مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحوال إدراك المأموم الإمام وهو راكع- سؤال وجواب | أكذب وأدعي المرض لجذب الاهتمام، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما العمر المناسب لإجراء عملية الليزك؟ وما هي مضاعفاتها؟
- سؤال وجواب | الحساسية والحكة بعد الاستحمام أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: أنت حرة
- سؤال وجواب | السنة تناول الشراب على ثلاثة أنفاس
- سؤال وجواب | قلبي حزين على ترك تخصصي، أريد القناعة فأين هي؟
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة في الدم، مع أني قد تبرعت بالدم
- سؤال وجواب | أعاني من هم واكتئاب ونسيان وغضب. أرشدوني
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة إلا بتيقن حصول الحدث
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من ديدان الأسكاريس فبماذا تنصحونني
- سؤال وجواب | الأرفق بالابن أن لا يلزمه الوالدان بالزواج من فتاة معينة
- سؤال وجواب | إثبات الوجه والعين واليدين لله تعالى لا يستلزم التركيب
- سؤال وجواب | حكم صلاة من مص ما على وجهه من ماء
- سؤال وجواب | الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام
قام رجلان بجعل معظم أملاكهم وقف لله سبحانه وتعالى ، ولكن بعد تعرضهم لضائقة مالية قاموا ببيع جزء من هذا الوقف ، وبعد وفاتهما قام ورثتهما ببيع جزء آخر من هذا الوقف ، وقد قام والدي بشراء بعض هذه الممتلكات من رجل آخر اشتراها من أحد أبناء الرجلين ، فما الحكم الشرعي وهل يأثم أبي إن باع هذه الممتلكات أو استخدمها بعد أن اشتراها ؟.
الحمد لله.
أولا : روى البخاري (2764) ، ومسلم (1632) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بنخل له ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يوقفه ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ).
ولفظ مسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ : ( حَبِيسٌ [أي : وقف] مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) " انتهى من "فتح الباري" (5/ 401).
وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " يؤخذ من قوله: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) حكم التصرف في الوقف ، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف " انتهى من "تيسير العلام" (ص 535).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ) يدل على أن الوقف لا يصح بيعه ولا شراؤه.
قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله : " شِرَاءُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ بِوِفَاقٍ [أي : باتفاق العلماء]" انتهى من "الحاوي" (3/ 332).
ثانيا : إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث.
وليس للواقف الرجوع في وقفه ، حتى وإن احتاج إليه.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل وقف أرضا لتكون مقبرة ، وبقيت سنوات لم يدفن فيها أحد ، وأحيل إلى التقاعد (المعاش) ، وأراد الرجوع فيها ، أو في بعضها ، لحاجته إليها.
فهل يجوز ذلك ؟ فأجابت: " لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ، ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف ، إلى الانتفاع بها فيما جُعلتْ له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة.
وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد : لا يبرر لك الرجوع في وقفك ، وارج الله أن يأجرك ، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 96).
ثالثا : من استولى على الوقف وباعه ، فهو غاصب لهذا الوقف ، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي ، قبل أن يصير وقفا ، والواجب عليه أن يرده ، أو ويرد بدله إن تعذر رده بعينه ، وكذا الحكم في كل من انتقل إليه الوقف ببيع إو إجارة أو هدية أو ميراث.
إلخ.
وقد سبق في السؤال رقم : (
10323
) أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب ، كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها , كيد المشتري, ويد المستأجر.وفي كل الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؛ فالضمان يستقر عليه في النهاية ؛ لأنه متعمد للعدوان على ملك غيره ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ، فالضمان على الغاصب الأول.
جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 418): " قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَمَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ ، عَلَى غَاصِبٍ ، بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَاصَّةً " انتهى.
وقال ابن رجب رحمه الله في "القواعد" (ص 210): " مَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ : فَالْمَشْهُورُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ ، فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ مَا كَانَ الْغَاصِبُ يَضْمَنُهُ ، مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ " انتهى.
والخلاصة : أن شراء والدك للوقف شراء باطل ، ولا يجوز له تملكه والانتفاع به ، فيرجع والدك على من باع له ، ويسترد منه الثمن ، ويعود الوقف وقفاً كما كان.
هذا هو الواجب شرعا.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا ترك المأموم سجدة من سجدتي السهو فماذا يفعل؟- سؤال وجواب | أشتكي من ألم في فروة رأسي، فهل المشكلة من الأعصاب أم من الجلد؟
- سؤال وجواب | بناتي لا يردنني أرجع لأبيهم رغم تقربه منهم وندمه!
- سؤال وجواب | المأكولات المعلبة وأثرها على الصحة العامة
- سؤال وجواب | هل يشرع نزع البنت من أمها بحجة الخوف عليها من سوء التربية
- سؤال وجواب | أعاني من وجود كتلة صغيرة تحت الذقن فهل هي ورم خبيث؟
- سؤال وجواب | هل تفريش الأسنان بعد الأكل مباشرة له أضرار في المستقبل؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
- سؤال وجواب | توبة الموكل لو صرف الزكاة على نفسه
- سؤال وجواب | هل هذه المسحة من الرحم مضرة؟
- سؤال وجواب | حكم مجاراة المجتمع في فعل ما يغضب الله تعالى
- سؤال وجواب | يقتصر في مجال المغيبات على ما صح من الخبر
- سؤال وجواب | كيف أتقرب إلى الله وأتوب إليه؟
- سؤال وجواب | إياس بن معاوية القاضي المشهور بالذكاء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا