مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لزوجة الابن الفقيرة أن تأخذ من وصية أم زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تحب شابا وأهله يرفضون زواجه منها
- سؤال وجواب | ما سبب فقدان الرغبة الجنسية وعلاجه؟
- سؤال وجواب | تردد الفتاة في قبول الخطّاب ودور الاستخارة في ذلك
- سؤال وجواب | أطالب ببيت مستقل، ووضع زوجي المادي لا يسمح بذلك، فماذا أفعل؟ أشيروا علي.
- سؤال وجواب | خطيبتي لا تثيرني لأن جسمها نحيف، فهل أستمر في موضوع الزواج؟
- سؤال وجواب | لا أرغب بالجماع وخائفة أن يمل زوجي مني؟
- سؤال وجواب | هل استعمال دواء (أمنتادين) آمنٌ عموما؟
- سؤال وجواب | رسم ذوات الأرواح بين الحرمة والرخصة
- سؤال وجواب | ما هي أسباب ضعف رغبة الزوجة أثناء الممارسة بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | بعد شهر من الزواج مازلت أكره العلاقة الجنسية، أرجو توجيهي
- سؤال وجواب | غيرتي ممن كان سيتقدم لخطيبتي قبلي تقتلني!
- سؤال وجواب | حكم ملامسة ثوب رطب لنجاسة كلب جافة
- سؤال وجواب | ركبتي تؤلمني رغم سلامة الفحوصات، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | شعور الزوجة بالتعب والإرهاق والتظاهر به عند طلب العلاقة الزوجية
- سؤال وجواب | لا أشعر برغبة للفراش بسبب العادة السرية فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

سيدة أرملة توفاها الله، وأوصت بثلث تركتها القليلة للفقراء والمساكين، ولها ولد فقير، وظروفه المادية سيئة، ولا يستطيع الإنفاق على بيته، فهل يحق لزوجة هذا الابن أن تأخذ من مال الوصية لتساعد نفسها وابنها الرضيع؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كان الابن لا يستطيع الإنفاق على زوجته ، فيجوز لها الأخذ من الوصية، لانطباق الوصف عليها ، وهو الفقر، مع عدم وجود مانع يمنع من أخذها من الوصية، فإن زوجة الابن ليست من الورثة.

ولكن هل يجوز للابن الفقير أن يأخذ من الوصية ؟ نعم، يجوز ، وبيان ذلك: أن الوصية للوارث المعين: لا تجوز.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء.

قال ابن المنذر، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا.

وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

وإن أجازها [باقي الورثة]، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى.

فإن كانت الوصية على جهة عامة، كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ويوجد من الورثة من هو متصف بهذا الوصف، فإنه لا حرج أن يعطى من الوصية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة.

ويدخل وارثه في الوصية العامة؛ بالأوصاف، دون الأعيان" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 274).

وعليه ؛ فيجوز لزوجة الابن الوارث الأخذ من وصية أم زوجها، لأنه ينطبق عليها الوصف المذكور في الوصية ، بل يجوز للابن نفسه أن يأخذ من الوصية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من البرود الجنسي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وشعور بارتفاع نبضات قلبي
- سؤال وجواب | فسخ الخطوبة للخلاف على المهر.
- سؤال وجواب | زوجي يريد إلزامي بالسكن مع أهله. فهل يحق له ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | أسباب عدم الرغبة عند الزوجة وعلاجها
- سؤال وجواب | آلام في لوح الكتف، ما أسبابها؟ وإلى أي طبيب أتوجه لمعالجتها؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب ضعف الرغبة لدى المرأة؟
- سؤال وجواب | أتعرض للانتقاد دائماً بسبب برودي العام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شروط كون النصارى مسلمين قبل بعثة النبي محمد
- سؤال وجواب | آلام الأرجل المرافقة للشعور بالغثيان
- سؤال وجواب | أثر الجلوس الطويل على تنميل الركبة وألم الرجل
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بألم وقشعريرة وتنميل في الرأس بعد خلع الضرس؟
- سؤال وجواب | كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
- سؤال وجواب | الاستماع لمحاضرات المنصرين. نظرة وقائية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04