مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف جسدي شديد وفقدان تام للطاقة والقوة، فما العلاج؟- سؤال وجواب | ما العلاج لخروج الماء من الذكر والمذي باستمرار؟
- سؤال وجواب | كيف أتجنب أنا وطلابي البرد وأعراضه؟
- سؤال وجواب | ما علاج خروج المذي بعد الاستيقاظ بفترة؟
- سؤال وجواب | الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات التي لم تقع صحيحة
- سؤال وجواب | لا يمكن لزوجته الاولى السفر معه وللثانية مصلحة في السفر لأجل العمل .
- سؤال وجواب | لم يثبت أن الخضر عزى الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- سؤال وجواب | حول مع ثبات مؤقت لحدقة العين اليمنى وسقوط الجفن في اليسرى
- سؤال وجواب | وصى جده بحرمان الإناث فهل يتبعون هذا في ميراث أبيهم؟
- سؤال وجواب | واجب من انقطع عن الصلوات وصلاة الجمعة لفترة بسبب المرض
- سؤال وجواب | يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الصلوات الفوائت عند المالكية إذا كان لا يعرف عددها
- سؤال وجواب | هل يشرع للداعي أن يقول (الله م إني قلت وفعلت واعتقدت أشياء باطلة)
- سؤال وجواب | لدي صعوبة في التعلم والفهم والتركيز وكثرة النسيان، ما توجيهكم؟
توفيت الأم عن زوجها وخمسة أبناء وأربع بنات ، وهي تملك بعض الأموال والذهب والأراضي.
كيف يكون تقسيم المال والذهب والأراضي ؟ هل يجوز إذا اتفقنا جميعاً على أن نتصدق بالمال كصدقة جارية عن أمنا ؟ وهل يجوز أن نتنازل نحن الذكور بما فيهم الوالد عن الذهب ليكون من نصيب الإناث ؟.
الحمد لله.
أولا : إذا توفيت المرأة عن : زوج وخمسة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوج الربع ، لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
وعند تقسيم التركة على الورثة ، تقسم التركة إلى 56 جزء متساوية ، ويكون نصيب الزوج منها 14 ونصيب كل ابن 6 ونصيب كل بنت 3.
فنصيب الزوج = التركة × 14 ÷56 ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 56 ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 56 ثانيا : للوارث أن يتبرع بنصيبه كأن يجعله وقفا (صدقة جارية ) على أمه ، بشرط أن يكون بالغا رشيدا ، لأن الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح تبرعهما.
فلا حرج عليكم من التبرع بجزء من المال أو كله ليكون صدقة جارية عن والدتكم ، وهذا من الإحسان إليها.
ثالثا : يجوز للورثة الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم من الذهب للورثة الإناث ، إذا كانوا بالغين راشدين كما سبق.
وتنازل الوالد عن نصيبه من الذهب للبنات ، هو من باب العطية والهبة ، والأصل أن يعدل الوالد في عطيته بين أولاده فلا يميز الإناث على الذكور ، لكن إن كان هذا برضا الذكور ، فلا حرج ، وهم في ذلك محسنون مثابون إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصلوات المتروكة تقضى مرتبة على الفور- سؤال وجواب | تأجيل الأعمال عادة تبعدني عن طموحي وتواصلي مع الناس. أرشدوني
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يرث عقارا اشتري بقرض ربوي ؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة إذا لم تتحقق المرأة حصول الطهر
- سؤال وجواب | هل يوجد شامبو خالٍ من لوريل سولفات الصوديوم؟
- سؤال وجواب | قضاء الفوائت بين الترتيب والفور
- سؤال وجواب | حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي
- سؤال وجواب | أعاني من نزول مادة لزجة بعد التبول.
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في المتديات غير السنية
- سؤال وجواب | هل عدم خروج المذي يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | هل فعلاً هذه الأدوية تساعد في الإقلاع من الإباحية؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج وينزل مني سائل أصفر بعد التبول! ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | طفلتي عندما تغضب تقول كلاماً سيئاً لوالدها، ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل لبقاء المذي داخل الإحليل وعدم إخراجه ضرر؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا