مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز بيع الوقف وجعله في المسجد ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما أنكر على معاوية دائر بين الأجر والأجرين
- سؤال وجواب | كيف أجعل حب الله ولقاؤه قويا في قلبي؟
- سؤال وجواب | فضل الصحابي أبي طلحة رضي الله عنه
- سؤال وجواب | هل تجزئ كفارة واحدة عن الإفطار في جميع رمضان
- سؤال وجواب | أبو بكرة رضي الله عنه وخبر جلد عمر له
- سؤال وجواب | الواجب إظهار المودة للوالدين ولو لم تكن في القلب والإحسان إليهما
- سؤال وجواب | مزايا ومناقب عمرو بن العاص
- سؤال وجواب | من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا
- سؤال وجواب | ما مدى أن يرث الأبناء إصابة والدهم بالثعلبة؟
- سؤال وجواب | قبس من سيرة أبي موسى الأشعري
- سؤال وجواب | ترك العمل المختلط خلافا لرغبة الوالدين
- سؤال وجواب | نصائح لمن كثر منه السهو في الصلاة، حتى صار كالوسواس
- سؤال وجواب | الصحابي الذي لقب بـ : خطيب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | الأسماء التي يجب تعظيمها وحفظها عن الامتهان
- سؤال وجواب | ما يجب على من أكرهت على الوطء أيام العذر
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

لدي بيت وقف هل يجوز بيعه وجعله في مسجد؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كان هذا البيت لك فأوقفته فقد أصبح الوقف لازما ، وانقطع حقك في التصرف فيه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ومسلم (1633).

وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى " انتهى.

وقال الخرشي في "مختصره" (7/84) : " وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي الْوَقْفِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الوقف : فإن الإنسان إذا وقف فليس له الرجوع في وقفه ؛ لأن الوقف يكون لازماً من حين أن يقفه " انتهى من موقع الشيخ.

ثانيا : فإن كان لك أو لغيرك ، وأنت ناظره والمسئول عنه ، فلا يجوز التصرف فيه ببيعه أو تغيير ما أوقف لأجله ، إلا إذا كانت المصلحة الراجحة في ذلك ، على الراجح من أقوال أهل العلم.

فيجب مراعاة قصد الواقف وشرطه أولا ، ولا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما قصده الواقف أو شرطه ، إلا عند الضرورة أو المصلحة الراجحة ، كأن يتعطل الوقف فلا يستفاد منه ، أو تكون المصلحة في بيعه أو تحويله أو تغيير شرطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ ، وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : نُصُوصُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ ، يَعْنِي فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ.

مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ وَالْمُوصِي وَالنَّاذِرِ وَالْحَالِفِ وَكُلِّ عَاقِدِ يُحْمَلُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافَقَ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا.

وَالْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ وَالْعُرْفُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْوَقْفِ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ أَكْثَرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الِاسْتِفَاضَةِ " انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (5 / 429) قد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز نقل الوقف على المسجد ، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد ، وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه ؟ فأجاب : " نعم.

يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح ، فإذا استُغنيَ عن شيء بالمسجد ، كفراش أو دولاب أو غيره : نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء ، وأنفقنا ثمنها على المسجد ، أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو الأصلح " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (168).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تغيير بعض الشروط التي اشترطها الواقف إلى ما هو أفضل : " وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول : إن الواقف إذا شرط شروطاً في الوقف ، ورأى الناظر أن غير هذا الشرط أنفع للعباد وأكثر أجراً : فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره.

ومنهم من منع ذلك وقالوا : إن هذا الرجل أخرج هذا الوقف عن ملكه على وجه معين ، فلا يجوز أن يُتَصرف في ملكه إلا حسب ما أخرجه.

وأما الذين قالوا بالجواز فيقولون : إن أصل الوقف للبر والإحسان فما كان أبر وأحسن ، فهو أنفع للواقف.

واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عام الفتح , وقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه فقال: ( صلِّ ها هنا ) فأعاد عليه فقال : ( شأنك إذاً ).

والوقف شبيه بالنذر ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل , فالواقف كذلك.

وهذا القول هو الصحيح : أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ، ما لم يكن الوقف على معيّن , فإن كان الوقف على معيّن لم يجز صرفه إلى جهة أفضل ، لأنه معيّن فتعلق الحق بالشخص المعيّن , فلا يمكن أن يغير أو يحول " انتهى بتصرف.

"الشرح الممتع" ( 9/560 -561).

على أن يكون التصرف في الوقف بالبيع وغيره عن طريق القاضي الشرعي.

قال علماء اللجنة : " إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 76-77) فعلى ما تقدم : إذا كانت المصلحة في هذا البيت الموقوف بيعه ، كأن يكون مهجورا لا ينتفع به ، أو كانت المنفعة من ورائه قليلة ، ولم يكن موقوفا على معينين كأيتام وفقراء ونحوهم ، واحتاج الناس إلى بناء مسجد ، وكانت المصلحة في بيع هذا البيت وجعل ثمنه في بناء المسجد : فيجوز بيعه وجعل ثمنه في المسجد.

أما إذا كان البيت موقوفا على معينين ، لم يجز بيع البيت وصرف ثمنه للمسجد ؛ لأن مصلحة الوقف قد تعلقت بمعين ، فوجب صرفه إليه ، كسائر الحقوق : أنها تصرف لمستحقيها ، ولا يجوز منعهم من حقوقهم بحال.

فإن كان موقوفا على معينين ، وكانت المصلحة في بيعه ، والتصرف بثمنه في مصالح الموقوف عليهم : جاز.

على أن يكون ذلك كله عن طريق القضاء الشرعي ، إن كان في بلد الوقف قضاء شرعي ينظر في مثل ذلك.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ بجانب الجهاز التناسلي
- سؤال وجواب | الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة
- سؤال وجواب | القول في تولية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الخلافة لابنه يزيد
- سؤال وجواب | أعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية.
- سؤال وجواب | ظهرت لي حبة في رأسي. ما الطريقة المثلى لعلاجها؟
- سؤال وجواب | الوقت الذي تخرج فيه الحامل الطعام إذا أفطرت
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
- سؤال وجواب | أبناء عبد الرحمن بن عوف وبناته
- سؤال وجواب | تعبير الرؤيا يختلف باختلاف صفات الأشخاص
- سؤال وجواب | الصحابي هبار بن الأسود
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن تعود فقرات الظهر المنحرفة من عرق النسا إلى مكانها الطبيعي؟
- سؤال وجواب | يريد الاستمتاع بامرأته من الدبر خشية الوقوع في الزنا
- سؤال وجواب | حكم إعراض الموسوس عن الشكوك وعدم اعتباره بها
- سؤال وجواب | الخلفاء الراشدون المهديون
- سؤال وجواب | كيفية تقويم الزوجة التي تهاتف الرجال الأجانب بعد تحذير زوجها لها من ذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل