عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ميراث المطلقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل عارضة أزياء ؟
- سؤال وجواب | حكم نقل آية يغلب على الظن صحتها
- سؤال وجواب | ما علاج خروج المذي بعد الاستيقاظ بفترة؟
- سؤال وجواب | أخذ الوارث نصيبه ممن منعه منه دون علمه
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب ذو أخلاق لكنه مصاب بالسكر، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كثرة نزول المذي والودي خاصة بعد الاحتلام، ما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أخبار الأشجار
- سؤال وجواب | تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية
- سؤال وجواب | طلاق المغلوب على عقله والمبتلى بالوسوسة
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة قلة السائل المنوي.
- سؤال وجواب | عندما أحتلم أشعر بألم في العضو
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري وأحاول تجاهل الأفكار دون جدوى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حقيقة الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام وسبب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يفكر في تعمد التقصير في الاختبار كي لا ينشر صورته إذا تفوق
- سؤال وجواب | حديث تفلت القرآن والدعاء الوارد فيه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

إذا طلق الرجل امرأته ثم مات وهي في العدة ، هل ترث منه أم لا ؟.

الحمد لله.

المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات : 1- أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية.

فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجماع العلماء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق.

2- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج.

فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق.

3- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلماء في توريثها منه ، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة ، وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده.

وانظر : "المغني" (9/194- 196).

وقد اختار مذهب الإمام أحمد في هذا ، جماعة من علمائنا المعاصرين ، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

انظر : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ ابن باز (ص 6) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان (ص 33- 36).

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟ فأجاب : "المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي : فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ، لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228.

وقوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1.

فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1.

يعني به الرجعة.

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق ، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها" انتهى.

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مقام نصرة الدين قد يتأتى لمن يقع في المعصية
- سؤال وجواب | أشك بأن أخي الأصغر يعاني من حالة نفسية!
- سؤال وجواب | الترتيب الصحيح في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | كيف أكبح جماح العادة السرية؟
- سؤال وجواب | اتفق مع أبيه على دفع مصاريف حج والدته فمات الأب قبل أخذها
- سؤال وجواب | أصبت بحالة نفسية صعبة بعد أن فضّلت زوجتي أهلها علي.
- سؤال وجواب | من شروط نجاح الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | حكم ترك الركوع في صلاة النافلة
- سؤال وجواب | زيادة الوزن هل هي بسبب الغدة أم الأدوية؟
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة لصورة لها على الفيسبوك بالنقاب لا تظهر إلا العينين فقط
- سؤال وجواب | الخوف من الأماكن المغلقة والحديث عن السفر بأي وسيلة كانت
- سؤال وجواب | أسرتي وجيراني يعملون على تدميري نفسيا ومعنوياً!
- سؤال وجواب | مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد
- سؤال وجواب | هل توصي بممتلكاتها لأختها
- سؤال وجواب | حكم إنتاج حلقات الكرتون للأطفال
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل