مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وبنتين وأخوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رؤية الصفرة بعد الجفوف والاغتسال
- سؤال وجواب | ما يلزم من نزل منها دم بعد اغتسالها من الحيض
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع المطلقة
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تزيد من آلام الدسك؟
- سؤال وجواب | متى يكون الدم الذي تراه المرأة حيضا ومتى يكون استحاضة
- سؤال وجواب | الطهر والنقاء في زمن النفاس
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصوم المرأة التي ترى بقع دماء بنية في ملابسها
- سؤال وجواب | السن التي يجب فيها غسل بول الغلام
- سؤال وجواب | من نزل منها دم أسود في غير وقت الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | المسلمة السافرة هل تخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب عصب البصر، هل لحالتي علاج؟
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض
- سؤال وجواب | يعطي كامل راتبه لأبيه ثم بدأ يدخر منه وعليه دين فمتى تجب زكاته
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أسناني فهل السبب هو العصب الخامس؟
- سؤال وجواب | كيف تقضى الفوائت الكثيرة في الصلاة في المذهب الحنبلي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأمها وأربع أخوات.

كيف يرثون؟ وهل هناك طرف آخر له الحق في الإرث؟.

الحمد لله.

إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأربع أخوات ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوج الربع ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.

وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11.

وللأم السدس لوجود البنات.

قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 ، و(الولد) : يشمل الذكر والأنثى.

أما الأخوات فليس لهن شيء ، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض ، ولم يتبق لهن شيء.

وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسميه العلماء بـ "العول" ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيباً كاملاً ، لأن التركة لن تكفي ذلك ، والعدل في هذا : أن يدخل النقص على جميع الورثة.

ففي هذه المسألة بدلاً من أن نقسم التركة إلى 12 جزءاً متساوياً ثم نوزعها على الورثة ، تقسم التركة إلى 13 جزءاً متساويا.

يكون للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللأم 2.

وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟
- سؤال وجواب | منهج المحدثين منهج العدل والإنصاف
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد للمرأة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يخطئ في أحكام التجويد ولا يميز الضاد من الظاء
- سؤال وجواب | التهاجر لغير سبب شرعي نكران لحق الأخوة
- سؤال وجواب | نزل منها نقاط حمراء قبل موعد الدورة فهل يأتيها زوجها إن انقطعت
- سؤال وجواب | حكم الإيماء بالسجود جالسا لمن خاف الوقوع
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الموصى بها في تناول السمسم؟ وما هي الطريقة؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
- سؤال وجواب | هل يشترط المشي على التراب في طهارة أسفل النعل
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة بعد القصة البيضاء
- سؤال وجواب | الامتحانات ليست من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
- سؤال وجواب | أختي تعاني من مشاكل في التنفس، فما العلاج المناسب لها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل