مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الطلاق الثلاث والظهار المعلقين- سؤال وجواب | عقوبة الزاني بإحدى محارمه
- سؤال وجواب | يجوز تقبيل الزوجة في رمضان ويجب الاحتراس مما يفسد الصوم
- سؤال وجواب | زوجي يرغب بالتعدد، وأنا أرغب بالانفصال!
- سؤال وجواب | أخشى أن أعق والدي رغم أنه يسيء لي كثيرا
- سؤال وجواب | هل دواء بريمولوت يسبب تأخير دورتين شهريتين مع إجهاد الحج؟
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج بها رحمة بها لكن ظروفي المادية متعسرة!
- سؤال وجواب | أحب زوجتي الأولى وأرغب في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | أريد الزواج بالثانية فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج من ثانية؛ فكيف أخبر زوجتي بذلك؟
- سؤال وجواب | أستعمل حبوب منع الحمل ريجولون، وأرغب في تأخير الدورة بسبب سفري، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الإنفلونزا التي لم تستجب للعلاج، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | نصيحة لمن رغب في زواج الثالثة بغرض الاستقرار
- سؤال وجواب | أريد الزواج بأخرى، فكيف أقنع الزوجة الأولى؟
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أتعامل مع ابن زوجي، أرجو المساعدة
عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته.
سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟ والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟ ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟ أم الاثنين معاً ؟ وكيف يقسم ؟ مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ.
ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ، هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم ..
الحمد لله.
أولاً : إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث.
ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك.
أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا.
فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً.
وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال : "فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال : الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد.
الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة.
الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر.
الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه.
وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه" انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143).
وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة : إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي : الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي : للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تقسيم تركة الزوج : فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي : للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة.
فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانياً : تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها.
وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها.
ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها.
وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته.
ثالثاً : تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته.
وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أرغب بالزواج من امرأة ثانية. فكيف أصارح امرأتي بذلك؟- سؤال وجواب | إرشادات بشأن الزواج بالثانية لعدم قدرة الأولى على تربية أولادها
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، وأشعر بوهن عام، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بالعطش والتبول كثيراً مع الاستيقاظ من النوم الليلي.
- سؤال وجواب | تزوجت حديثاً وزوجي لا يهتم بي ويريد الزواج بأخرى فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | هل من الصدقة حضور مناسبة يعود عائدها إلى الفقراء والمحتاجين ؟
- سؤال وجواب | والدي يريد الزواج بأخرى وأمي رافضة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشريك بيع حصته لشريكه بنفس النسبة التي ساهم بها
- سؤال وجواب | عدم السعادة والتوافق.هل يبرر الزواج بثانية؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتخلص من الوجع والتفكير السلبي دائما، ساعدوني.
- سؤال وجواب | ما حكم التجارة الرقمية وقت الجمعة؟
- سؤال وجواب | هل تحضر دروس العلم إذا كان يصيبها المس والصرع أثناء الدرس أحياناً ؟
- سؤال وجواب | هل يجب الوفاء بوعد الزواج إذا ترتب عليه مشاكل؟
- سؤال وجواب | يرى أنه أقرأ القوم، فهل يطلب منهم أن يؤمهم؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج بالثانية وأدعو الله أن تتم الموافقة من الجميع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا