مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض- سؤال وجواب | هجر ابنة الخال
- سؤال وجواب | أريد طريقة لكظم الغيظ، فكيف يتم ذلك؟
- سؤال وجواب | الخوف المتراكم؛ علاجه وكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | ضعف إيمانه بعد استقامته ، وترك الصلاة لعدة أيام
- سؤال وجواب | إدمان الإنترنت وتأثيره على المستوى الدراسي للطالب!
- سؤال وجواب | إخبار الخاطب لخطيبته بمرضه أعون على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | أشكو من خفقان في القلب يأتيني كلما أستيقظ من النوم، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما تأثير التمر على الجهاز العصبي ؟
- سؤال وجواب | كثافة الشعر هل تدل على وجود مرض أم أنها بسبب الوراثة؟
- سؤال وجواب | يستغرب أصدقائي لعدم امتلاكي صديقات مثلهم، فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | خذلت والدها فلم تنجح في دراستها ووقعت في الزنا
- سؤال وجواب | كيف أستغل هذا الشهر المبارك في عبادة الله والتقرب إليه؟
- سؤال وجواب | أعاني صداعاً مزمناً شكل إعاقة حقيقة، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم التلاوة إذا كان القارئ يخطئ أخطاء تحيل المعنى
توفى والد زوجتي ، وخلف 3 أولاد ، و4 بنات ، وخلف عقارات تساوي 100مليون ، وترك وصية لورثته : أن يكون ثمن تركته صدقة في مشروع ماء أو مسجد ، إلا أن الورثة لم يعترفوا بالوصية ، بالرغم من أن الوصية مكتوبة ، وشهد عليها اثنان من الشهود ، إلا إنها لم توثق في المحكمة.
الآن زوجتي تريد الحج .ولي أسئلة بخصوص ذلك.
هل يجوز أن تحج من المال الذي ورثته عن أبيها ، وهي لم تقم بتنفيذ الوصية.
وهل يعتبر هذا دينا عليها ، وهل عليها إثم ؟.
الحمد لله.
فإذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , كل ذلك قبل قسمة التركة , فقد أمر الله تعالى عباده بقسمة المواريث ، حسب ما شرعه لهم ، لكنه قيد ذلك بأن يكون بعد الوصية ؛ قال تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة " انتهى.
وتقدم الديون على الوصايا, قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/201) " الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
ولا يشترط لوجوب إنفاذ هذه الوصية : أن تكون موثقة من المحكمة ، أو من غيرها من جهات الاختصاص ، أو أن يشهد بها شهود ، أو أن تكون مكتوبة ؛ بل متى علم الوارث بهذه الوصية ، إما بسماعها من صاحب المال مباشرة ، أو بغير ذلك من الطرق : وجب عليه أن ينفذها ، ولو لم تقم بها البينة الشرعية التي يمكن للقضاء الشرعي أن يحكم بها عند النزاع.
وبناء عليه : فإن الواجب على الورثة أن ينفذوا وصية والدهم ، فإن امتنعوا عن إنفاذ وصيته فقد أثم من امتنع منهم عن تنفيذ الوصية الشرعية ، وما دخل إلى ماله من هذه الوصية : فهو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من فعل ذلك : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
قال الشوكاني رحمه الله: " والتبديل : التغيير.
وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق ، التي لا جَنَف فيها ، ولا مضارَّة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به " انتهى من " فتح القدير "(1/231).
ثانياً: القدر المحرم في مال زوجتك من التركة : هو مقدار ما دخل نصيبها من هذه الوصية ، فإن كانوا قد اقتسموا بينهم التركة ، بحسب القسمة الشرعية : فإن ثمن نصيبها هو من مال الوصية ، وهو القدر الذي يجب عليها أن تتخلص منه ، وتضعه في مصرف الوصية الذي حدده الوالد ؛ فإن استجاب باقي الورثة لذلك ، وأخرجوا من مالهم ما يجب عليهم : فهو المطلوب ؛ وإلا : فالواجب عليها أن تخرج هي ما عليها في مالها ، ولا تبالي بالآخرين.
قال الإمام النووي رحمه الله: " إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما : فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ، ويخرج عن مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونهم , ويرد الودائع ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويكتب وصيته ، ويشهد عليه بها ، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم ، إلى حين رجوعه " انتهى من "المجموع" (4/265).
ثالثا : إذا حج الورثة أو بعضهم قبل تنفيذ وصية الميت : فإن كان القدر الذي يجب إخراجه في الوصية : معينا ، وكان الحج من نفس هذا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراجح ، مع لزوم إثم الغصب ، وأكل الحرام لصاحبه.
وأما إن لم يكن الحج من نفس مال الوصية المأخوذ بغير حق ، بل من غيره من المال ؛ أو اختلط المال المحرم ، بغيره من المال الحلال : فهو أولى بالصحة ؛ وجهة الحج منفكة عن غصب الوصية.
ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ لو حج من مال حرام كالمغصوب والمسروق.
صح حجه، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
48986
).وعلى كل : فالواجب عليك أن تأمر زوجتك برد ما يلزمها من هذا المال إلى أهله ، وأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك ، سواء حجت أو لم تحج ؛ وإذا كانت تريد الحج المبرور من الله ، فالواجب عليها أن تبادر بإخراج ما يلزمها من الحقوق ، وتردها إلى أهلها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية اضطربت بعد الولادة، ما العمل؟- سؤال وجواب | حكم إضافة بنات العم، والخال على الفيس بوك
- سؤال وجواب | حكم الدخول على المواقع وسب من يسب الإسلام
- سؤال وجواب | قتل القط بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | لا حرج في وجود عدة مصاحف بالبيت
- سؤال وجواب | علاج قلق العصاب
- سؤال وجواب | ما هي إمكانية زيادة الطول وبأي وسيلة؟
- سؤال وجواب | التغلب على النفس بشهواتها السلبية أول خطوة في طريق النجاح
- سؤال وجواب | هل تدريسي لزميلاتي يعتبر من زكاة العلم؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود نقاط بنية اللون في الساقين
- سؤال وجواب | صداع فوق الحاجبين وخلف الرأس . ما تشخيصكم للحالة؟
- سؤال وجواب | حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في الغدة الدرقية وتورم في كامل الجسم
- سؤال وجواب | هل نجري لخالتي عملية التصلب المتعدد؟
- سؤال وجواب | خلاف عائلي وموقف والدي لمن أردتها زوجة يقف عائقا بيني وبينها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا