مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض
- سؤال وجواب | هجر ابنة الخال
- سؤال وجواب | أريد طريقة لكظم الغيظ، فكيف يتم ذلك؟
- سؤال وجواب | الخوف المتراكم؛ علاجه وكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | ضعف إيمانه بعد استقامته ، وترك الصلاة لعدة أيام
- سؤال وجواب | إدمان الإنترنت وتأثيره على المستوى الدراسي للطالب!
- سؤال وجواب | إخبار الخاطب لخطيبته بمرضه أعون على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | أشكو من خفقان في القلب يأتيني كلما أستيقظ من النوم، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما تأثير التمر على الجهاز العصبي ؟
- سؤال وجواب | كثافة الشعر هل تدل على وجود مرض أم أنها بسبب الوراثة؟
- سؤال وجواب | يستغرب أصدقائي لعدم امتلاكي صديقات مثلهم، فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | خذلت والدها فلم تنجح في دراستها ووقعت في الزنا
- سؤال وجواب | كيف أستغل هذا الشهر المبارك في عبادة الله والتقرب إليه؟
- سؤال وجواب | أعاني صداعاً مزمناً شكل إعاقة حقيقة، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم التلاوة إذا كان القارئ يخطئ أخطاء تحيل المعنى
آخر تحديث منذ 2 ساعة
15 مشاهدة

توفى والد زوجتي ، وخلف 3 أولاد ، و4 بنات ، وخلف عقارات تساوي 100مليون ، وترك وصية لورثته : أن يكون ثمن تركته صدقة في مشروع ماء أو مسجد ، إلا أن الورثة لم يعترفوا بالوصية ، بالرغم من أن الوصية مكتوبة ، وشهد عليها اثنان من الشهود ، إلا إنها لم توثق في المحكمة.

الآن زوجتي تريد الحج .ولي أسئلة بخصوص ذلك.

هل يجوز أن تحج من المال الذي ورثته عن أبيها ، وهي لم تقم بتنفيذ الوصية.

وهل يعتبر هذا دينا عليها ، وهل عليها إثم ؟.

الحمد لله.

فإذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , كل ذلك قبل قسمة التركة , فقد أمر الله تعالى عباده بقسمة المواريث ، حسب ما شرعه لهم ، لكنه قيد ذلك بأن يكون بعد الوصية ؛ قال تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.

قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة " انتهى.

وتقدم الديون على الوصايا, قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/201) " الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

ولا يشترط لوجوب إنفاذ هذه الوصية : أن تكون موثقة من المحكمة ، أو من غيرها من جهات الاختصاص ، أو أن يشهد بها شهود ، أو أن تكون مكتوبة ؛ بل متى علم الوارث بهذه الوصية ، إما بسماعها من صاحب المال مباشرة ، أو بغير ذلك من الطرق : وجب عليه أن ينفذها ، ولو لم تقم بها البينة الشرعية التي يمكن للقضاء الشرعي أن يحكم بها عند النزاع.

وبناء عليه : فإن الواجب على الورثة أن ينفذوا وصية والدهم ، فإن امتنعوا عن إنفاذ وصيته فقد أثم من امتنع منهم عن تنفيذ الوصية الشرعية ، وما دخل إلى ماله من هذه الوصية : فهو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من فعل ذلك : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).

قال الشوكاني رحمه الله: " والتبديل : التغيير.

وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق ، التي لا جَنَف فيها ، ولا مضارَّة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به " انتهى من " فتح القدير "(1/231).

ثانياً: القدر المحرم في مال زوجتك من التركة : هو مقدار ما دخل نصيبها من هذه الوصية ، فإن كانوا قد اقتسموا بينهم التركة ، بحسب القسمة الشرعية : فإن ثمن نصيبها هو من مال الوصية ، وهو القدر الذي يجب عليها أن تتخلص منه ، وتضعه في مصرف الوصية الذي حدده الوالد ؛ فإن استجاب باقي الورثة لذلك ، وأخرجوا من مالهم ما يجب عليهم : فهو المطلوب ؛ وإلا : فالواجب عليها أن تخرج هي ما عليها في مالها ، ولا تبالي بالآخرين.

قال الإمام النووي رحمه الله: " إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما : فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ، ويخرج عن مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونهم , ويرد الودائع ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويكتب وصيته ، ويشهد عليه بها ، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم ، إلى حين رجوعه " انتهى من "المجموع" (4/265).

ثالثا : إذا حج الورثة أو بعضهم قبل تنفيذ وصية الميت : فإن كان القدر الذي يجب إخراجه في الوصية : معينا ، وكان الحج من نفس هذا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراجح ، مع لزوم إثم الغصب ، وأكل الحرام لصاحبه.

وأما إن لم يكن الحج من نفس مال الوصية المأخوذ بغير حق ، بل من غيره من المال ؛ أو اختلط المال المحرم ، بغيره من المال الحلال : فهو أولى بالصحة ؛ وجهة الحج منفكة عن غصب الوصية.

ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ لو حج من مال حرام كالمغصوب والمسروق.

صح حجه، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (

48986

).

وعلى كل : فالواجب عليك أن تأمر زوجتك برد ما يلزمها من هذا المال إلى أهله ، وأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك ، سواء حجت أو لم تحج ؛ وإذا كانت تريد الحج المبرور من الله ، فالواجب عليها أن تبادر بإخراج ما يلزمها من الحقوق ، وتردها إلى أهلها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دورتي الشهرية اضطربت بعد الولادة، ما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم إضافة بنات ‏العم، والخال على الفيس بوك
- سؤال وجواب | حكم الدخول على المواقع وسب من يسب الإسلام
- سؤال وجواب | قتل القط بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | لا حرج في وجود عدة مصاحف بالبيت
- سؤال وجواب | علاج قلق العصاب
- سؤال وجواب | ما هي إمكانية زيادة الطول وبأي وسيلة؟
- سؤال وجواب | التغلب على النفس بشهواتها السلبية أول خطوة في طريق النجاح
- سؤال وجواب | هل تدريسي لزميلاتي يعتبر من زكاة العلم؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود نقاط بنية اللون في الساقين
- سؤال وجواب | صداع فوق الحاجبين وخلف الرأس . ما تشخيصكم للحالة؟
- سؤال وجواب | حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في الغدة الدرقية وتورم في كامل الجسم
- سؤال وجواب | هل نجري لخالتي عملية التصلب المتعدد؟
- سؤال وجواب | خلاف عائلي وموقف والدي لمن أردتها زوجة يقف عائقا بيني وبينها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل