عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل عارضة أزياء ؟
- سؤال وجواب | حكم نقل آية يغلب على الظن صحتها
- سؤال وجواب | ما علاج خروج المذي بعد الاستيقاظ بفترة؟
- سؤال وجواب | أخذ الوارث نصيبه ممن منعه منه دون علمه
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب ذو أخلاق لكنه مصاب بالسكر، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كثرة نزول المذي والودي خاصة بعد الاحتلام، ما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أخبار الأشجار
- سؤال وجواب | تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية
- سؤال وجواب | طلاق المغلوب على عقله والمبتلى بالوسوسة
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة قلة السائل المنوي.
- سؤال وجواب | عندما أحتلم أشعر بألم في العضو
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري وأحاول تجاهل الأفكار دون جدوى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حقيقة الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام وسبب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يفكر في تعمد التقصير في الاختبار كي لا ينشر صورته إذا تفوق
- سؤال وجواب | حديث تفلت القرآن والدعاء الوارد فيه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

امرأة توفيت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و3 أبناء أخ شقيق و5 بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص ؟ ..

الحمد لله.

ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ، ولا شيء لبنت الابن ، ولا لأبناء الأخ الشقيق ، ولا لبنات الأخ الشقيق.

قال الله تعالى في ميراث البنات : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات ، وحكاه بعضهم إجماعا.

قال البخاري في صحيحه : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

ثم روى بإسناده عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت.

قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين " انتهى من "فتح الباري" (12/24).

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/164) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم.

وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مقام نصرة الدين قد يتأتى لمن يقع في المعصية
- سؤال وجواب | أشك بأن أخي الأصغر يعاني من حالة نفسية!
- سؤال وجواب | الترتيب الصحيح في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | كيف أكبح جماح العادة السرية؟
- سؤال وجواب | اتفق مع أبيه على دفع مصاريف حج والدته فمات الأب قبل أخذها
- سؤال وجواب | أصبت بحالة نفسية صعبة بعد أن فضّلت زوجتي أهلها علي.
- سؤال وجواب | من شروط نجاح الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | حكم ترك الركوع في صلاة النافلة
- سؤال وجواب | زيادة الوزن هل هي بسبب الغدة أم الأدوية؟
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة لصورة لها على الفيسبوك بالنقاب لا تظهر إلا العينين فقط
- سؤال وجواب | الخوف من الأماكن المغلقة والحديث عن السفر بأي وسيلة كانت
- سؤال وجواب | أسرتي وجيراني يعملون على تدميري نفسيا ومعنوياً!
- سؤال وجواب | مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد
- سؤال وجواب | هل توصي بممتلكاتها لأختها
- سؤال وجواب | حكم إنتاج حلقات الكرتون للأطفال
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل