مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لبى بالعمرة عن نفسه ثم أراد جعلها عن غيره!

لبيت بالعمرة عن نفسي قبل الميقات، وعند وصول الميقات لبيت عن شخص آخر في نيتي أعتمر عنه، فلمن تكون العمرة؟.

الحمد لله.

إذا كان مرادك في الصورة التي ذكرت أنك أحرمت، ولبيت قبل وصولك إلى الميقات، ثم غيرت النية، فإنّ العمرة تقع عن نفسك، ولو حولتها بعد ذلك.

لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ؛ فمن أحرم عن نفسه ، أو عن شخص آخر : لا يملك أن يصرفها إلى غير من نوى عنه ، بعد الدخول في النسك.

قال الشافعي رحمه الله: "ولو استأجر رجل رجلا يحج عن ميت، فأهل بحج عن ميت، ثم نواه عن نفسه كان الحج عن الذي نوى الحج عنه" انتهى من "الأم" (2/ 137).

وقال النووي رحمه الله: "إذا أحرم الأجير عن المستأجر، ثم صرف الإحرام إلى نفسه ، ظنا منه أنه ينصرف، وأتم الحج على هذا الظن: فالحج للمستأجر" انتهى من "روضة الطالبين" (3/ 29).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ، ثم بدا له أن يغير النية لقريب له، وهو في عرفة ، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه : فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق، ولا في عرفة، ولا في غير ذلك؛ بل يلزمه أن يكمل لنفسه، ولا يغير؛ لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره، ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه.

وهكذا العمرة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز"(78/17).

وقال: " لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره : ‌تغيير ‌النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر" ""مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" لابن باز (16/ 126).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رجل نوى لنفسه وقد حج من قبل ، ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة ؛ فما حكم ذلك؟ وهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: ما دام قد دخل في الإحرام على أنه له، فإنه لا يمكن أن يصرفه لغيره؛ لأن العبادة إذا دخل فيها الإنسان بنية، لا يخرج منها.

ولأنه لو نوى أثناء ‌الحج أنه لفلان لصار حجاً ناقصاً، والحج ليس كغيره يمكنه أن يخرج منه ثم يستأنف من جديد لصاحبه.

لهذا نقول: يبقى ‌الحج على حسب نيته الأولى، ولا يمكن أن يصرف لغيره " فتاوى الحج " (ص70).

وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينقل الحج لنفسه بدلاً عن شبرمة، فلأن إحرامه عرض له مانع شرعي يمنع النيابة اصلاً، كما بينه الحديث: أنه لم يحج عن نفسه (أحججت عن نفسك) فامتنع إتمامه.

أما مع عدم المانع الشرعي، فلا يكون إلا من نوى له النسك.

انظر: "شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم الخضير" (67/ 48 بترقيم الشاملة).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07