مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وقف عمارة يوزع ريعها على أولاده، فمات أحدهم وله أولاد، فكيف يكون نصيبهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من رهاب الحديث أمام الناس ولم أجد فائدة من دوائي
- سؤال وجواب | أدلة نقض الوضوء بالخارج المعتاد
- سؤال وجواب | تعالجت من البكتريا الحلزونية وظهر لدي ارتجاع بالمريء
- سؤال وجواب | أحكام الإفرازات المهبلية حسب المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | زكاة من يعمل عملاً حراً
- سؤال وجواب | حكم الحضور للمدرسة للتوقيع فقط دون البقاء للدراسة
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تخرج منها فقاعات لا تعلم حقيقتها
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب والإعلام
- سؤال وجواب | كل فحوصاتي سليمة، فما سبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آلام الركبة والديسك؟
- سؤال وجواب | طهارة المصابة بالإفرازات المهبلية
- سؤال وجواب | هل يجوز لزوجة الابن الفقيرة أن تأخذ من وصية أم زوجها
- سؤال وجواب | زكاة العملات
- سؤال وجواب | البرمجة العصبية تتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

والدي وإخوانه لديهم عمارة، والعمارة هذه وقف، كل 6 أشهر يتم توزيع الإيجار على جميع من هم من بيت العائلة، أي إخوانه، فيأخذ كل شخص نصيبه قرآبة ال 20 ألف ريال، قبل أشهر توفى والدي رحمة الله عليه.

السؤال: كيف تكون طريقة توزيع القسمة بين أعمامي ونحن أبناء المتوفى؟ وهل سنأخذ بالتساوي جميعنا، أم إننا نأخذ نصيب والدنا المتوفي، ثم يتم توزيعه علينا؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الرجوع إلى نص الواقف ليُعلم هل لكم نصيب من ريع الوقف مع وجود أعمامكم، أم لا تأخذون إلا بعد وفاتهم.

ونص الواقف يجب العمل به.

قال النووي رحمه الله: " يرعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق.

فإذا وقف على أولاده، وشَرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما: اتُّبع شرطه.

وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان، أو على الفقراء بشرط الغُرْبة، أو الشيخوخة: اتُّبع، ولو قال: على بَنِيّ الفقراء، أو على بناتي الأرامل؛ فمن استغنى منهم، وتزوج منهن: خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق" انتهى من "روضة الطالبين" (5/ 338).

وقال مرعي الحنبلي في "دليل الطالب" ص 188: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود" انتهى.

ثانيا: لو قال الواقف: "هذا وقف على أولادي"، دخل أولاد أبنائه، ويستحقونه مرتبا، أي يأخذونه بعد آبائهم.

ولو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، أخذوا مع آبائهم، أي يشتركون معهم بلا ترتيب.

ولو قال: "على أولادي ثم أولادهم، ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، فيأخذه مع أعمامه.

ولو قال: "وقف على أولادي ثم أولادهم"، ولم يقل: "ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده"، فإذا مات أحد أولاد الواقف، وله أولاد، فهل يأخذون نصيب والدهم مع أعمامهم، أم لا يستحقون إلا بعد وفاة جميع الأعمام؟ في ذلك خلاف.

قال في "كشاف القناع" (4/ 278): " (ويدخل) - أيضًا - في الوقف على ولده، أو أولاده، أو ولد غيره، أو أولاده: (وَلَدُ بنيه)، مطلقًا؛ (وُجِدُوا) أي: ولد البنين (حالةَ الوقف، أو لا)، وإن سَفَلوا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ فدخل فيه ولد البنين وإن سَفَلوا.

(ولا يَدخلُ ولدُ البناتِ) في ولده، ولا في أولاده إذا وقف عليهم.

(ويستحقُّونه) أي: يستحق أولاد البنين الوقف (مرتَّبًا) بعد آبائهم (كقوله): وقفتُه على أولادي (بطنًا بعد بطن)، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، ونحوه، ما لم يكونوا قبيلة، أو يأتي بما يقتضي التشريك، كـ: على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب؛ ذكره في "شرح المنتهى"" انتهى.

وقال: " (ولو رَتَّبَ) واقف (بين أولاده، وأولادهم بـ "ثم") فقال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم (ثم قال: ومن تُوفِّي عن ولد فنصيبه لولده، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه) لأنه صريح في ترتيب الأفراد" انتهى.

أي يأخذه مع أعمامه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وإذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، فمات أحد أولاده عن أولاد، فهل يستحقون شيئاً؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، المشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول.

وقال شيخ الإسلام، رحمه الله: بل لهم مع أعمامهم؛ وعلَّله بأنه لما مات الولد هنا، استحق ولده؛ لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، لكن لو كان هناك عُرف شائع بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، وأنه لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئاً، فإننا نرجع إلى العرف، وخير من ذلك أن يصرح الموقِفُ فيقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده" انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 37).

وتبيّن بهذا أنه يجب الرجوع إلى نص الواقف لمعرفة هل تأخذون نصيب والدكم في وجود أعمامكم، أم لا تأخذونه إلا بعد وفاتهم؟ وأما احتمال أنكم تساوون الأعمام، ولا تأخذون نصيب والدكم ليوزع عليكم، فهذا بعيد ما دمتم لم تأخذوا في حياة والدكم، فلو كان الوقف على جميع أفراد العائلة دون فرق بين الأولاد وأولادهم لأخذتم من الوقف في حياة أبيكم.

وهذا كله فيما لو كان الجد هو الواقف، وقد يكون الوقف من فعل والدك وأعمامك.

وعلى كل؛ يجب الرجوع إلى نص الواقف كما قدمنا، وإذا لم يتبين لكم مراد الواقف، أو حصل نزاع، فالمرجع إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين نقص إنزيم G6PDH وعدم زيادة الطول؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول مع أن نتائج التحاليل سليمة
- سؤال وجواب | حكم دفع الصائل على النفس أو العرض أو المال
- سؤال وجواب | لديه إيجار عمارة ورواتب مدخرة فكيف يزكيها
- سؤال وجواب | إفرازات الفرج وأثرها على الطهارة والصلاة
- سؤال وجواب | حكم قتل القاصد لأخذ المال بغير حق
- سؤال وجواب | كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | حكم الوضوء إذا وجد أثر الغائط بعده
- سؤال وجواب | أريد الزواج بفتاة وأعاني من ألم نفسي كبير. أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم اقتسام مال من ذهب عقله
- سؤال وجواب | أحكام المبتلى بسلس المني
- سؤال وجواب | من يملك مالا باليورو هل يزكيه باليورو أم بعملة أخرى
- سؤال وجواب | حكم ما يخرج من جانب فتحة البول وجانب مخرج الولد
- سؤال وجواب | كيف نستطيع تربية أبنائنا في هذا العالم المنفتح؟
- سؤال وجواب | المدافعة عن المال غير واجبة وتركها لما هو أحب إلى الله أفضل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل