مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استحبابِ مُكافأةِ المُهْدي بالدعاءِ للمُهْدَى له
- سؤال وجواب | ثواب الصدقات
- سؤال وجواب | فضل صدقة الماء ووضعه للطيور والحيوانات
- سؤال وجواب | عدم القيام بأعمال خيرية خوفًا من أن تصل لغير مستحقيها
- سؤال وجواب | كيف تتصرف المعلمة في الأموال المتبرع بها للطلاب
- سؤال وجواب | أكل الدجاج الذي يصعق بالكهرباء قبل ذبحه
- سؤال وجواب | أفضل الصدقات ما كان على القريب الكاشح
- سؤال وجواب | أهمية الإحسان إلى زوج الأم ومدافعة الغضب
- سؤال وجواب | حكم الصدقة والإهداء قبل قضاء الحقوق
- سؤال وجواب | أثر الصدقة في دفع البلاء
- سؤال وجواب | أعصي ربي ولا أشعر بالذنب، فكيف أعود لربي؟
- سؤال وجواب | الأعمال التي تزيد في العمر
- سؤال وجواب | الصدقة على الأخت أولى
- سؤال وجواب | كون الكرسي موضع قدمي الرب لا ينافي تنزيه الله تعالى عن المكان
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

عن كيفية حج أهل مكة ، أي أنواع الحج : قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟.

الحمد لله.

اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج.

ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين : القول الأول : يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي.

قال الإمام النووي رحمه الله : " مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم.

وبه قال مالك وأحمد وداود.

واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد " انتهى من " المجموع " (7/169)، وانظر " شرح مختصر خليل للخرشي " (2/311)، " كشاف القناع " (2/412).

القول الثاني : أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران.

وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة : 1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196.

قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ".

2- دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم.

ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/169) ، "بدائع الصنائع" (2/169) للكاساني.

وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذه الأدلة ، فقال : " والجواب عن الآية أن معناها : فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم ، فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه.

فإن قيل : فقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله ) ولم يقل : ( على من لم يكن أهله ) ؟ قلنا : اللام بمعنى على ، كما في قوله تعالى : ( وإن أسأتم فلها ) أي : فعليها ، وقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم.

وأما قولهم : المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ، ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه " انتهى من " المجموع " (7/169) والقول الأول ، الذي هو قول الجمهور ، هو اختيار الشيخ الشنقيطي في تفسيره ، قال رحمه الله : " أَقْرَبُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي لِلصَّوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، وَيَقْرِنُوا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هَدْيٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْآيَةَ ، عَامٌّ بِلَفْظِهِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ، إِلَّا بِمُخَصَّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَتَخْصِيصُهُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ.

" انتهى من "أضواء البيان" (4/491).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/83) والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تغيير النية بعد القيام بالعمل
- سؤال وجواب | حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
- سؤال وجواب | وضع أموال الصدقة في مشروع له ثم سددها فيما بعد فما حكمه
- سؤال وجواب | الدعوة إلى الله من خلال المنتدى، وذكر بعض الوسائل المعينة على ترك الغيبة
- سؤال وجواب | حركات لاإرادية غريبة في الوجه والعينين والأنف تزداد مع الانفعال والتوتر
- سؤال وجواب | حكم التصدق طلبا لزيادة المال
- سؤال وجواب | مراتب الإيمان بالقضاء والقدر
- سؤال وجواب | دفع الصدقة إلى جهات غير مؤتمنة وحكم الصدقة على غير المسلمين
- سؤال وجواب | أريد أن أترك عملي لأرعى بيتي ولكن زوجي لن يوافق!
- سؤال وجواب | حكم مخالفة الأئمة الأربعة فيما اتفقوا عليه
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الأبوين في الامتناع عن العمل
- سؤال وجواب | الأولى ألا تدفع الصدقة للفاسق حتى يتوب
- سؤال وجواب | حكم أطعمة النصارى التي لا يُدرَى هل بها لحم خنزير وكحول أم لا
- سؤال وجواب | حكم وقف مصحف وجعل ثوابه للوالدة الحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل