مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تشعر المتوفاة بالحجة التي أهدي ثوابها إليها- سؤال وجواب | كان يسرق من والده وهو صغير وكان يعمل مع والده دون مقابل فما الذي يلزمه ؟
- سؤال وجواب | سرق مالا من الشركة التي كان يعمل بها ثم تاب ، ولديه إشكالات يسأل عنها .
- سؤال وجواب | سرق من أهله مالا وهو صغير ، فهل يرده لهم من خلال النفقة عليهم؟.
- سؤال وجواب | متى يستحب للرائي أن يخبر بما رآه في منامه
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الكره الذي أثر على حياتي؟
- سؤال وجواب | هل تضخم المبايض يسبب عقمًا؟ وما أضراره؟
- سؤال وجواب | حكم بطاقة الائتمان مسبقة الدفع من البنك الأهلي
- سؤال وجواب | الدعاء للميت بعد دفنه. المشروع والممنوع
- سؤال وجواب | مشروعية قول الخطيب: أقول قولي هذا وأستغفر الله
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخر الخروج من منى لما بعد الغروب
- سؤال وجواب | الحج عن الأم أولى عن الأخ
- سؤال وجواب | العمل المتاح أمامه هو البناء لكن لن يُسمح له بالذهاب للجمعة فما العمل ؟
- سؤال وجواب | تأخير غسل الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة
أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟.
الحمد لله.
إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر ، وحدد لك الجهة المعطى لها ، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه.
وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك : اصرفي هذا المال في وجوه البر ، أو تصدقي به على فقير.
ونحو ذلك ، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها ، بل هذا أولى وأفضل ، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع ، والزكاة.
قال النووي في "المجموع" (2/235) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور.
قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم ، كما قلنا في صدقة التطوع ، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات ، والنذور والوصايا ، والأوقاف ، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى.
ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة ، لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ فأجاب : "لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العمل المتاح أمامه هو البناء لكن لن يُسمح له بالذهاب للجمعة فما العمل ؟- سؤال وجواب | تأخير غسل الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة
- سؤال وجواب | كثرة الإسهال عند الرضيع
- سؤال وجواب | لا مانع أمن إهداء ثواب العمل للأحياء والأموات
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في مخيمات اللاجئين
- سؤال وجواب | سنن الجمعة وآدابها
- سؤال وجواب | اشترت شهادات استثمار جاهلة بحرمتها، فهل يلزمها التخلص من فوائدها؟
- سؤال وجواب | اعتمر معتقدًا أن العمرة سنة ثم ترجح لديه وجوبها ، فهل يعيد ؟
- سؤال وجواب | المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة والتهاون بعده يقطعه
- سؤال وجواب | أعراض ظاهرة رينود وعلاجها
- سؤال وجواب | لا حرج في إجراء تقويم الأسنان لمعالجة عيب مشين
- سؤال وجواب | أحلم كثيراً بأني أمارس الجنس مع أشخاص لا أعرفهم، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من التلعثم وكثرة أحلام اليقظة. كيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | رأيت ببغاء ملوناً في منامي، فما تفسيره؟
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية تساعد على تخفيف ثقل النوم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا