مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا ميراث للأحفاد من جدهم إذا كان له ابن حي أو أبناء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رؤية الصفرة بعد الجفوف والاغتسال
- سؤال وجواب | ما يلزم من نزل منها دم بعد اغتسالها من الحيض
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع المطلقة
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تزيد من آلام الدسك؟
- سؤال وجواب | متى يكون الدم الذي تراه المرأة حيضا ومتى يكون استحاضة
- سؤال وجواب | الطهر والنقاء في زمن النفاس
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصوم المرأة التي ترى بقع دماء بنية في ملابسها
- سؤال وجواب | السن التي يجب فيها غسل بول الغلام
- سؤال وجواب | من نزل منها دم أسود في غير وقت الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | المسلمة السافرة هل تخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب عصب البصر، هل لحالتي علاج؟
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض
- سؤال وجواب | يعطي كامل راتبه لأبيه ثم بدأ يدخر منه وعليه دين فمتى تجب زكاته
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أسناني فهل السبب هو العصب الخامس؟
- سؤال وجواب | كيف تقضى الفوائت الكثيرة في الصلاة في المذهب الحنبلي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

توفي جدي قبل أبيه ، وأبناء جدي ومنهم أبي وأعمامي لم يرثوا شيئاً من جدهم ، أما أبناء والد جدي ورثوا وعندما نقول لهم أعطونا من الورث أو لماذا نحن لا نرث؟ يقولون : إن جدكم مات قبل أبيه لذلك لا ترثون.

وأيضاً يقولون حتى ترثوا لابد أن يتوفى جميع أبناء والد جدي وهم الآن على قيد الحياة.

السؤال : هل حجتهم صحيحة؟ أي : أننا لا نرث من الناحية الشرعية ..

الحمد لله.

من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

ولهذا فإن والدك وأعمامك يرثون من أبيهم إذا مات في حياتهم وترك مالاً.

وأما إذا مات والد الجد فإنه يرثه ورثته الأحياء ، وهم أبناؤه ، ولا يرثه أبناء ابنه المتوفى ؛ لأنهم محجوبون حينئذ.

والقاعدة : أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.

وعليه ؛ فما قيل لكم صحيح ، فلا ميراث لأبيك وأعمامك من والد جدك ، ما دام له أبناء.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟ فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004).

لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين : الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون.

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث.

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306).

والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟
- سؤال وجواب | منهج المحدثين منهج العدل والإنصاف
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد للمرأة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يخطئ في أحكام التجويد ولا يميز الضاد من الظاء
- سؤال وجواب | التهاجر لغير سبب شرعي نكران لحق الأخوة
- سؤال وجواب | نزل منها نقاط حمراء قبل موعد الدورة فهل يأتيها زوجها إن انقطعت
- سؤال وجواب | حكم الإيماء بالسجود جالسا لمن خاف الوقوع
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الموصى بها في تناول السمسم؟ وما هي الطريقة؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
- سؤال وجواب | هل يشترط المشي على التراب في طهارة أسفل النعل
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة بعد القصة البيضاء
- سؤال وجواب | الامتحانات ليست من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
- سؤال وجواب | أختي تعاني من مشاكل في التنفس، فما العلاج المناسب لها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل