مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز أن يأخذ الزكاة وله عقار مؤجر؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مساعدة الوالدين سبب لحصول البركة والسعة في الرزق- سؤال وجواب | تردد الفتاة بين القبول بشاب ملتزم وبين رغبة والديها في عدم مفارقتها لهما
- سؤال وجواب | أنا دائمة العزلة وأشعر بالتعب والصداع، وتزعجني الأصوات العادية!
- سؤال وجواب | خوفي من الموت جعلني أواظب على الصلاة!
- سؤال وجواب | حكم ذوق الصائم الطعام
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى شقتين بأقساط ويتبقى معه مبلغ بسيط آخر الحول
- سؤال وجواب | خفقان في القلب مع تذبذب في الضغط
- سؤال وجواب | فتاة متحيرة بين خدمة والداها الأعمى أو الزواج والخروج من المنزل
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لحلاقة شعر العانة والإبطين.
- سؤال وجواب | أحكام من أفطرت وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | العلم الذي يوصف صاحبه بحياة القلب ونور البصيرة
- سؤال وجواب | هل أتزوج وأرحل مع زوجي أم أبقى مع والدتي؟
- سؤال وجواب | هل يحدث التبويض عند ارتفاع هرمون fsh؟
- سؤال وجواب | من قال: (يعلم الله كذا وهو كاذب) أو تكلّم بما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأهلي يريدون مساعدتهم
رجل متقاعد عن العمل وعنده مسكن يسكنه هو وأولاده وليس له دخل غير ما يملكه من شقتين يقوم بتأجيرهما ، لا تكفي لسداد ما يحتاجه ولأولاده ، فهل يُعطى من الزكاة ؟.
الحمد لله.
يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة ، ولو كان عنده عمارة تؤجر ؛ لأن هذا حال المسكين ، المنصوص عليه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .) التوبة/60.
قال النووي رحمه الله : "والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه" انتهى من "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (4/176).
وقد أخبرنا الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عن المساكين الذين كانوا يمتلكون سفينة ، فقال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف/79 ، فلم يخرجوا عن وصف المسكنة مع أنهم يمتلكون سفينة.
وعليه ، فمن كان له دار يؤجرها.
ولا يكفيه ما يأتي من أجرتها ، جاز دفع الزكاة له ؛ لدخوله في آية مصارف الزكاة.
قال الإمام مالك رحمه الله : "من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة" انتهى من "المدونة" (3/221).
وقال النووي رحمه الله : " إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين , فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه " انتهى من "شرح المهذب" (6/174).
وفي "كشاف القناع" (2/273) : " قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم : " إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف , أو أكثر , لا تكفيه , يأخذ من الزكاة." انتهى.
والحاصل : أن من له عقار يؤجره ، ولا يكفيه ما يأتيه منه جاز إعطاؤه من الزكاة ما يكمل كفايته ، وكفاية من يلزمه أن ينفق عليهم ، كأولاده وزوجته وأبيه وأمه.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا طاعة للأب في أمره ابنه بطلاق امرأته لغير مسوغ شرعي- سؤال وجواب | هل الوخز في الصدر يدل على وجود مرض ما؟
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في عمل موقع إلكتروني والربح منه
- سؤال وجواب | الحديث مع الفتاة بعلم والدها بنية الزواج عند تيسر الظروف
- سؤال وجواب | النظر إلى امرأة كرتونية غير متحجبة بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | حكم العطايا التي تكون في المرض المخوف
- سؤال وجواب | هل ممكن استخدام العسل لعلاج مرض في العين؟
- سؤال وجواب | هل يجيب المؤذن في التلفاز أو المذياع
- سؤال وجواب | هل الأمر بالمعصية يعد كفرا
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم شديد في الجهة اليمنى للرأس. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل الحلاقة للمولود تكثر الشعر؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الزواج قبل أن أزوج أخواتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | شرب الماء بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة أو الأكل مباشرة
- سؤال وجواب | عملك قد اجتمعت فيه محاذير خطيرة
- سؤال وجواب | الإقبال على التطعيم والاعتماد عليه هل يقدح في عقيدة المسلم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا