مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم تغطية المحرم رأسه قبل إتمام الحلق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هيئة القعود بين السجدتين والتشهد
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد وقت الحيض المعتاد بسبب اللولب
- سؤال وجواب | حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | الشعور بنزول المهبل. هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد الأول
- سؤال وجواب | ابتليت بحب قريب لي، فهل علاقتي القلبية محرمة؟
- سؤال وجواب | ما الحل لمن تعلق بامرأة متزوجة؟
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب باضطراب الشخصية المثالية؟
- سؤال وجواب | علم النفس بين العضوية والنفسية
- سؤال وجواب | شاهدت في نهار رمضان أفلامًا إباحية، وقد تبت إلى الله ، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | مازلت أعاني من نزول الدم والإفرازات ذات رائحة بعد خياطة المهبل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | بسبب الكورونا فقدت طعم الحياة، فكيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاثة أبناء وابنتين وترك بيتًا ثم توفي الأولاد
- سؤال وجواب | العمل في شركة تبيع الذهب بالدين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

اعتمرت حتى انتهيت من السعي.

ثم شرعت في حلاقة شعري ولكن تعطلت ماكينة الحلاقة عندما وصلت لنصف الرأس تقريبا، فغطيت النصف الغير محلوق بإزار حتى ذهب للحلاق لأكمل حلاقة رأسي.

هل أكون ارتكبت محظورا بتغطية رأسي ويكون علي فدية، وما هي؟ ام اكون قد تحللت بمجرد الشروع في الحلاقة ولا شيء علي؟.

الحمد لله.

أولاً: تغطية الرأس من محظورات الإحرام على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

رواه البخاري (1267) ومسلم (1206).

ومعنى: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ رواه البخاري (1542) ومسلم (1177).

ثانياً: اختلف أهل العلم في القدر المُجزئ في الحلق أو التقصير، فذهب الأحناف إلى أنه إذا حلق أو قصر ربع الرأس فأكثر؛ أجزأه.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (18/ 98): "اختلفوا في أقل ما يجزئ من الحلق فذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق.

فوجب الرجوع إليه.

ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع الرأس لم يجزه، وإن حلق ربع الرأس أجزأه، ويكره.

أما الجواز، فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القُرب المتعلقة بالرأس، كمسح ربع الرأس في باب الوضوء.

وأما الكراهة: فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه.

وقال الشافعية: أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا، من شعر الرأس.

وقال النووي: فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا.

ولا يجزئ أقل منها" انتهى.

وسبق بيان ما رجحنا في الموقع من أن الأحوط حلق أو تقصير جميع الرأس.

فليرجع إليه (

82077)

.

وعليه، فإن كنت فعلت ذلك جهلا بالحكم، أو متأولا؛ تظن أنه يجوز لك تغطية الرأس فلا شيء عليك.

وإذا كنت فعلت ذلك وأنت تعلم أنه محرم ، فعليك فدية الأذى؛ وعمرتك صحيحة.

وفدية الأذى على التخيير: ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ البقرة/196.

ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً البخاري (4190).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يفعلها لحاجته إليها، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، أو الكفارة.

القسم الثاني: أن يفعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي، فإذا كان ناسياً فإنه متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، وإذا كان جاهلاً فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور.

القسم الثالث: ‌أن ‌يفعلها ‌لا ‌لحاجة ‌ولا ‌لعذر ‌من ‌جهل ‌أو ‌نسيان ‌أو ‌إكراه، ‌فهذا ‌آثم ‌وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (56/ 8 بترقيم الشاملة).

والأقرب لحالك: أنه لا شيء عليك، إن شاء الله؛ لا سيما والمسألة فيها خلاف معتبر، كما سبق بيانه، وينبغي أن تنتبه وتحتاط لنفسك، فيما بعد.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في شركة تبيع الذهب بالدين
- سؤال وجواب | أحكام خصم الدين من المال الزكوي
- سؤال وجواب | طبقة بيضاء واحمرار في العضو وقلة في عدد مرات التبول، أفيدوني!
- سؤال وجواب | أثر إعطاء اللبن البقري والزبادي للطفل الرضيع
- سؤال وجواب | نوع وحكم الهاء في: هذه جهنم- هذه أمتكم
- سؤال وجواب | زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
- سؤال وجواب | كيف يتم إعادة التوازن داخل الأمعاء. والقضاء على البياض داخل الفم؟
- سؤال وجواب | أنجبت مولوداً بولادة طبيعية وبقيت فيَ جروح، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أتكلم أثناء نومي ولا أعي ما أقول؛ مما سبب لي مشاكل مع زوجي
- سؤال وجواب | أشعر بالجنون والاكتئاب عندما أتعمق في مشاعري.
- سؤال وجواب | هل تصرفاتي تدل على أن لدي تكبرا أم ماذا؟
- سؤال وجواب | لا ميراث بين المسلم والكافر
- سؤال وجواب | جمع الصلوات لصاحب السلس عند الحنابلة
- سؤال وجواب | حكم زكاة الطيور ونتاجها
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل