مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وصى جده بحرمان الإناث فهل يتبعون هذا في ميراث أبيهم؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يسقط الترتيب إن خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة- سؤال وجواب | كيف أجعل طفلتي تترك عادة ضربها لنفسها؟
- سؤال وجواب | طنين في الأذن مستمر بسبب حساسية في الأنف
- سؤال وجواب | أريد أن يزيد وزني. فهل (الموسيجور) مفيد لي، وهل له أضرار؟
- سؤال وجواب | وجع في الركبة اليمنى ناتج عن رياضة نط الحبل
- سؤال وجواب | ماذا يترتب على الطلاق بعد الخلوة مع وجود طفل صغير نائم؟
- سؤال وجواب | كيفية قضاء فوائت السفر في الحضر
- سؤال وجواب | براءة عمر رضي الله عنه مما نسب إليه
- سؤال وجواب | هل يحرم ما تبقى من المال بعد دفع رشوة منه؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأبناء عم
- سؤال وجواب | مات الزوجان وبنتهما على الترتيب في حادث فكيف تقسم تركتهم ودياتهم؟
- سؤال وجواب | حكم أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة
- سؤال وجواب | حكم صلاة النوافل لمن عليه فوائت
- سؤال وجواب | صداع التوتر العضلي، ما أفضل دواء لعلاجه؟
- سؤال وجواب | قسم ماله قبل موته وأعطى بعض الأولاد دون بعض
وصية جدي تنص أن الذكور دون الإناث وأنا والدي لا توجد له وصية هل نتعامل على وصية جدي؟.
الحمد لله.
أولا : الوصية بحرمان الإناث من الميراث وصية جائرة محرمة ؛ لأنها تضاد القسمة التي قسمها الله تعالى وبينها في كتابه ، وتوعد من خالفها.
قال تعالى بعد ذكر المواريث : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14 ولا يجوز للورثة أن يعملوا بهذه الوصية الجائرة ، بل يلزمهم إعطاء النساء حقهن من التركة.
وينبغي أن يُعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث ، ذكرا كان أو أنثا ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : "إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء.
قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا.
وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث).
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.
وعليه فلو وصى الجد لأبنائه الذكور ، فهذه وصية لوارث ، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة وهم الإناث.
ثانيا : قد أحسن والدك في عدم توصيته لأحد من الورثة ، وإذا لم يوص الميت فليس لأحد من الورثة أن يوصي عنه ، فكيف إذا كان يريد أن يوصي عنه بوصية ظالمة جائرة؟! والواجب عليكم أن تقسموا التركة كما أمر الله تعالى ، وأن تعطوا كل ذي حق حقه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول من يرى عدم وجوب قضاء الصلاة- سؤال وجواب | أعاني من كثرة نزول المذي يوميا، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حرمة ادعاء الإنسان إلى غير أبيه .
- سؤال وجواب | لا زلت أعاني من الاكتئاب وتعكر المزاج، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات التي لم تقع صحيحة
- سؤال وجواب | حول مع ثبات مؤقت لحدقة العين اليمنى وسقوط الجفن في اليسرى
- سؤال وجواب | واجب من انقطع عن الصلوات وصلاة الجمعة لفترة بسبب المرض
- سؤال وجواب | إشكال حول التصوير بالجوال
- سؤال وجواب | طريقة منع الحمل للحالات الطارئة
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وبنتين وأختين وجدة وخال وخالتين
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الصلوات الفوائت عند المالكية إذا كان لا يعرف عددها
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | الصلوات المتروكة تقضى مرتبة على الفور
- سؤال وجواب | حكم من وضع ماله عند فلان ومر عليه الحول ولم يؤد زكاته
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا