مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم وقف النقود ليضارب بها ويعطى ربحها للموقوف عليهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بطلان صوم من استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولزوم القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | لا قضاء ولا كفارة
- سؤال وجواب | كفارة من أدخل ذكره في دبر زوجته وهو صائم في رمضان
- سؤال وجواب | وجد ذهبا في أرض غيره فهل له أن يملكه
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها
- سؤال وجواب | مريض يتضرر بمسح رأسه فكيف يتوضأ وهل يضع شيئا فوق رأسه ويمسح عليه ؟
- سؤال وجواب | قتل أمه خطأ فهل يرث منها؟
- سؤال وجواب | كفارة من جامع زوجته عدة أيام من رمضان لا يعلم عددها
- سؤال وجواب | ليس للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب عقوقه
- سؤال وجواب | حكم المسافر إذا جامع زوجته نهار رمضان
- سؤال وجواب | المحادثة عبر النت
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | التزام الداعية بهدي الإسلام عند تعامله مع غير المسلمين
- سؤال وجواب | هل تترك دار القرآن لكونهن لا يصلين الظهر في أول وقته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

قبل وفاة والدي دخل في عقد مضاربة مع تاجر بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه بنية أن يكون هذا المبلغ وكذلك الربح الناتج عنه وقفا علي أشخاص فقراء معينين ، ثم توفي والدي والآن سيتم فض عقد المضاربة ، فهل يجوز التبرع بالخمسة آلاف جنيه لليتامى؟.

الحمد لله.

إذا كان والدك قد صرح بأن هذا المال وقف، وأن ربحه يذهب لفقراء معينين، فلا يجوز التبرع به لليتامى، بل يجب أن يظل وقفا.

فإذا أمكن إدخال المال مع مضارب آخر، وإلا فإنه يبحث عن وسيلة مشروعة لاستثمار المال، بحيث يعطى ريعه لمن عينهم الواقف.

والأصل في ذلك أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا يحول إلى صدقة عادية، بل يجب تحقيق مقصد الواقف وشرطه، من بقاء عين المال، واستفادة المعينين من ريعه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119): " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ، مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ : أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ومسلم (1633)" انتهى.

وفيها (44/ 131): " الوقف قربة اختيارية، يضعها الواقف فيمن يشاء، وبالطريقة التي يختارها.

وله أن يضع من الشروط عند إنشاء الوقف: ما لا يخالف حكم الشرع.

والشروط التي يضعها الواقف: يجب الرجوع إليها، ولا يجوز مخالفتها، إذا لم تخالف الشرع، أو تناف مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف كنص الشرع كما يقول الفقهاء" انتهى.

ووقف النقود جائز على الراجح، وإليه ذهب المالكية، وزفر من الحنفية، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

ووقفها بأن تُقرض لمن يحتاجها، أو يضارَبُ بها ، ويعطى ربحها لمن وقفت عليه ، كما جاء في السؤال.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " نقل الميموني عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته : ففيها الصدقة.

وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة.

قلت : رجل وقف ألف درهم في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء.

قلت: فإن وقفها في الكُراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه.

قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض، أو التنمية والتصدق بالربح، كما قد حكينا عن مالك والأنصاري.

قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض.

ذكره صاحب "التهذيب" وغيره في الزكاة.

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها ، وتدفع مضاربة ، ويصرف ربحها في مصرف الوقف" انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 234).

وفي الموسوعة الفقهية أيضا (41/ 194): " وأما المالكية فيوافقون على عدم جواز وقف النقود على الإنفاق وعلى التزين ونحوه من المصالح، لكن ذهبوا إلى أنها إن وقفت على الإقراض جاز.

وقد نص عليه الإمام مالك في المدونة، فتقرض لمن ينتفع بإنفاقها، ويرد بدلها، فإذا رد بدلها تقرض لغيره، وهكذا.

قالوا: وينزل رد بدل النقود منزلة بقاء عينها.

وتفصيل مذهب الحنفية في ذلك: أن مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف عدم جواز وقف النقود؛ لأنه لا يجوز وقف المنقولات أصلا عندهما.

وروي عن زفر من طريق الأنصاري إجازة وقفها - أي الدراهم والدنانير -.

وقول محمد : إنه لا يجوز وقف المنقولات ، لكن إن جرى التعامل بوقف شيء من المنقولات جاز وقفه.

قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد ، لحاجة الناس وتعاملهم بذلك، كالمصاحف والكتب والسلاح.

وبناء على ذلك: فحين جرى التعامل في العصور اللاحقة بوقف النقود ، وجدت الفتوى بدخول النقود تحت قول محمد بجواز وقف ما جرى التعامل بوقفه.

قال في الدر المختار: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به ، كما في معروضات أبي السعود.

ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو عندهم : بإقراضها، وإذا رد مثلها ، جرى إقراضه أيضا، وهكذا، قال ابن عابدين: لما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، يكون بدلها قائما مقامها لعدم تعيُّنها.

وذكر زفر وجها آخر: أن تُدفع مضاربة إلى من يعمل فيها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه" انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 11) : " وقال في الفائق وعنه [أي : الإمام أحمد] : يصح وقف الدراهم.

فيُنتفع بها في القرض ونحوه.

اختاره شيخنا.

يعني به الشيخ تقي الدين-رحمه الله.

وقال في الاختيارات: ولو وقف الدراهم على المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدا" انتهى.

والحاصل : أنه يلزم جعل هذا المال موقوفا على من عيّنهم والدك، ولا يجوز التبرع به للأيتام، بل لا يجوز التبرع به للموقوف عليهم؛ لأن هذا إلغاء للوقف، وعليكم أن تجتهدوا في وضع المبلغ في استثمار آمن، وإنفاق ريعه على وفق ما شرط الوالد.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بعد عملية فمتو ليزك أصبح النظر أكثر ضعفا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تعديل شكل الأنف بمنتجات دوائية هل فيه حرج؟
- سؤال وجواب | أدمنت عادة فرقعة الأصابع وأصبحت أعاني من الألم، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | وقت الفجر وما يلزم من فاتته وهل تجزئ صلاة الضحى عنها
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في العينين والجبهة بسبب إدمان الحاسوب، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | نصوص الوعد والوعيد مقيدة بتحقق شروط وانتفاء موانع
- سؤال وجواب | وصايا لفتاة تبحث عن الأهداف والتخصصات الدراسية الموصلة إليها
- سؤال وجواب | حكم لبس الرجل تنورة نسائية لستر عورته في الصلاة أو إذا كان لا يراه أحد من الناس
- سؤال وجواب | القلق الاجتماعي وازدياد نبضات القلب
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر بسبب التصحيح الآلي في الاختبارات
- سؤال وجواب | هل الأفضل لطالب العلم لبس العقال أم لا ؟
- سؤال وجواب | شروط المضاربة الشرعية
- سؤال وجواب | أدلة تحريم الإسبــال
- سؤال وجواب | حكم من لم يسمع بالإسلام من النصارى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل