مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خروج النساء متبرجات. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | حكم النحيب على الحسين رضي الله عنه
- سؤال وجواب | ما سبب الإحساس بحرقان في الكتف الأيسر؟
- سؤال وجواب | الإعلان عن إفطار جماعي في المسجد لمن صام
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي من الممكن أن تؤخر الدورة الشهرية.
- سؤال وجواب | ما هي سمات الشخصية الحدية؟
- سؤال وجواب | ضوابط تراعى عند النهي عن المنكر
- سؤال وجواب | هل تجوز الصلاة في مسجد يلتصق بقبلته مقبرة ؟
- سؤال وجواب | أفكر بالمستقبل كثيرا وأسيء الظن بالناس وأقلق. أريد حلا
- سؤال وجواب | من استعمل برامج لم يكن يعلم أنها منسوخة
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية للالتحاق بكلية عسكرية
- سؤال وجواب | أشعر بسخونة جسمي عند تناولي أقراص نيوروتون. ما السبب؟
- سؤال وجواب | ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء
- سؤال وجواب | حكم لبس الحجاب الكويتي في الإحرام
- سؤال وجواب | الارتجاع المريئي وتأثيرات الإفراط في التدخين عليه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية ، وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام ، وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه ، فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها " هدية ووقف لا يجوز بيعه " ؟.

الحمد لله.

أولا : من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه ، ويدل على هذا من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : "وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 202) : " يَحْرُمُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلا يَصِحُّ " انتهى.

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف " انتهى.

ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها ، وتاجر فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛ فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف ، فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها.

فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين ـ مثلا ـ وجب عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ، يحتاج إليها.

قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله : " ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض ، وهو ممنوع منه في حق الآخذ ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُبذل لهم ، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل ، ومحرم من جهة الآخذ" انتهى، من "الأحكام السلطانية" (206).

وينظر : "الكافي" (2/7).

وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ.

إلخ ؟ فَأَجَابَ: "إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً.

وَإِنْ ظَنَّهُ : صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ ".

انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/126).

وقال الشيخ عبد الله العقيل ، رحمه الله : " الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا يحل أخذ ثمنه ، لكن شراء الكتاب الموقوف ؛ استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه ، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه ، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري ، وأما البائع : فلا يحل له الثمن ، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي ، ولكنه استنقاذ كما تقدم.

واللَّه أعلم" انتهى..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جواز طرد المؤذي للمصلين في صلاتهم بأقواله وأفعاله من المسجد
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ (ناردين) و (فجر)
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية في الدول الأجنبية تجنباً للمضايقات
- سؤال وجواب | الأولى بناء فسقية للدفن أو نبش قبرٍ والدفن فيه
- سؤال وجواب | لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!
- سؤال وجواب | أصيبت صديقتي بالمس والجان يهددها بالقتل إن عادت للرقية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل استجابة الدعاء مقرونة بالداعي أم بالمَدعي له؟
- سؤال وجواب | المدة الزمنية بين المولود والذي بعده
- سؤال وجواب | متلازمة العصر الحديث (باركنسون).ما هي تحديداً؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الاستفادة من العلاج النفسي بعد الانقطاع عنه؟
- سؤال وجواب | خوف وقلق ويأس وانطوائية وكراهية كل شيء، ما تفسير الحالة؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا ناجحا للرهاب والقلق والاكتئاب.
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب منذ سنوات وصرت منفصلةً عن الواقع، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الأولى بالمسلم الانشغال بما يوصله للجنة
- سؤال وجواب | لم أعد أتحمل مناظر النساء التي أراها في الجامعة!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06