مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية- سؤال وجواب | حكم الالتزام بالقوانين التي تسنها البلاد الغربية
- سؤال وجواب | كيف يتصرف زوجي مع والديه الذين يتدخلان في حياتنا؟
- سؤال وجواب | أصبت بشلل وأتوق إلى زوج صالح يرعاني، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مرض الهلوسة. طبيعته ومظاهره وطرق التعامل مع صاحبه
- سؤال وجواب | هل يلزم من توضأ للنوم إعادة وضوئه إذا انتقض وهو على الفراش قبل أن ينام
- سؤال وجواب | مدى صلاحية المعرفة عبر الإنترنت لتأسيس علاقة زوجية ناجحة
- سؤال وجواب | يطهر الثوب بغلبة الظن زوال النجاسة
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نقاط بيضاء في راحة يدي؟
- سؤال وجواب | هل النبي صلى الله عليه وسلم يُخْطِئ
- سؤال وجواب | أريد أن أسافر للخارج ولكني أخاف أن أظلم عائلتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | محتارة بين القبول بابن خالتي أو انتظار من أحبه!
- سؤال وجواب | حكم وكيفية قضاء الصلوات التي تُرِكت عمدا
- سؤال وجواب | تنميل أعلى الفخذين حتى أسفل القدمين مع آلام في المثانة
- سؤال وجواب | ما هو البرزخ
لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.
الحمد لله.
وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.
وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.
ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.
وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
128674
).ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نقصت أيام دورتي وتغير لونها إلى البني الغامق، فماذا أفعل؟- سؤال وجواب | ظهور نتوءات حمراء على جانبي اللسان
- سؤال وجواب | الجماع في الأشهر الأخيرة من الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | وجوب تسليم كل الثمن بمجلس العقد في بيع السلم
- سؤال وجواب | أخي يعاني من توهمات بسب خوف مفاجىء، كيف يمكن أن يتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | والدي مصاب بخلل في الذاكرة واكتئاب. فما أحسن علاج لحالته؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء يضربني في مؤخرة رأسي إذا جريت كثيرًا. ما هذا اﻷمر؟
- سؤال وجواب | لا وظيفة ولا أصدقاء وأموري متعسرة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل ستصبح ابنتي طبيعية بعد العملية، أم ستكون مريضة قلب للأبد؟
- سؤال وجواب | شعور غريب يجعلني أبتعد عن الناس.
- سؤال وجواب | هل التهاب القولون يقلل من استجابة العلاج النفسي؟
- سؤال وجواب | حكم مداواة الكلب الضال واقتنائه
- سؤال وجواب | أعاني من ورم بالثدي الأيسر مع انتفاخ في البطن. فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | أشعر بحرج عند ركوب سيارات الأجرة لوحدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بآلام أسفل الصدر والبطن والظهر؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا