مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز له أن يحجِّج أمَّه من زكاة ماله ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

أنا رجل ميسور الحال ، وقد قررت أن أحجج أمي ، فهل يجوز اعتبار المبلغ الذي سوف أرسله لها لتستخدمه في نفقات الحج من زكاة مالي ؟ بمعنى آخر : هل من أوجه نفقات زكاة المال أن أصرفها في إسقاط فريضة الحج عن أمي ؟.

آمل الرد العاجل ، جزاكم الله خيراً ..

الحمد لله.

أولاً: إذا كانت الوالدة لا تملك من المال ما تحج به ، فليس الحج واجباً عليها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/ 97.

وإذا أراد الابن أن يحجج والدته ، فقد اختلف العلماء في جواز احتساب ذلك من الزكاة.

وسبب الاختلاف : هو أنه تعالى ذكر في مصارف الزكاة : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/60.

فهل يشمل ذلك الحج أم هو خاص بالجهاد في سبيل الله؟ فمذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يدخل الحج في مصارف الزكاة.

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله : " ولا يُعطى منها في الحج " في رواية اختارها في المغني وصححها في " الشرح " ، وقاله أكثر العلماء ؛ لأن ( سبيل الله ) حيث أُطلق ينصرف إلى الجهاد غالباً ، والزكاة لا تُصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير ، أو مَن يَحتاجه المسلمون كالعامل ، والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه ، والفقير لا فرض في ذمته فيسقطه ، وإن أراد به التطوع : فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها في مصالح المسلمين : أولى.

" المبدع شرح المقنع " ( 2 / 387 ).

وللإمام أحمد قول آخر بجواز دفع الزكاة لمن أراد الحج ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء.

فعلى هذا القول الثاني : يجوز لك أن تحجِّج أمَّك من زكاة مالك ، وإذا أخذت بالأحوط ، ولم تحتسب ذلك من الزكاة : فهو أفضل ، ونرجو الله أن يتقبل منك ومنها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما هي طريقة العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة لمن بلغت الـ 15 من العمر؟
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل