مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كتب والدهم باسم كل وارث عقارا ثم مات فما العمل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المرأة الحائض إن رأت الطهر قبل أوانه فهل يحل لها الانتظار لحين انقضاء عادتها
- سؤال وجواب | لا يصح تحول المضارب إلى شريك في نفس العين بعمله
- سؤال وجواب | ضرورة اهتمام الفتاة بدراستها
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني غازات وحموضة، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي الذي يشتمني دائماً؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن التوقف عن تناول الأدوية النفسية نهائيًا؟
- سؤال وجواب | أحتجت إلى شخص أتحدث معه فما وجدت وسيلة إلا الانترنت، أنقذوني
- سؤال وجواب | هل في الملح المستخرج من الأرض زكاة ؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض الذهاب معي للخطبة ويسيء معاملتي!
- سؤال وجواب | أتكاسل عن العبادات وأشعر أني منافقة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | دخلت تخصص الهندسة دون رغبة وأود ترك الدراسة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أخذ شيئا من المبيع دون علم البائع والمشتري فما يلزمه
- سؤال وجواب | دخل في مساهمة عقارية وحبس عنه صاحبه المال فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | كيف أخلص نيتي لله وأستفيد من الأعمال الصالحة؟
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في زكاة الزروع
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
3 مشاهدة

أبي توفي قبل بضعة أشهر و ترك ثروة للورثة.

خلال حياته كان قد اشترى (عقارات أو ممتلكات) باسم كل أفراد عائلته حتى نفسه.

أفراد عائلته تشمل زوجة و ابنتين و ولدين وأم.

و قد قام بتوصية شفهية فقط ، وهي أن ما كُتِبَ باسم أحد ابنتيه يبقى لها، في حين أنه لم يذكر مثل ذلك لبقية أفراد العائلة.

الآن بشأن توزيع العقارات.

لدي بعض الأسئلة: 1) هل هو جائز توزيع الثروة التي باسم والدي فقط حيث أنه قد أعطى شيء لكل أفراد عائلته إلا أمه.

هل يجوز فقط اعتبار الثروة التي باسمه لغرض التوزيع؟ 2) إذا كان جائز لنا توزيع الثروة التي باسم والدي فقط هل يجوز أن نمنع أحد أخواتي من نصيبها من القسمة لأننا نظن أنها قد حصلت على أكثر من البقية حيث أن والدي قد سجل باسمها أكثر مما حصل عليه أي فرد آخر من العائلة؟ 3)أم هل يجب علينا وضع كل شيء على الطاولة و أن نجعل القسمة بحسب الشريعة؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كتب الرجل أملاكا باسم أولاده، أو بعض ورثته، ففيه تفصيل: 1-فإن ملّك العقارات لهم، ورفع يده عنها، وأصبحوا يتصرفون فيها تصرف الملاك، فهذه هبة صحيحة نافذة.

ولا تدخل في التركة، وإنما يقسم ما بقي على اسمه فقط.

وسوف يأتي في آخر الجواب ، بيان حكم هذه العطية ، إذا لم يكن قد عدل فيها ، بين أبنائه.

2-وإن ظلت الأملاك تحت يده، ولم يطلق لهم التصرف، ثم مات، فالأملاك والعقارات باقية على ملكه، وتقسم على ورثته ، مع سائر أمواله ، القسمة الشرعية ، وتعطى أمه نصيبها وهو السدس.

وذلك أن الواهب إذا مات قبل قبض الهبة بطلت.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب ، أو الموهوب له ، قبل القبض : بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده.

ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة.

وقال أحمد , في رواية أبي طالب , وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية ، فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها.

وروي بإسناده ، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة , قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة , قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك , ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي , فإن ردت ، فهي لك.

قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته , فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: الموسوعة الفقهية (39/ 306)، الشرح الممتع (11/ 70).

والظاهر مما جاء في السؤال عن الوصية الشفهية، يقوي الاحتمال الثاني، وأن الأب أراد أن تقسم الأملاك بعد موته على الورثة، إلا ما كتبه باسم إحدى ابنتيه.

وأما هذه الوصية، فهي وصية لوارث، وهي محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة، فمن وافق عليها نفذت في حقه؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

ثانيا: على فرض أن الأبناء قد حازوا هباتهم، وخرجت من التركة، فإن نصيب الأب الباقي على اسمه يوزع على جميع الورثة ، لا يحرم منه أحد، لا ابنته ، ولا أمه.

وعلى فرض أن إحدى البنتين : كانت قد أخذت أكثر من غيرها، فهذه هبة جائرة ويلزم تعديلها، فيؤخذ منها المال الذي فضلت به ، ويضاف إلى التركة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل ، وأمر برده.

فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ) انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 297).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | خروج المني بشهوة يوجب الغسل للمتزوج وغير المتزوج
- سؤال وجواب | أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي ضعيفة جداً وعندي اكتئاب!
- سؤال وجواب | خطيبي غيور جداً ويريد تحديد علاقتي بأقاربي الرجال، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين التوكل على الله وأخذ الأسباب في الزواج؟
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي أثناء النوم وعلاجه
- سؤال وجواب | الأثر الصحي لخروج البلغم من الصدر بعد ترك الدخان والشيشة.
- سؤال وجواب | بيع الذهب عبر شبكة الانترنت
- سؤال وجواب | مات وترك عقارا وله زوجة وأولاد فكيف يقسمون العقار
- سؤال وجواب | أثر الاستغفار في إجابة الدعاء
- سؤال وجواب | كيفية توزيع الأرض الأميرية على الورثة وحق الأولاد فيما أنفقوه على عقار مورثهم
- سؤال وجواب | حكم الوقف الذي لم تُعَيَّن الجهة الموقوف عليها
- سؤال وجواب | حكم بيع البناء الوقفي وبناء مسجد بثمنه
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وولدين وأبوين وإخوة أشقاء
- سؤال وجواب | استعمال السبرتو الطبي في العطور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل