مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم عدم دفع ثمن المياه للدولة إذا لم تطالب به- سؤال وجواب | تأثير نزيف الفم على الصيام
- سؤال وجواب | حكم صيام من أكره على الاستمناء؟
- سؤال وجواب | من غلبه القيء فلا قضاء عليه
- سؤال وجواب | حكم من أُهدي إليه برنامج يشك في كيفية تملك المُهدِي له
- سؤال وجواب | الصور على العملات هل تمنع الملائكة من البيت
- سؤال وجواب | المسح الذري للأورام ومحاليل الأشعة لا تفطر الصائم
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | حكم من حج بدون تصريح وأحرم من مكة يوم عرفة ولم يستطع البيات بمنى
- سؤال وجواب | نذر أن لا يفعل معصية ، ثم لم يوف بنذره ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم اطلاع المرأة على مجلات الأزياء
- سؤال وجواب | التحدث بالمعصية على سبيل الرضا بها لا يجوز
- سؤال وجواب | هل أقوم بتغيير الدواء لعلاج الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شيك قيمته مائة ألف بألف نقدا
أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟.
الحمد لله.
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
"فتاوى نور على الدرب".
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم شراء شيك قيمته مائة ألف بألف نقدا- سؤال وجواب | نسي إطعام حيوان فمات. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | أين ينظر المصلي عند ما يسلم في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب موعد التبويض كل شهر
- سؤال وجواب | التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يُبطل الصيام
- سؤال وجواب | هل أقبل الوظيفة التي كنت أتمناها، أم أنسى الموضوع وأتفرغ للعناية بأبنائي؟
- سؤال وجواب | حكم من أتى بتكبيرات الانتقال في الركن التالي جاهلا
- سؤال وجواب | عليه زكاة متأخرة وانخفضت العملة فهل يلزمه دفع زيادة مراعاة للانخفاض؟
- سؤال وجواب | حكم من جمع بين الصلاتين وزال عذره في وقت الثانية
- سؤال وجواب | لماذا يُعدّ الاستمناء من المفطرات ، ولا يعدّ التبرج وغيره من المعاصي منها ؟
- سؤال وجواب | خروج الدم من الصائم هل يُبطل الصيام ؟
- سؤال وجواب | بلغت 19 عاما ولم أُنزلْ بعد فهل أنا عقيم؟
- سؤال وجواب | تصلَّب مفصل ركبتي بعد الكسر. فما السبب؟
- سؤال وجواب | لا يجب نزع تقويم الفك من الفم لأجل الصيام
- سؤال وجواب | ما حكم إعطاء بقر لمن يربيها على أن يكون النتاج من الإناث لصاحبها والذكور للمربي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا