مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة لزواجها مع وفاة والدها وحياة أمها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

هل يجوز إعطاء أختي المقبلة على الزواج من زكاتي، فوالدي متوفي، وليس علي حكم قضائي بالنفقة عليها، وإنما تسكن عندي هي ووالدتي، وأنا وبعض إخواني ننفق عليها ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا احتاجت المرأة نفقة لزواجها، فإن ذلك يكون من مالها إن كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها، وذلك أن الإعفاف من جملة ما يدخل في النفقة.

وإذا كانت أمك غنية، أي لديها ما يزيد على حاجتها، وجب عليها أن تنفق على ابنتها.

قال ابن قدامه في "المغني" (8/ 212): "ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى.

وفي حال غنى الأم: يجوز أن تعطي أختك من الزكاة إن كانت محتاجة؛ لعدم وجوب نفقتها عليك.

ثانيا: إذا كانت الأم فقيرة، لم يجب عليها النفقة، وتكون نفقة البنت على إخوانها القادرين.

وإنما تجب نفقة المرأة على أخيها إذا كان غنيا، وهي فقيرة، وكان يرثها لو ماتت، لعدم وجود الأب والجد وعدم ابن لها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء ، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به ، فلا نفقة لهم.

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله ، وإما من كسبه.

فأما من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته.

الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.

ولأن بين المتوارثين قرابةً تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم.

فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة" انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/503): "القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] ؛ فلا يشترط الإرث " انتهى.

وفي حال وجوب نفقة أختك عليك وعلى إخوانك، فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك إلا أن يكون عليها دين، فيجوز إعطاؤها من الزكاة ما تقضي بها دينها؛ لأنه لا يجب على المنفق سداد دين المنفق عليه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 177): "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين, أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.

وقالوا أيضاً: إن كان لا يلزمه نفقته، جاز إعطاؤه" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما هي طريقة العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة لمن بلغت الـ 15 من العمر؟
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل