مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | سيارات الأجرة والنقل ليس فيها زكاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان- سؤال وجواب | عيني تدمع باستمرار. والرؤية بها ضعيفة
- سؤال وجواب | تعرضت لضربة في عيني اليمنى، فهل تنصحون بإجراء عملية؟
- سؤال وجواب | هل يجب استحضار نية التقصير عند التحلل من العمرة؟
- سؤال وجواب | شَدُّ إحدى العينين من أجل رؤيةٍ أفضل، هل هو ضار؟
- سؤال وجواب | تأخر التطور الحركي عند الطفل مع قلة الأكل والنوم
- سؤال وجواب | يصلى على ما يبقى من أجزاء الميت
- سؤال وجواب | لماذا لا أستطيع الرؤية في الليل بوضوح بعد عملية زراعة العدسة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الفصل بين أفعال العمرة
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التحكم بالبراز ووقت خروجه
- سؤال وجواب | زيادة غازات البطن وعلاقة احتقان البروستاتا بذلك.
- سؤال وجواب | علاج خروج الدم مع البراز
- سؤال وجواب | ما يترتب على من نوت العمرة وأتاها الحيض فاستمرت في عمرتها
- سؤال وجواب | أريد طريقة أحرق بها الدهون حتى ينزل وزني
- سؤال وجواب | لكل عمرة أجرها
هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع ، هل عليها زكاة ؟..
الحمد لله.
سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة , وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟ فأجاب : " ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال , أما إن كانت السيارات معدة للبيع , وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة , فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : ( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ ).
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم , وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/181).
وسئل علماء اللجنة الدائمة : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟ فأجابوا : " ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها " انتهى.
"مجموع فتاوى اللجنة الدائمة" (9/349) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أركن إلى الدعة وأترك العمل بعد فقدان العضو الذكري؟- سؤال وجواب | حكم مشاركة إعلانات بعض المنتجات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على جائزة
- سؤال وجواب | الطلاق التعسفي.مذاهب الفقهاء فيه
- سؤال وجواب | أول ما يندب فعله للمعتمر حين دخول مكة
- سؤال وجواب | ليس لها مسكن فأين تقضي عدة الخلع ؟
- سؤال وجواب | أصلي ولكني أقيم علاقات مع الفتيات. أليس هذا تناقضا؟
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت بمال مكتسب عن طريق قرعة السحب لأحد البنوك
- سؤال وجواب | حديث أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمور كثيرة جدا
- سؤال وجواب | العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | قضاء الله في الفقر والغنى دائر بين العدل والفضل
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع مدمن مخدرات عنيف؟
- سؤال وجواب | العلم بالدين والدنيا
- سؤال وجواب | أتعاطف بشكل مبالغ فيه مع الحيوانات!
- سؤال وجواب | قصّر شعره قبل الذهاب للعمرة ثم تحلل بحلقه فهل عمرته صحيحة؟
- سؤال وجواب | الإرشادات في علاج الحول لدى الطفل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا