مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يخرج في كفارة اليمين طعاما لا يأكله عادة لكنه يكفي الفقراء لشهر؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أنا حامل وأشكو من آلام شديدة في الكلى، فما العلاج الآمن بالنسبة لي؟
- سؤال وجواب | يخير في الرجوع من الجمعة بين المشي والركوب
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد الأذن بسبب تراكم الشمع بشكل دائم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشكو من عسر الهضم وانتفاخات البطن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع تقبل أهل أمي ولا التأقلم معهم، أرشدوني للصواب.
- سؤال وجواب | حكم طلاق الموسوس
- سؤال وجواب | التشبه يحصل ولو بدون نية
- سؤال وجواب | طفلي وتأخر النمو
- سؤال وجواب | ضيق التنفس والتعب من المجهود وعلاقة ذلك بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | أعاني من أكل الحلوى بشراهة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب رجفة داخلية في الجسم يصاحبها صداع وخمول؟
- سؤال وجواب | ذهبت حساسية الأنف وبقي الاحتقان وانسداد الأذن!
- سؤال وجواب | أعاني من ارتباك شديد عند التحدث أمام الناس، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | منهج ابن عثيمين في الدراسة في المدارس المختلطة ومنهجنا
- سؤال وجواب | ساءت حالتي بعد تناول علاج الرهاب ولم أشعر بتحسن، فما السبب؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

علي كفارة يمين وقد عرضت على بعض العمال أن أؤديها لهم فاقترحوا علي أن أشتري بقيمة الأكل الذي سوف آتيهم به أن أشتري مواد غذائية لهم تكفيهم لمدة شهر علماً أن نوع المواد هو ليس مما آكله عادة وكذلك القيمة إذا لم تكن مساوية فهي أقل.

فهل ألبي طلبهم بشراء المواد لهم أم أشتري لهم ما آكله عادة؟.

الحمد لله.

الواجب في كفارة اليمين فعل واحد من ثلاث خصال : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، قال تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89.

ولا يجوز أن تخرج الكفارة نقودا ، في قول جمهور الفقهاء.

ومن أخرجها طعاما فهو مخير بين أن يخرج طعاما بلا تقدير ، كأن يغذيهم أو يعشيهم ، أو يخرج شيئا مقدراً من الأرز أو البر أو التمر ، فيخرج كيلو ونصف الكيلو (احتياطاً) لكل مسكين ، وينبغي أن يجعل مع ذلك إداما.

وليس لهذه المسألة تقدير محدد في الشرع ، وإنما اجتهد الفقهاء فقاسوا كفارة اليمين على كفارة الحج ، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج نصف صاع عن كل مسكين ، ونصف الصاع يساوي كيلو ونصفا تقريبا ، ولكن لما كانت الآية آمرة بالإطعام من الوسط ، وكان أكثر الناس لا يأكلون الأرز أو البر مجردا ، استحبوا أن يكون مع ذلك إدام أو لحم ونحوه.

وعليه ؛ فلو أعطيت الفقير من هؤلاء طعاما - مما لا تأكل عادة - لكنه يعادل وجبة غذاء أو عشاء متوسطة ، أو يعادل الكيلو والنصف من الأرز مع الإدام ، فقد أديت ما عليك ، والمسألة مبنية على التقريب كما سبق.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والإطعام له كيفيتان : الأولى : أن يصنع طعاما يكفي عشرة مساكين ـ غداء أو عشاء ـ ثم يدعوهم ؛ وذلك لأن الله تعالى أطلق فقال : (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) فإذا صنع طعاما وتغدوا ، أو تعشوا فقد أطعمهم.

الثانية : التقدير ، وقد قدرناه بنحو كيلو من الأرز لكل واحد ، فيكون عشرة كيلوات للجميع ، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه ، ليتم الإطعام ؛ لأن الله تعالى يقول : (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ).

فإن قيل : ما الدليل على تقديره بالكيلو ؟ ولماذا لا نقول : نعطيه ما يسد كفايته ؟ في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع ، إلا أن يقول قائل : إن دليلنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ، حين أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ، ويطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، فعيّن لكل مسكين نصف صاع ، فيقاس عليه البقية ، والمسألة تقريبية ، وليست حدا معروفا.

وإذا تأملت وجدت أن الإطعام والمُطعم له ثلاث حالات : تارة يقدر المعطَى دون الآخذ ، وتارة يقدر الآخذ دون المعطى ، وتارة يقدر المعطَى والآخذ : مثال ما قدر فيه المعطى دون الآخذ : زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص ، لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين ، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد ، فهذا قُدر فيه المعطَى دون الآخذ ، وإن شئت قلت : قُدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه.

ومثال ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه : فدية الأذى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع).

ومثال ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع : كفارة اليمين ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : ما دام الشرع لم يقدر لنا ، فإن ما يسمى إطعاما يكون مجزئا ، حتى الغداء أو العشاء.

" انتهى من "الشرح الممتع" (15/160).

وعلى هذا ، فإخراجك كفارة اليمين بالطريقة التي ذكرتها صحيح مجزئ ، لا سيما وأن هذا أنفع للفقراء حسب طلبهم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم ذكر الله أثناء المعصية
- سؤال وجواب | الرحم في الإسلام شأنها عظيم
- سؤال وجواب | مصاعب متحجبة
- سؤال وجواب | الحلف بالطلاق ثلاثا وتعليقه
- سؤال وجواب | عندي تبلد في المشاعر وضعف في التركيز. هل هو بداية انفصام؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التأتأة والمخاوف التي تلاحقني في كل مكان؟
- سؤال وجواب | قلق وتوتر ووسواس الموت يلاحقني في كل مكان. أريد علاجا
- سؤال وجواب | أبي رأسه يؤلمه وتأتيه دوخة واستفراغ. هل حالته خطيرة؟
- سؤال وجواب | أحس بوخزات دائمة وأحيانا أحس بحرقان! أفيدوني.
- سؤال وجواب | بعد شفط الدهون ما هي الرياضة التي تنصحون بها؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تقديم الطيب للنساء الزائرات
- سؤال وجواب | مخاطبة الجمادات والحيوانات هل هو من الشرك ؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن لا يؤمن بوجود الله
- سؤال وجواب | هل الشعور بالطنين في الأذن والوخز في اليد من أعراض انضغاط الأعصاب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل