مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيف يزكي تاجر الذهب ما عنده ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد ابتداء للأم
- سؤال وجواب | أصبت بآلام في البطن ونقص في الحديد بعد عمل الحمية والرياضة!
- سؤال وجواب | حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
- سؤال وجواب | الحكمة من فرض الصلاة على العباد
- سؤال وجواب | المقيم من الأبوين أولى بالحضانة من المسافر
- سؤال وجواب | الخشية أعلى مقاماً من الخوف
- سؤال وجواب | حكم حضانة من تزوجت من ابن عمها
- سؤال وجواب | ما هي أنواع اختبارات الشخصية، وما مدى دقتها؟
- سؤال وجواب | الصدقة لا تختص ببلد معين والأولى بها الأشد حاجة إليها
- سؤال وجواب | تفسير كلمة (إرم)
- سؤال وجواب | هل يجب على الأب أن يؤجّر لمطلقته الحاضنة المسكن الذي تريده في مكان بعيد عنه؟
- سؤال وجواب | ما قيمة التفسير البسيط للإمام الواحدي؟ وهل يصلح لعامة القراء؟
- سؤال وجواب | حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب
- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

أملك متجرًا للمجوهرات، وأبيع المجوهرات الذهبية، الذهب ليس للاستخدام الشخصي لكن لبيعه للعملاء، فهل لا يزال عليّ أن أدفع الزكاة على هذا الذهب ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل أحتاج إلى خصم ما أَدين به للمورّدين، وأيضًا للرهن العقاريّ والقروض المستحقّة؟ وقد ارتفعت قيمة الذهب الذي أتاجر به، وعندما أقوم بالبيع يجب أن أستمرّ في استبدال البضاعة بأسعار السوق الحالية، أشعر بالارتباك لأننا ندفع ضرائب المملكة المتّحدة على الأعمال التجارية، وقيل لي أنّه ينبغي علينا دفع ٢.٥ ٪ على البضاعة أيضًا، وهو حوالي عشرة آلاف جنيه استرليني للكيلو..

الحمد لله.

أولا: تجب الزكاة في الذهب المملوك للرجال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب الزكاة في الذهب المملوك لرجل، إجماعا، سواء تاجر فيه أم لا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وإنما حصل خلاف في الحلي المباح أي الذي للمرأة.

ونصاب الذهب عشرون مثقالا أو دينارا، أي 85 جراما من الذهب النقي وهو عيار 24، وأما الذهب عيار 21 فنصابه 97 جراما.

ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهو 595 جراما.

فمن ملك نصاب الذهب وحال عليه الحول لزمته الزكاة، بإخراج ربع العشر (2.5%) ؛ سواء أخرجها منه ، أو من قيمته ، أو من ذهب آخر يملكه.

قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" ص46: "وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه.

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 35): "باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع" انتهى.

ثانيا: كل ما يتاجر فيه الإنسان تجب فيه الزكاة كل ما يتاجر فيه الإنسان ، تجب فيه الزكاة، ولو كان في الأصل ليس زكويا.

فالمجوهرات كالألماس، لا زكاة فيها في الأصل، لكن إن كانت للتجارة وجبت فيها الزكاة.

فكونك تتاجر في هذا الذهب، يؤكد عليك الزكاة، ولا يسقطها كما ظننت.

ثالثا: كيفية إخراج زكاة الذهب أنت مخير في إخراج زكاة الذهب بين أمرين: 1-أن تخرج ربع العشر، من الذهب الذي عندك، مشاعا، فلا تتعمد إخراج ما مصنعيته قليله، أو ما فصوصه كثيرة.

2-أن تقوّم الذهب الذي لديك بالسعر الحالي الذي يباع به- لا بسعر الشراء-ثم تخرج من هذه القيمة 2.5%.

قال في "كشاف القناع" (5/23) – ط وزارة العدل - : "(وإن كان) الحلي (للتجارة) : فالاعتبار في الإخراج بقيمته لأنه مال تجارة.

(فالاعتبار في الإخراج) منه (بقيمته) ؛ لأنه لو أخرج ربع عشره وزنا ، لفاتت الصنعة - المتقومة شرعا - على الفقراء، وهو ممتنع.

(فإن أخرج منه مشاعا) : أجزأ ؛ لأنه أخرج الواجب.

(أو) أخرج (مثله وزنا ، مما يقابل جودتُه ، زيادةَ الصنعة : جاز) ؛ لأنه أخرج قدر الواجب وزنا وقيمة." انتهى.

والقروض المستحقة، إن كانت هي الديون : فكما قلنا.

والضرائب، لا تخصم أيضا من الزكاة.

واعلم أن الزكاة فريضة توعد الله تاركها بالعذاب الأليم فقال: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ التوبة/34، 35 وروى مسلم (987) عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

وهي مع كونها فريضة، تنمّي المال ، وتزيده ولا تنقصه، كما روى مسلم (4689) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

وروى أحمد (

18031)

، والترمذي (2325) عن أبي كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَ ا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً ، فَصَبَرَ عَلَيْهَا : إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ؛ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ؛ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

والحديث حسنه محققو المسند.

فاحذر أن تتهاون في أمر الزكاة، أو أن تؤخر إخراجها، فإنها واجبة على الفور، وقد أحسنت بالسؤال عن أمر دينك، ونسأل الله أن يوفقك للعمل، وأن يبارك لك ، ويخلف لك خيرا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
- سؤال وجواب | صلة الأرحام لمن قطعه أرحامه بسبب بعض الخلافات
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخوات شقيقات
- سؤال وجواب | حرمان الأم المطلقة من رؤية الأطفال بسبب خيانتها
- سؤال وجواب | تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
- سؤال وجواب | مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها
- سؤال وجواب | حكم تنازل الأم عن حضانة ولدها
- سؤال وجواب | هل يجب تناول سكر طبيعي أم يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
- سؤال وجواب | تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين
- سؤال وجواب | آلام في الرحم وأسفل البطن
- سؤال وجواب | واجب من استمنى في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الإفطار لمن يتضرر صحيا بترك الشرب
- سؤال وجواب | هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04