مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | منع النفقة وحكم بيع العقار المشترك بين الزوجين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتفقتا مع مهندس لإنجاز مشروع على الكمبيوتر فأنجزه ولم يشتغل معهما فهل تلزمهما الأجرة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس والخوف والقلق. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة ذهب الأم المدخر للأولاد وصرفها الزكاة لزوجها المدين
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بـ (بسم الله ) و(صل على النبي)
- سؤال وجواب | التلقيح عن طريق قناة فالوب ونسبة نجاحه
- سؤال وجواب | أعاني من تدني مستوى الدراسة بسبب الوسواس وعدم التركيز وصرامة والدي
- سؤال وجواب | حكم بيع الوالد أملاكه لبناته على أن يتملكنه بعد وفاته
- سؤال وجواب | هل يجب التأكد من حصول الجنابة بعد النوم
- سؤال وجواب | الجمع بين الحمام والخلاء في مكان واحد
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن ومن صعوبة التبول، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل يجب تغيير اسم حبيب الله
- سؤال وجواب | لم تخرج زكاة حليها لعدة سنوات فهل يلزمها إخراجها وكيف تخرجها
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الثوب من المذي
- سؤال وجواب | الاشتقاق من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

أنا طلبت الطلاق من زوجي.

اشتريت بيتا باسمي، واسم ابني، وهو دفع ربع المبلغ معنا، والآن أريد بيع البيت.

هل لديه الحق أن يطلب مني نصف مبلغ البيت،.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالسؤال غير واضح لنا؛ والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم حسب ما فهمناه من السؤال؛ ما يلي:- الأصل أنّ الطلاق مبغوض شرعا، والمرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

رواه أحمد،قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.انتهى.- الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأولاده بالمعروف، وإذا منعها حقّها، وحقّ أولادها في النفقة؛ فإن قدرت على مال له؛ فلها أن تأخذ من ماله -دون علمه- قدر حاجتها، وحاجة أولادها بالمعروف، وراجعي الفتوى:

114979

وإذا لم تقدر على أخذ النفقة بالمعروف، أو كان زوجها معسرا بالنفقة؛ فلها رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة، أو يفرق بينهما إن أرادت، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح، والمقام.

انتهى.-من حق الزوجة الرشيدة التصرف في مالها الخاص بها بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك من أوجه التصرف المباحة دون إذن زوجها، وراجعي الفتوى:

156449

-إذا اشترك الزوجان في ملك عقار؛ فليس لأحدهما بيع العقار دون إذن الآخر، كغيرهما من الشركاء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الشركة شركة ملك، كمن ورثوا دارا، ولم يقسموها، فليس لأحد الشريكين ‌الانفراد ‌بالتصرف في جميع الدار، إلا بالتراضي.

انتهى.وانظري الفتوى:

112416

-المسائل التي فيها نزاع، ومناكرة بين الزوجين، أو غيرهم، لا تنفع فيها الفتوى، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل في النزاع، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، بعد أن يسمع من الطرفين، ويستفصل عن الأمور المؤثرة في الحكم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تركت التدخين لكنني عدت إليه بشراهة لسوء حالتي النفسية
- سؤال وجواب | كفل كفالة غرمية ومات فهل يسدد ورثته ؟
- سؤال وجواب | خشونة واحتكاك الإبهام وعلاقته بالنقرس
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: عطا الله
- سؤال وجواب | تأثير عامل الوراثة في مرض سرطان الثدي
- سؤال وجواب | هل من يصلي الجمعة فقط ليس بكافر؟
- سؤال وجواب | يظهر على لساني بقع حمراء محاطة بخطوط بيضاء
- سؤال وجواب | هل داعم الظهر backbrace يفيد في حالة ابنتي؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
- سؤال وجواب | بيان مشكل ما ورد عن الأحاديث من أمور القضاء
- سؤال وجواب | أنا مقبل على الزواج وأرغب في تأخير الحمل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم ضم الذهب الجديد إلى الذهب القديم وجعل حولهما واحدا
- سؤال وجواب | لدي عدم ثقة بالنفس والآخرون يملون الحديث معي!
- سؤال وجواب | حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
- سؤال وجواب | كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06