مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا كان الأب موسرا وامتنع من النفقة على أولاده فهل تجب النفقة على الأم وهل تعطيهم من زكاتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

عندى مبلغ فى البنك يدر على عائد كل ٣ أشهر، وأنا أنفق على أولادى الثلاثة؛ لأن والدهم تركنا، ولا ينفق علينا نهائيا، فهل يعتبر إنفاقى عليهم من باب الزكاة، فلا أخرج زكاة المال إلا عليهم، فما رأى الشرع؟.

الحمد لله.

أولًا : لا يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأولادها في الحال التي يجب أن تنفق فيها عليهم؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليها، فكأنه صرفت الزكاة لنفسها.

والأم لا يلزمها أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب، أو وجوده مع إعساره.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

فإن أعسر الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/212).

فإن كان الأب موسرا، وامتنع عن النفقة، فإنها لا تجب على الأم، بل تبقى على الأب، ويأثم بامتناعه أو تقصيره فيها.

2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها.

3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال.

فإذا لم تكن نفقتهم واجبة عليها، وكانوا فقراء، جاز أن تعطيهم من زكاتها.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/223): "وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته: فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه، من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي" انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/330): "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة".

قال الحافظ: "وفيه نظر؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة: مَنْ يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف.

وعليه: فإن كان زوجك موسرا، فالنفقة عليه، ولا يلزمك النفقة، فيجوز حينئذ أن تعطي من زكاة مالك لأولادك.

ثانيا: لك أن تستديني على الزوج لنفقتك ونفقة أولادك، ثم تطالبيه، وينبغي أن تُشهدي على هذه الاستدانة، أو ترفعي أمرك للقاضي.

قال في "كشاف القناع" (5/ 649) : " (لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) بما استدانته" انتهى.

ثالثا : إذا كان هذا البنك ربويا، فلا يجوز وضع النقود فيه، ولا أخذ فوائدها، لأن هذه الفوائد ربا محرم، وقد ورد في تحريم الربا والتشديد في شأنه ما هو معلوم، مما يكفي المسلم ليمتنع عن هذه المعصية الكبيرة التي هو من أكبر الكبائر.

والواجب عليك في هذه الحالة التوبة إلى الله تعالى من التعامل بالربا، وسحب الأموال ووضعها في بنك إسلامي، إذا كان في بلدك بنك تنضبط معاملاته بالشريعة الإسلامية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما هي طريقة العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة لمن بلغت الـ 15 من العمر؟
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل