مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | راتبه لا يكفيه ولا يكفي أولاده ، فهل له أن يأخذ من مال الصدقة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | هبوط الضغط وارتفاع نبضات القلب مع دوخة
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع مشاكل الوالد العصبية والنفسية
- سؤال وجواب | هل كان وجه النبي ينير المكان الذي يوجد فيه؟
- سؤال وجواب | العلاج النفسي يعجزني عن التعبير عما في نفسي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أدوية الحساسية لا تضعف الذاكرة
- سؤال وجواب | قلت لفتاة أحبك وقالت لي مثلها مع علم أمها بذلك فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل ينقطع التتابع في صيام الكفارة بالإفطار لغلبة الجوع؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الانتفاع من مال الأب الذي يشتبه في كسبه؟
- سؤال وجواب | التوفير في مكتب البريد وكيفية إخراج الزكاة؟
- سؤال وجواب | حكم راتب من كانت تقوم بحقن الفيللر
- سؤال وجواب | هل يجزئ إطعام ستين مسكينا بدل الصوم في كفارة القتل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم غريب في الرأس وبأشكال مختلفة ما سببها؟
- سؤال وجواب | جرح يخرج دماً في أسفل الظهر.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على الأنبياء عند سماع أسمائهم أو رؤيتها مكتوبة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أنا موظف ولي راتب شهري وراتبي لا يسد احتياجاتي واحتياجات أبنائي ولدي صديق يقوم بالتصدق من ماله الشخصي أو من راتبه ويمنحه لي ولأولادي ويشتري لنا بعض الأغراض ويسد احتياجاتنا بارك الله فيه.

هل هذا حرام أم حلال ؟ وهل يجوز أن آخذ منه المال أو يصرف علينا من ماله ؟.

الحمد لله.

إذا كان صديقك يعطيك من زكاة ماله المفروضة ، وراتبك لا يكفي احتياجاتك واحتياجاتك من تعوله : فلا حرج عليك في أن تأخذ منه ما يكمل كفايتك وكفاية من تعوله.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ (يعني عن الإمام أحمد) أَنَّ الْغِنَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا , وَالْأَثْمَانُ وَغَيْرُهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ( لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ , أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَمَدَّ إبَاحَةَ الْمَسْأَلَةِ إلَى وُجُودِ إصَابَةِ الْقِوَامِ أَوْ السِّدَادِ , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْفَقْرُ , وَالْغِنَى ضِدُّهَا , فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَهُوَ فَقِيرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ , وَمَنْ اسْتَغْنَى دَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمُحَرِّمَةِ " انتهى.

"المغني" (2/277).

وقال علماء اللجنة : " إذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر ما يكمل الكفاية " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 23) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة ، وإلا فلا " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (14 / 266-267) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة ، ويختلف بحسب الزمان والمكان ، فربما ألف ريال في زمن ، أو مكان تعتبر غنى ، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك " انتهى.

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1573).

وينظر : "لقاء الباب المفتوح" ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (148 / 7).

وأما إذا كان صديقك يعطيك من راتبه على أنها من صدقة التطوع : فالأمر فيها أوسع من الزكاة المفروضة ، والرخصة فيها أعم.

قال النووي رحمه الله : " تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ، ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل.

قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها.

قال صاحب البيان : ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة.

وهذا الذي قاله صحيح " انتهى.

"المجموع" (6/236).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة ؛ لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) أما صدقة التطوع فهي أوسع ، فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ، ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء ، تشجيعاً لهم على طلب العلم ، ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والألفة.

فهي أوسع ، ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (213 / 6) راجع إجابة السؤال رقم : (

82673

) (

67926

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تراجع الشاب عن الزواج بفتاة الإنترنت بعد رفض أهله لذلك.
- سؤال وجواب | لا حرج في فتح حساب دعوي على الأنستغرام كصدقة جارية عن الميت
- سؤال وجواب | آثار على الجلد بعد أكثر من سنة من إزالة الناسور
- سؤال وجواب | ساهم في تأسيس شركة مقاولات فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | الحقوق تثبت في الذمة في حال العلم أو غلبة الظن بحصول موجبها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار الجدري المائي الذي أصابني قبل شهرين؟
- سؤال وجواب | أرى أحلاماً بارتكاب المعاصي وأنا بعيدة عنها!
- سؤال وجواب | كيف يتخلص من المال الحرام المستثمر في العقارات وهل يأخذ منه لحاجته ؟
- سؤال وجواب | هل رؤية ملك الموت في المنام تدل على شيء معين ؟
- سؤال وجواب | ضغطي منخفض، وعندي قلق وخوف ما علاجها؟
- سؤال وجواب | قريبي تصيبه إغماءات مفاجئة بلا سبب، ونوبات فزع ليلي
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الصدر وحكة وسخونة في الأطراف، هل هناك علاقة بين العرضين؟
- سؤال وجواب | ماذا أفعل مع أختي التي تكلم الشباب؟
- سؤال وجواب | أحوال المصاب بخروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل