مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية
- سؤال وجواب | حكم الالتزام بالقوانين التي تسنها البلاد الغربية
- سؤال وجواب | كيف يتصرف زوجي مع والديه الذين يتدخلان في حياتنا؟
- سؤال وجواب | أصبت بشلل وأتوق إلى زوج صالح يرعاني، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مرض الهلوسة. طبيعته ومظاهره وطرق التعامل مع صاحبه
- سؤال وجواب | هل يلزم من توضأ للنوم إعادة وضوئه إذا انتقض وهو على الفراش قبل أن ينام
- سؤال وجواب | مدى صلاحية المعرفة عبر الإنترنت لتأسيس علاقة زوجية ناجحة
- سؤال وجواب | يطهر الثوب بغلبة الظن زوال النجاسة
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نقاط بيضاء في راحة يدي؟
- سؤال وجواب | هل النبي صلى الله عليه وسلم يُخْطِئ
- سؤال وجواب | أريد أن أسافر للخارج ولكني أخاف أن أظلم عائلتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | محتارة بين القبول بابن خالتي أو انتظار من أحبه!
- سؤال وجواب | حكم وكيفية قضاء الصلوات التي تُرِكت عمدا
- سؤال وجواب | تنميل أعلى الفخذين حتى أسفل القدمين مع آلام في المثانة
- سؤال وجواب | ما هو البرزخ
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.

الحمد لله.

وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.

وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.

ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.

وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (

128674

).

ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نقصت أيام دورتي وتغير لونها إلى البني الغامق، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ظهور نتوءات حمراء على جانبي اللسان
- سؤال وجواب | الجماع في الأشهر الأخيرة من الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | وجوب تسليم كل الثمن بمجلس العقد في بيع السلم
- سؤال وجواب | أخي يعاني من توهمات بسب خوف مفاجىء، كيف يمكن أن يتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | والدي مصاب بخلل في الذاكرة واكتئاب. فما أحسن علاج لحالته؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء يضربني في مؤخرة رأسي إذا جريت كثيرًا. ما هذا اﻷمر؟
- سؤال وجواب | لا وظيفة ولا أصدقاء وأموري متعسرة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل ستصبح ابنتي طبيعية بعد العملية، أم ستكون مريضة قلب للأبد؟
- سؤال وجواب | شعور غريب يجعلني أبتعد عن الناس.
- سؤال وجواب | هل التهاب القولون يقلل من استجابة العلاج النفسي؟
- سؤال وجواب | حكم مداواة الكلب الضال واقتنائه
- سؤال وجواب | أعاني من ورم بالثدي الأيسر مع انتفاخ في البطن. فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | أشعر بحرج عند ركوب سيارات الأجرة لوحدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بآلام أسفل الصدر والبطن والظهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05