد تكون الصيانة مجرد إصلاح ، وقد تكون مع وضع قطع بديلة لما يتلف منها.
وحكم هذه الصور : الجواز ، ويجوز للشركة البائعة أن ترفع سعر بيع الجهاز مقابل تلك الخدمة.
2.
أن تتكفل "شركة صيانة" – وليست الشركة البائعة - بالفحص الدوري على الجهاز – أسبوعيّاً ، أو شهريّاً – مقابل مبلغ معيَّن ، ويُعرف في العقد عدد الأجهزة المراد فحصها وصيانتها ، وتعرف نوعية الصيانة ، ويكون العقد لمدة محدودة.
وحكم هذا العقد : الجواز ، وهو في حقيقته عقد إجارة ، ويشترط لجوازه – بالإضافة لما سبق – أن لا يشتمل عقد الفحص والصيانة على توفير قطع غيار لما يتلف من قطع الجهاز ، بل تكون هذه القطع على صاحب الجهاز.
إلا إذا كانت المواد المستعملة في الصيانة يسيرة لا يُحسب لها حساب في العادة ، أو كانت معروفة أنها من لوازم الصيانة : لم يكن ذلك بمانع من القول بجواز هذا العقد.
3.
أن يشتمل عقد الصيانة مع الفحص الدوري على استبدال القطع التالفة بأخرى جديدة.
وحكم هذا العقد : التحريم ؛ لأنه يشتمل على الغرر الفاحش ، وهو عقد مقامرة ، فقد يكون ثمن القطع الجديدة أضعاف قيمة عقد الصيانة ، وقد لا تحتاج الأجهزة لتبديل قطع شيء منها ، وصاحب الجهاز في هذه الحال إما أن يكون " غانماً " ، أو " غارماً " ، وهذا هو ضابط عقود المقامرة ، فيغنم صاحب الجهاز في حال حصوله على قطع غيار بأكثر مما دفعه لشركة الصيانة ، وقد يغرم بأن لا تحتاج أجهزته لقطع غيار ، فيضيع عليه ما دفعه لهم.
وهذه الصورة من عقود الصيانة تشبه عقود التأمين التجاري المحرَّم.
4.
أن يكون عقد الصيانة ليس دوريّاً ، ولكن على حسب حصول الخلل في الأجهزة المعقود عليها ، فإذا حصل خلل فيها : تمَّ استدعاء شركة الصيانة ، وإن لم يحصل خلل : لا يأتي أحد لرؤيتها.
وحكم هذا العقد : التحريم ، وهو عقد مقامرة ، لأن صاحب الجهاز يكون غانماً إذا كثر تعطل الجهاز ، ويكون غارماً إذا قل تعطله.
وهذه الصورة – أيضاً - من عقود الصيانة تشبه عقود التأمين التجاري المحرَّم.
وهذه بعض الفتاوى المتعلقة بعقود الصيانة : 1.
قرار " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " : ففي قرار رقم : 103 (6/11) بشأن "عقد الصيانة" قال "المجمع" : رب العالمين ، والسلام على سيدنا محمد ، خاتم النبيين ، وعلى آله ، وصحبه ، وسلم.
أما بعد : فإن "مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي "المنبثق عن "منظمة المؤتمر الإسلامي" في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين ، من 25 - 30 رجب 1419 هـ (14 - 19 نوفمبر 1998) : بعد اطِّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى "المجمع" بخصوص موضوع "عقد الصيانة" ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله : قرر ما يلي : أولاً : عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود ، ويختلف تكييفه ، وحكمه ، باختلاف صوره ، وهو في حقيقته عقد معاوضة ، يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة ، أو أي شيء آخر ، من إصلاحات دورية ، أو طارئة ، لمدة معلومة ، في مقابل عِوض معلوم ، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده ، أو بالعمل والمواد.
ثانياً : عقد الصيانة له صور كثيرة ، منها ما تبين حكمه ، وهي : 1.
عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر ، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط ، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة.
هذا العقد يكيَّف على أنه عقد إجارة على عمل ، وهو عقد جائز شرعاً ، بشرط أن يكون العمل معلوماً ، والأجر معلوماً.
2.
عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر ، يلتزم فيه الصائن تقديم العمل ، ويلتزم المالك بتقديم المواد.
تكييف هذه الصورة ، وحكمها : كالصورة الأولى.
3.
الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط ، وهو جائز ، سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد ، أم مع تقديمها.
4.
الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر ، أو المستأجر.
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط ، وحكم هذه الصورة : أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة : فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط ، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر ، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة : فيجوز اشتراطها على أيٍّ من المؤجر ، أو المستأجر ، إذا عُيِّنت تعيُّناً نافياً للجهالة.
وهناك صور أخرى يرى " المجمع " إرجاءها لمزيد من البحث ، والدراسة.
ثالثاً : يشترط في جميع الصور : أن تعيَّن الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النزاع ، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن ، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه ، وسلم.
"مجلة المجمع" ( العدد الحادي عشر ج 2 ، ص 279).
2.
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : صاحب شركة صيانة سيارات يسأل عن عقد الضمان وصورته : أن يتعاقد صاحب شركة الصيانة مع صاحب معرض سيارات مستعملة ، أو ما يسمَّى بصالات السيارات المستعملة ، وخاصة المستوردة من الخارج ، فيقوم صاحب الشركة بفحص السيارة ، ويعطي شهادة ضمان على السيارة السليمة مدة محددة على حسب صلاحية السيارة ، على أن يدفع صاحب المعرض - أو الصالة - مبلغاً مقطوعاً مرة واحدة ، ويتكفل صاحب الشركة بضمان السيارة تلك المدة المحددة بحيث لو حصل للسيارة عطل : فإن مشتري السيارة من المعرض يرجع على صاحب الشركة الضامنة ، فتقوم بإصلاح السيارة بدون دفع مال ، بشرط أن لا يقوم المشتري عند حصول عطل بإصلاح السيارة في مكان آخر.
ويستثنى من الأعطال ما هو خارج عن الإرادة مثل حوادث السيارات.
فأجاب : نرى أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإنه داخل في عمل " التأمين " الذي رَجَّح العلماء عدم جوازه ؛ وذلك لأن صاحب المعرض - أو صاحب صالات السيارات - يدفع مبلغاً محدداً لشركة الصيانة ، سواءً حصل أعطال ، أو لم يحصل ، فتارة لا يحصل تعطيل لهذه السيارات : فيأخذ صاحب شركة الصيانة ذلك المال من صاحب المعرض في غير مقابل ، ولا يرد عليه شيئاً ؛ حيث لا يحصل ما يحتاج إلى الإصلاح.
وأحيانًا قد يحصل تعطيل كثير في السيارات ، ينفق عليها صاحب شركة الصيانة أموالًا طائلة أكثر مما دفعه له صاحب صالات السيارات المستعملة ، فيتضرر صاحب الشركة ، ثم إن هذا التعاقد ، وهذا الضمان قد يسبِّب أن أكثر المشترين يتهورون ، ويخاطرون في مسيرهم ، فتكثر الحوادث ، ويحصل أنواع التعطيل ، وإذا نصحوا باستعمال الرفق يحتجون بأن السيارة مضمونة لمدةٍ محددة كسنَة ، أو أكثر.
فعلى هذا نقول : إن على صاحب المعرض - أو ما يسمى بصالات السيارات المستعملة - سواءً مستوردة من الخارج ، أو غير مستوردة : أن يفحص سياراته بنفسه ، أو يستأجر عُمَّالًا يفحصونها ، ويصلحون ما فيها من الأخطاء ، ثم يبيعونها ، ولا بأس أن يضمنوا للمشتري إصلاحها لمدة محددة ، ولأشياء خاصة ، باستثناء الحوادث المرورية ، وما أشبهها.
" الفتوى رقم 816 " من موقع الشيخ رحمه الله.
والصورة التي ذكرها الشيخ في آخر جوابه أنها جائزة وهي عقد الصيانة من البائع نفسه ، هي الصورة الأولى التي ذكرنا أنها جائزة.
3.
وقال الشيخ سامي السويلم حفظه الله : إذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة : فلا مانع من ذلك ، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعاً لاختلاف الخدمة ذاتها ، أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة : فلا يجوز ؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم ، وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة ، فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به ، وهو عمل الصيانة الدورية ، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل ، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء ، أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر : فهو تأمين تجاري بحت.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم نقش صور الأبراج الفلكية على المعادن- سؤال وجواب | جعل خلفية سطح المكتب للكمبيوتر صورة لإنسان
- سؤال وجواب | تكفلت شركته بعلاجه ، واستحق التعويض من شركة التأمين فماذا يفعل به ؟
- سؤال وجواب | ما حكم التأمين الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة ؟
- سؤال وجواب | أنا جامعية في قسم الكيمياء . هل من تشجيع للاستمرار فيها؟
- سؤال وجواب | أشعر بتعب ودوخة وأخشى الموت، فكيف أتعالج من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | قاطع الرحم الرافض للوصال. الحكم. والترغيب في الصلح
- سؤال وجواب | فتاة وعدها زميلها في الجامعة بالزواج بعد الانتهاء من الجامعة
- سؤال وجواب | علاج بحة وخشونة الصوت
- سؤال وجواب | وساوس الموت قلبت حياتي ظهرا على عقب. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | يتخلص من قدر المال المحرم لا من عينه
- سؤال وجواب | لا حرج في بناء غرفة فوق غرفة الوالدين
- سؤال وجواب | حكم من حلفت أنها سترد المال لمن ساعدها في نفقة العمرة
- سؤال وجواب | جواز الدعاء على الظالم
- سؤال وجواب | فشلي في الدراسة أوقعني في بعض المعاصي، فما نصيحتكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا