مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحوال إدراك المأموم الإمام وهو راكع
- سؤال وجواب | أكذب وأدعي المرض لجذب الاهتمام، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما العمر المناسب لإجراء عملية الليزك؟ وما هي مضاعفاتها؟
- سؤال وجواب | الحساسية والحكة بعد الاستحمام أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: أنت حرة
- سؤال وجواب | السنة تناول الشراب على ثلاثة أنفاس
- سؤال وجواب | قلبي حزين على ترك تخصصي، أريد القناعة فأين هي؟
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة في الدم، مع أني قد تبرعت بالدم
- سؤال وجواب | أعاني من هم واكتئاب ونسيان وغضب. أرشدوني
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة إلا بتيقن حصول الحدث
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من ديدان الأسكاريس فبماذا تنصحونني
- سؤال وجواب | الأرفق بالابن أن لا يلزمه الوالدان بالزواج من فتاة معينة
- سؤال وجواب | إثبات الوجه والعين واليدين لله تعالى لا يستلزم التركيب
- سؤال وجواب | حكم صلاة من مص ما على وجهه من ماء
- سؤال وجواب | الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

قام رجلان بجعل معظم أملاكهم وقف لله سبحانه وتعالى ، ولكن بعد تعرضهم لضائقة مالية قاموا ببيع جزء من هذا الوقف ، وبعد وفاتهما قام ورثتهما ببيع جزء آخر من هذا الوقف ، وقد قام والدي بشراء بعض هذه الممتلكات من رجل آخر اشتراها من أحد أبناء الرجلين ، فما الحكم الشرعي وهل يأثم أبي إن باع هذه الممتلكات أو استخدمها بعد أن اشتراها ؟.

الحمد لله.

أولا : روى البخاري (2764) ، ومسلم (1632) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بنخل له ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يوقفه ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ).

ولفظ مسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ : ( حَبِيسٌ [أي : وقف] مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) " انتهى من "فتح الباري" (5/ 401).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " يؤخذ من قوله: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) حكم التصرف في الوقف ، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف " انتهى من "تيسير العلام" (ص 535).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ) يدل على أن الوقف لا يصح بيعه ولا شراؤه.

قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله : " شِرَاءُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ بِوِفَاقٍ [أي : باتفاق العلماء]" انتهى من "الحاوي" (3/ 332).

ثانيا : إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث.

وليس للواقف الرجوع في وقفه ، حتى وإن احتاج إليه.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل وقف أرضا لتكون مقبرة ، وبقيت سنوات لم يدفن فيها أحد ، وأحيل إلى التقاعد (المعاش) ، وأراد الرجوع فيها ، أو في بعضها ، لحاجته إليها.

فهل يجوز ذلك ؟ فأجابت: " لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ، ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف ، إلى الانتفاع بها فيما جُعلتْ له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة.

وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد : لا يبرر لك الرجوع في وقفك ، وارج الله أن يأجرك ، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 96).

ثالثا : من استولى على الوقف وباعه ، فهو غاصب لهذا الوقف ، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي ، قبل أن يصير وقفا ، والواجب عليه أن يرده ، أو ويرد بدله إن تعذر رده بعينه ، وكذا الحكم في كل من انتقل إليه الوقف ببيع إو إجارة أو هدية أو ميراث.

إلخ.

وقد سبق في السؤال رقم : (

10323

) أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب ، كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها , كيد المشتري, ويد المستأجر.

وفي كل الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؛ فالضمان يستقر عليه في النهاية ؛ لأنه متعمد للعدوان على ملك غيره ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ، فالضمان على الغاصب الأول.

جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 418): " قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَمَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ ، عَلَى غَاصِبٍ ، بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَاصَّةً " انتهى.

وقال ابن رجب رحمه الله في "القواعد" (ص 210): " مَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ : فَالْمَشْهُورُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ ، فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ مَا كَانَ الْغَاصِبُ يَضْمَنُهُ ، مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ " انتهى.

والخلاصة : أن شراء والدك للوقف شراء باطل ، ولا يجوز له تملكه والانتفاع به ، فيرجع والدك على من باع له ، ويسترد منه الثمن ، ويعود الوقف وقفاً كما كان.

هذا هو الواجب شرعا.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذا ترك المأموم سجدة من سجدتي السهو فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | أشتكي من ألم في فروة رأسي، فهل المشكلة من الأعصاب أم من الجلد؟
- سؤال وجواب | بناتي لا يردنني أرجع لأبيهم رغم تقربه منهم وندمه!
- سؤال وجواب | المأكولات المعلبة وأثرها على الصحة العامة
- سؤال وجواب | هل يشرع نزع البنت من أمها بحجة الخوف عليها من سوء التربية
- سؤال وجواب | أعاني من وجود كتلة صغيرة تحت الذقن فهل هي ورم خبيث؟
- سؤال وجواب | هل تفريش الأسنان بعد الأكل مباشرة له أضرار في المستقبل؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
- سؤال وجواب | توبة الموكل لو صرف الزكاة على نفسه
- سؤال وجواب | هل هذه المسحة من الرحم مضرة؟
- سؤال وجواب | حكم مجاراة المجتمع في فعل ما يغضب الله تعالى
- سؤال وجواب | يقتصر في مجال المغيبات على ما صح من الخبر
- سؤال وجواب | كيف أتقرب إلى الله وأتوب إليه؟
- سؤال وجواب | إياس بن معاوية القاضي المشهور بالذكاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/12




كلمات بحث جوجل