عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من ضعف جسدي شديد وفقدان تام للطاقة والقوة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما العلاج لخروج الماء من الذكر والمذي باستمرار؟
- سؤال وجواب | كيف أتجنب أنا وطلابي البرد وأعراضه؟
- سؤال وجواب | ما علاج خروج المذي بعد الاستيقاظ بفترة؟
- سؤال وجواب | الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات التي لم تقع صحيحة
- سؤال وجواب | لا يمكن لزوجته الاولى السفر معه وللثانية مصلحة في السفر لأجل العمل .
- سؤال وجواب | لم يثبت أن الخضر عزى الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- سؤال وجواب | حول مع ثبات مؤقت لحدقة العين اليمنى وسقوط الجفن في اليسرى
- سؤال وجواب | وصى جده بحرمان الإناث فهل يتبعون هذا في ميراث أبيهم؟
- سؤال وجواب | واجب من انقطع عن الصلوات وصلاة الجمعة لفترة بسبب المرض
- سؤال وجواب | يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الصلوات الفوائت عند المالكية إذا كان لا يعرف عددها
- سؤال وجواب | هل يشرع للداعي أن يقول (الله م إني قلت وفعلت واعتقدت أشياء باطلة)
- سؤال وجواب | لدي صعوبة في التعلم والفهم والتركيز وكثرة النسيان، ما توجيهكم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

توفيت الأم عن زوجها وخمسة أبناء وأربع بنات ، وهي تملك بعض الأموال والذهب والأراضي.

كيف يكون تقسيم المال والذهب والأراضي ؟ هل يجوز إذا اتفقنا جميعاً على أن نتصدق بالمال كصدقة جارية عن أمنا ؟ وهل يجوز أن نتنازل نحن الذكور بما فيهم الوالد عن الذهب ليكون من نصيب الإناث ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا توفيت المرأة عن : زوج وخمسة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوج الربع ، لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.

وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

وعند تقسيم التركة على الورثة ، تقسم التركة إلى 56 جزء متساوية ، ويكون نصيب الزوج منها 14 ونصيب كل ابن 6 ونصيب كل بنت 3.

فنصيب الزوج = التركة × 14 ÷56 ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 56 ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 56 ثانيا : للوارث أن يتبرع بنصيبه كأن يجعله وقفا (صدقة جارية ) على أمه ، بشرط أن يكون بالغا رشيدا ، لأن الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح تبرعهما.

فلا حرج عليكم من التبرع بجزء من المال أو كله ليكون صدقة جارية عن والدتكم ، وهذا من الإحسان إليها.

ثالثا : يجوز للورثة الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم من الذهب للورثة الإناث ، إذا كانوا بالغين راشدين كما سبق.

وتنازل الوالد عن نصيبه من الذهب للبنات ، هو من باب العطية والهبة ، والأصل أن يعدل الوالد في عطيته بين أولاده فلا يميز الإناث على الذكور ، لكن إن كان هذا برضا الذكور ، فلا حرج ، وهم في ذلك محسنون مثابون إن شاء الله.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصلوات المتروكة تقضى مرتبة على الفور
- سؤال وجواب | تأجيل الأعمال عادة تبعدني عن طموحي وتواصلي مع الناس. أرشدوني
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يرث عقارا اشتري بقرض ربوي ؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة إذا لم تتحقق المرأة حصول الطهر
- سؤال وجواب | هل يوجد شامبو خالٍ من لوريل سولفات الصوديوم؟
- سؤال وجواب | قضاء الفوائت بين الترتيب والفور
- سؤال وجواب | حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي
- سؤال وجواب | أعاني من نزول مادة لزجة بعد التبول.
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في المتديات غير السنية
- سؤال وجواب | هل عدم خروج المذي يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | هل فعلاً هذه الأدوية تساعد في الإقلاع من الإباحية؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج وينزل مني سائل أصفر بعد التبول! ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | طفلتي عندما تغضب تقول كلاماً سيئاً لوالدها، ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل لبقاء المذي داخل الإحليل وعدم إخراجه ضرر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل