مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز دفع الزكاة لجمعية خيرية ، تشتري منها ذبائح وأضاحي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي لجمعية خيرية ، لتقوم هي بشراء أبقار ، وذبحها يوم العيد ، وتوزيعها على الفقراء والمساكين ؟.
الحمد لله.
أولا : يجب إخراج الزكاة في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، إلا لمصلحة راجحة ، مدة يسيرة.
راجع إجابة السؤال رقم : (
45185
).ثانيا : يجوز دفع أموال الزكاة للجمعيات الخيرية المعروفة بالثقة والأمانة ، إذا كانت ستقوم بصرف أموال الزكاة إلى مستحقيها على الوجه المشروع.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية ، هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم ؟ فأجاب : " إذا كان القائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم : فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك ، وتخبرهم بهذا ، أي بالزكاة ، لئلا يصرفها مصرف الصدقات.
أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم : فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك ؛ بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقاً ؛ لأن كون الإنسان يباشر إخراج الزكاة بنفسه ، ويطمئن إلى وصولها إلى أهلها ويثاب ويؤجر على تعب وصولها إلى أهلها : أولى من كونه يعطيها لمن يؤديها عنه " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " (7/408).
ثالثا : لا يصح دفع مال الزكاة إلى هذه الجمعية لتقوم بشراء الأبقار وذبحها وتوزيعها على الفقراء يوم العيد ؛ لأن الأصل أن تخرج الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة ، فزكاة النقود تخرج نقودا ، وزكاة الزروع تخرج زرعا.
فيُعطى الفقراء والمساكين مال الزكاة ، وهم مَن يقوم بشراء ما يلزمهم وما يحتاجونه من اللحوم أو غيرها ؛ لأن المال أصبح مالهم ، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه.
فالواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها لحوما أو سلعا غذائية ، فالفقير أعرف بحال نفسه ، وأعلم بما يحتاجه ، والغالب أن النقد أنفع له ، ولعله أن يكون عليه ديون يريد قضاءها أو مصلحة يريد تحقيقها لا تتحقق إلا بالنقد.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء ؟ فأجاب : " لا يجوز ، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم " انتهى من " اللقاء الشهري " (41/12).
42542)
، وإجابة السؤال رقم : (79337
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما هي طريقة العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة لمن بلغت الـ 15 من العمر؟
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا