مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة ، فمن أين تُحرم إذا نوت ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للمحتاج لتكاليف الزواج- سؤال وجواب | حكم التكسب عن طريق تهريب البشر عن طريق البحر إلى أوروبا
- سؤال وجواب | صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم آمنة نور الهدى
- سؤال وجواب | ما دلالة تحول لون الريق إلى اللون الأصفر ووجود طبقة صفراء على اللسان؟
- سؤال وجواب | ذهب إلى عراف ، ويسأل هل له من توبة ؟ وكيف يتوب ؟
- سؤال وجواب | سبب قبول النبي اشتراط قريش رد من جاء من المسلمين إليه إلى مكة
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي
- سؤال وجواب | أصابني خوف شديد من الأمراض بعد وفاة والدي.فما الحل؟
- سؤال وجواب | أوسوس عند إصابتي بأي مرض فهل يوجد دواء لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بخليل الرحمن
- سؤال وجواب | لا يجوز التصدق بمال الحي إلا بعلمه ورضاه
- سؤال وجواب | حكم ضمان الشركة في خطاب ضمان صادر من بنك ربوي
- سؤال وجواب | جرحت بالخطأ المنطقة البيضاء من العين حتى احمرت، ماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | كيف أوفّق بين حقوق زوجي وأهله وبين حقوق والِدَيَّ؟
أنا أعيش حاليا في كندا لغرض الدراسة ، لكن مقر إقامتي الدائم هو بين مدينتي جدة وعمان عندما مكثت عطلة الصيف في عمان ، وقررت أن أسافر لجده لإتمام بعض الأوراق الرسمية ، نويت العمرة إن قدر لي الله ، وتوفر المحرم ، والوقت الكافي لأتم العمرة ، وقد نويت أن أعتمر من جدة ؛ لأن محرمي سوف يكون هناك ، لأني لم أكن متأكدة من مقدرتي علي أداء العمرة.
يوم سفري بالطائرة لم أغتسل ؛ لأني كنت حائضا ، ولم أنو العمرة ، وعندما وصلت ثاني يوم : اغتسلت ، ونويت العمرة من جدة ، وأتممتها.
وأسئلتي: هل إحرامي من ميقات جدة يعتبر صحيحا أم لا ؟ بسبب ظروف عائلتي : فنحن نتنقل دائما بين مدينتي جدة وعمان ، ودائما نحرم من منزلنا في جدة ، وإن كنا عائدين من سفر عمان ، وبعد مكوثنا أياما في جدة ! نحن لا نتذكر عدد المرات التي أدينا فيها العمرة بهذه الطريقة.
فماذا يترتب علينا إن كان يجب علينا أن نحرم من ميقات بلاد الشام ؟ بعد أن أديت العمرة شككت في اكتمال طهارتي من الحيض ، فإذا غلب علي أني كنت لا زلت حائضا أثناء أدائي العمرة ، فما حكم عمرتي ؟ وماذا يترتب علي من كفارة ؟.
الحمد لله.
أولاً : من مر بالميقات مريداً الحج أو العمرة لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) البخاري (1526) ومسلم (1181).
قال النووي رحمه الله قال الشافعي والأصحاب : " إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القِران حرم عليه مجاوزته غير محرم ، بالإجماع." انتهى من "المجموع"(7/214).
وأما إذا جاوز الميقات ولم يكن قد نوى نسكا ، حجا أو عمرة ، أو كان مترددا ، لم يجزم نيته بعد ، ثم عزم على الاعتمار بعد تجاوزه للميقات ، أحرم من مكانه الذي عزم فيه على العمرة ، إلا أن يكون في مكة ، فيخرج إلى الحل ، ثم يحرم منه بالعمرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ في شرح حديث ابن عباس السابق : " يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له بعد ذلك النسكُ : أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات ؛ لقوله : ( فمن حيث أنشأ ) " انتهى من "فتح الباري".
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : الحالة الثانية : أن يذهب إلى جدة متردداً، يقول: لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني ، فمثل هذا يجوز له ألا يحرم من ميقات المدينة.
مثلاً : شخص عنده معاملة في جدة ، ولا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا يسعه؟ فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة ، ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن كان دون ذلك ؛ فإحرامه من حيث أنشأ ).
فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة ، وأصبح شاكاً متردداً : يعطى حكم الأصل من أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع".
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ حفظه الله : أنا وزملائي ننتدب إلى جدة لأعمال الحج لمدة شهرين ، وبعضنا يضع إحرامه في سيارته أو في شنطة ملابسه ، فإذا وجدنا وقت فراغ نوينا العمرة وأحرمنا من جدة ، فهل هذا يجوز ، أم لا بد من الذهاب إلى ميقات السيل للإحرام منه؟ فأجاب: " إذا كانت نية العمرة سابقة للسفر ومنذ أنشأتم السفر إلى جدة والعمرة في نيتكم ، فالذي يجب عليكم أن تحرموا من الميقات ؛ لأن نية العمرة سابقة ، أما إذا كانت نية العمرة لم تطرأ إلا بعد استقراركم في جدة فأحرموا من جدة.
أما إذا كانت النية عندك غير جازمة ، بمعنى أنك متردد ، فإن هذا التردد يعني أنك لم تعقد العزم على العمرة ، وعليه فإن لك إن جزمت وأنت دون المواقيت ، أن تحرم من حيث أنشأت النية.
والله أعلم " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (60/95).
ثانيا : من جاوز الميقات وفي نيته الحج أو العمرة ، ثم لم يُحرم من الميقات لزمه الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه ويحرم منه ، فإن لم يرجع لزمه دم عن كل مرة جاوزها.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات ، وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ فأجاب: " عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ) " انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12).
وعليه أن يجتهد في تذكر المرات التي لزمه فيها ، حتى يغلب على ظنه براءة ذمته مما عليه.
ثالثا : إذا رأت المرأة الطهر الذي تعتاده من حيضها ، إما بالجفاف التام ، أو بالقصة البيضاء ، حسبما تعودته من طهرها ، فتطهرت ، وطافت وسعت ، أو صلت وصامت ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها الذي بنت عليه هذه العبادات : لم تلتفت إلى الشك ، ولم يلزمها شيء ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ، ما دامت قد دخلت وهي على بينة من أمرها ، كما تعتاد من طهرها.
أما إذا تعجلت ، ولم تعلم طهرها قبل أن تدخل في العمرة ، ولم تفعل كما تفعل كل مرة بعد حيضها ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها ، كما في السؤال ، فإن عمرتها لم تتم ، لأن الأصل بقاء حيضتها ، وهي لم تعلم طهارتها منها ، وعليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام ، ومن أهمها الجماع ؛ لأنها لا زالت على إحرامها ، حتى تعود إلى مكة ، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، ثم تتحلل من إحرامها.
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام قبل ذلك ، فإنها تعذر فيه لظنها أن عمرتها قد انتهت.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/351) باختصار.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إحساس بالخوف والدوخة أثناء الصلاة وقيادة السيارة، ما الحل؟- سؤال وجواب | أحكام الخلاء خاصة بالمكان المعد لقضاء الحاجة
- سؤال وجواب | اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا لأخذ الزكاة
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الثوب من المذي
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: سيسيليا
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من التهاب في البول، هل يضر علاج الالتهاب على الحمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض عندي؟
- سؤال وجواب | العقاقير المخدرة لا يجوز
- سؤال وجواب | أحب العزلة عن الناس لعدم ثقتي بذاتي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم سب عيد المسلمين
- سؤال وجواب | كيف سمعت أم المؤمنين عائشة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو يقوله سرا؟
- سؤال وجواب | لا بأس بتحقيق رغبة الجد بتسمية حفيده
- سؤال وجواب | جواز المزاح ليس على إطلاقه
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من تشنجات الأعصاب في الدماغ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا