مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لا ميراث للأحفاد من جدهم إذا كان له ابن حي أو أبناء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رؤية الصفرة بعد الجفوف والاغتسال- سؤال وجواب | ما يلزم من نزل منها دم بعد اغتسالها من الحيض
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع المطلقة
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تزيد من آلام الدسك؟
- سؤال وجواب | متى يكون الدم الذي تراه المرأة حيضا ومتى يكون استحاضة
- سؤال وجواب | الطهر والنقاء في زمن النفاس
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصوم المرأة التي ترى بقع دماء بنية في ملابسها
- سؤال وجواب | السن التي يجب فيها غسل بول الغلام
- سؤال وجواب | من نزل منها دم أسود في غير وقت الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | المسلمة السافرة هل تخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب عصب البصر، هل لحالتي علاج؟
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض
- سؤال وجواب | يعطي كامل راتبه لأبيه ثم بدأ يدخر منه وعليه دين فمتى تجب زكاته
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أسناني فهل السبب هو العصب الخامس؟
- سؤال وجواب | كيف تقضى الفوائت الكثيرة في الصلاة في المذهب الحنبلي؟
توفي جدي قبل أبيه ، وأبناء جدي ومنهم أبي وأعمامي لم يرثوا شيئاً من جدهم ، أما أبناء والد جدي ورثوا وعندما نقول لهم أعطونا من الورث أو لماذا نحن لا نرث؟ يقولون : إن جدكم مات قبل أبيه لذلك لا ترثون.
وأيضاً يقولون حتى ترثوا لابد أن يتوفى جميع أبناء والد جدي وهم الآن على قيد الحياة.
السؤال : هل حجتهم صحيحة؟ أي : أننا لا نرث من الناحية الشرعية ..
الحمد لله.
من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
ولهذا فإن والدك وأعمامك يرثون من أبيهم إذا مات في حياتهم وترك مالاً.
وأما إذا مات والد الجد فإنه يرثه ورثته الأحياء ، وهم أبناؤه ، ولا يرثه أبناء ابنه المتوفى ؛ لأنهم محجوبون حينئذ.
والقاعدة : أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.
وعليه ؛ فما قيل لكم صحيح ، فلا ميراث لأبيك وأعمامك من والد جدك ، ما دام له أبناء.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟ فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004).
لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين : الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون.
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.
ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث.
ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306).
والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟- سؤال وجواب | منهج المحدثين منهج العدل والإنصاف
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد للمرأة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يخطئ في أحكام التجويد ولا يميز الضاد من الظاء
- سؤال وجواب | التهاجر لغير سبب شرعي نكران لحق الأخوة
- سؤال وجواب | نزل منها نقاط حمراء قبل موعد الدورة فهل يأتيها زوجها إن انقطعت
- سؤال وجواب | حكم الإيماء بالسجود جالسا لمن خاف الوقوع
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الموصى بها في تناول السمسم؟ وما هي الطريقة؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
- سؤال وجواب | هل يشترط المشي على التراب في طهارة أسفل النعل
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة بعد القصة البيضاء
- سؤال وجواب | الامتحانات ليست من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
- سؤال وجواب | أختي تعاني من مشاكل في التنفس، فما العلاج المناسب لها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا